moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم 1145/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه (...)، صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده. ففي يوم الاثنين 2/11/1439ه، انعقدت الدايره العاشره بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ والمشكله من: القاضي/ (...) رييسا وبحضور/ (...)؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 6/4/1439ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) بصحيفه دعوي، ضمنها القول بانه بموجب العقد المؤرخ في 6/2/2017م، ومحرر بين المدعيه والمدعي عليه والذي تضمن قيام المدعيه بفتح افرع لها وتشغيل احد الافرع وهو بمدينه (...) (...) لبيع منتجات (...) من الحلويات الخاصه والتي تدعي بانها صاحبه الحق في توريد هذه المنتجات وفقا لما نص عليه في مقدمه العقد وما يؤكده البند 7/6 بما نصه (تخصيص كامل مساحه الفرع لمنتجات (...)، وبموجب هذا العقد والذي فرض التزامات علي المدعيه بصفه المدعي عليه (صاحب الامتياز) وفقا للعقد قيامه بدفع مبلغ اجمالي وقدره (65.000) ريال اضافه الي نسبه 7% من اجمالي قيمه المبيعات التي تحققها المدعيه (صاحبه الامتياز) وقد استمر المدعي في تنفيذ التزاماته حتي تبين لموكله قيام المدعي عليه بالغش والتدليس حيث ان جميع هذه المنتجات تباع بالاسواق العاديه وباسعار ارخص من سعر الجمله الذي يورده المدعي عليه، كما تبين له بعدم وجود اي تعامل مع اسر منتجه مميزه كما ذكر بالعقد ولم يورد منها شيء حيث ان جميع الاسر المنتجه تم استقطابهم من قبل موكله، كما وانه قد ورد في البند السابع من العقد المشار اليه في الفقره 4/5 منه انه يلتزم الطرف الاول (المدعي عليه) بتوريد كافه البضايع والمنتجات بسعر الجمله المنخفض بما يسمح لصاحب الامتياز (المدعيه) بالحصول علي هامش ربح مقبول الا انه تبين بان الاسعار التي يتم التوريد بها مخالفه للاسعار الموجوده بالسوق وبسعر اعلي من اسعار السوق مما يخالف بنود عقد الامتياز كما ان الثابت بمستهل العقد ان المدعي عليه ورد اسمه كطرف اول في العقد (بصفتها مالكه للعلامه التجاريه (...)ومن ثم فان التعاقد تم ابرامه بين موكلتي وبين المدعي عليها بصفتها المالك للعلامه التجاريه (...) وتم ابرام العقد علي هذا الاساس الا ان موكله فوجي بوجود منتجات توردها (...) يتم بيعها داخل العديد من اماكن البيع بالمملكه العربيه السعوديه، مما يعد معه مخالفه صريحه للعقد فضلا علي ادخال الغش والتدليس علي موكلته باعتبارها وفقا للعقد هي صاحبه الامتياز في النطاق المكاني للعقد؛ لان المنتجات الوارده في العقد تملا الاسواق السعوديه وفي نطاق مكان تنفيذ بنود العقد ويمكن لاي شخص شرايها حيث تبين لموكلته بان صاحب العلامه التجاريه لا يمتلك اي منتجات حصريه داخل المحل وان جميع المنتجات تباع بالاسواق العامه ويمكن لاي شخص شرايها واستيرادها، مضيفا ان المدعي عليه كان يبيع علي المدعي بعض الاصناف باسعار تخالف سعر السوق فعلي سبيل المثال لا الحصر مخالفه بذلك العقد الذي نص علي الالتزام بسعر الجمله المخفض اي باقل من جمله السوق وفقا للعقد، مشيرا الي عده اصناف منها الصنف رقم (149) بهارات (...) سعر توريده (21) ريال، السعر الفعلي الذي يباع بالجمله (20)، والصنف رقم (65) (...) كبير سعر توريده للمدعيه (114) ريال السعر الفعلي الذي يباع بالجمله (108) ريال، والصنف رقم (66) (...) صغير سعر توريده (71) ريال السعر الفعلي الذي يباع بالجمله (68) ريال، كما قام بتوريد منتجات بسعر اعلي من سعر الجمله في السوق فعلي سبيل المثال لا الحصر قامت بتوريد منتجات شركه (...) باسعار اعلي من سعر الوكيل بالمملكه بجميع منتجات (...) مما يوضح الغش وتدليس المدعي عليه، مما يتضح قيام المدعي عليه بمخالفه بند العقد رقم 5/4 والذي ينص علي التزام المدعي عليه بالبيع بسعر الجمله المخفض الا انها خالفت ذلك دون الاكتراث للخساير التي سببها للمدعي، هذا فضلا علي كون البضايع يتم التاخير في توريدها في كثير من الاحيان بالمخالفه لفقرات البند السابع من العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه والمتضمن التزام المدعي عليه وتحديدا فقرتيه 2/4، 5/4 الامر الذي تعد معه هذه الاسباب موجبه للفسخ. خاتما مذكرته بطلب الحكم لموكله بالاتي اولا/ فسخ عقد الامتياز التجاري المحرر بين المدعي والمدعي عليه فيما تضمنه، ثانيا/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (190.000) ريال تعويض جابر للاضرار التي لحقت بالمدعي، ثالثا/ الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (50.000) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 25/5/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحه الدعوي، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه الذي استمهل للاجابه، وفي جلسه 23/6/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره اوضح فيها ان طبيعه عمل موكله تعتمد علي تصنيع المنتجات الحصريه لها بالاضافه الي جمع المنتجات المتميزه داخل السوق السعودي التي قد يصعب وصول المستهلك لها وسهوله ايجادها في منطقته، كما ان الهدف الاساسي لمؤسسه موكله عملها الاجتماعي من خلال دعم الاسر المنتجه وعرض منتجاتها في كل منطقه تتواجد بها (...) الامر الذي اكسب مؤسسه موكله السمعه الطيبه في جميع انحاء المملكه، وهذا الامر هو الذي دعا المدعي الي الاقدام علي توقيع عقد الامتياز مع موكله، واما بخصوص ما ذكره وكيل المدعي بان موكله قد مارس الغش حيث قام بتوريد المنتجات تباع في السوق بارخص مما ورده موكله فالجواب علي ذلك بان البند رقم 7 الفقره 4/5 الذي استند عليه المدعي في عقد الامتياز قد نص صراحه علي (توريد كافه البضايع والمنتجات بسعر الجمله المخفض بما يسمح لصاحب الامتياز بالحصول علي ربح هامش معقول)، وهو ما التزم به موكله ببيع هذه المنتجات بسعر اقل من سعر الجمله الذي تقوم ببيعه الي غير الممنوح له الامتياز، اضافه الي ان عقد الامتياز لم ينص علي ان يكون البيع بسعر المورد او اقل منه، كما ان مفهوم سعر الجمله المخفض المراد به هو البيع بسعر جمله الجمله وهو البيع بهامش ربح قليل يشمل هذا الربح المصاريف التشغيليه والنقل المبرد الي الفرع الممنوح له الامتياز وتخزين البضايع وسلامه وصول المنتج ليكون بالشكل اللايق للمستهلك، واما ما ذكره وكيل المدعي بشان تاخر بعض البضايع في توريدها فهو كلام مرسل لا بينه عليه اضافه الي ان هذا التاخير في بعض الاصناف التي هي معدوده بالنسبه لكميه الاصناف التي توردها (...) وهي (2.500) صنف، كما اوضح وكيل المدعي عليه بان المدعي واخرون من فروع (...) قد تضامنوا باضرار موكله وذلك ببيعهم بضايع لم يتم ادراجها في نقاط البيع المعتمده لدي (...) لم يتم اخذ الموافقه عليه من موكله مما جر ذلك الي اساءه سمعه مؤسسه موكله التي تحرص علي جوده المنتجات المقدمه من قبلها، كما تضرر موكله بازاله المدعي اللوحه الخاصه (...) ووضع لوحه موحده باسم (حلوي (...) مستغلين بذلك اسم (...) للموقع بعد اشهاره ومعرفتهم لمصادر المنتجات والبضايع وتكوين قاعده بيانات للموردين واستغلال المواقع الرسميه في التواصل الاجتماعي الخاص (...) لاشهار مسماهم الجديد، زود وكيل المدعي بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه 15/7/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره اوضح فيها ان ما تضمنته مذكره المدعي عليه من انها تعتمد علي تصنيع المنتجات الحصريه لها بالاضافه الي جمع المنتجات المميزه هو كلام مرسل فلم يقدم المدعي عليه شهاده تسجيل هذه المنتجات في وزاره التجاره، كما انها لم تقدم ما يثبت ملكيتها للمنتجات الغذاييه، وانه لا توجد للمدعي عليه منتجات حصريه مملوكه لها وان كل ما تورده عباره عن منتجات متداوله في السوق ويسهل شراؤها، كما ان ما دفع به المدعي عليه من انه يقوم بجمع المنتجات المميزه داخل السوق السعودي هو اقرار صريح وواضح بان تلك المنتجات لا يملكه ومتواجده في السوق وان دوره لا يخرج عن قيامه بجمعها من السوق ووضعها في محلاتها وبيعها علي موكله، كما انه لا يوجد اي تاخر بالتوريد، خاتما مذكرته بانه طبقا للوقايع والمستندات يتبين اخلال المدعي عليه بالتزاماته الجوهريه في عقد الامتياز، وان الخطا ثابت من جانب المدعي عليها وهذا الخطا رتب اضرار جسيمه لحقت بموكلته متمثله في استيجار محل تجاري مناسب وتجهيزه داخليا وخارجيا، والعلاقه السببيه ثابته بين هذا الخطا وهذا الضرر الذي لحق بموكله مما يستوجب التعويض، وبعرضها علي وكيل المدعي استمهل للاجابه سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه الذي استمهل للاجابه، وفي جلسه 6/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره غير انه اوضح انه بالنسبه للمنتجات الخاصه بموكله تحمل العلامه التجاريه الخاصه (...) المسجله بوزاره التجاره برقم (...) بتاريخ 5/11/1437ه سلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعها اكتفي بما سبق، وعليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 2/11/1439ه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي فسخ عقد الامتياز التجاري المحرر بين موكله والمدعي عليه المؤرخ في 6/2/2017م، والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (190.000) ريال تعويض جابر للاضرار التي لحقت بالمدعي، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (50.000) ريال، وحيث ان وكيل المدعي اتكا في دعواه الماثله علي ان المدعي عليه لم تكن المنتجات محل التعاقد والتي تم التعاقد معه علي توريدها مملوكه حصريه له، بل كان يقوم بانتقايها من السوق ومن ثم توزيعها علي المحلات المتعاقده معه بدليل وجودها في محلات التسوق المنتشره، كما لم يقدم شهاده التسجيل من وزاره التسجيل التي تثبت حصريه هذه المنتجات له، كما ان المدعي عليه قد مارس الغش ببيع جمله من المنتجات علي موكله بسعر اعلي من المباع في اسواق الجمله ومثل لذلك الصنف رقم 0149) بهارات (...) سعر توريده (21) ريال، السعر الفعلي الذي يباع بالجمله (20)، والصنف رقم (65) (...) كبير سعر توريده للمدعيه (114) ريال السعر الفعلي الذي يباع بالجمله (108) ريال، في حين دفع المدعي عليه بان طبيعه عمل موكله تكمن في جمع المنتجات المنتشره في السوق التي يصعب الوصول لها ومن ثم توريدها الي المحلات المتعاقده معه، كما ان الاسعار التي باع بها موكله فالجواب علي ذلك بان البند رقم 7 الفقره 4/5 الذي استند عليه المدعي في عقد الامتياز قد نص صراحه علي (توريد كافه البضايع والمنتجات بسعر الجمله المخفض بما يسمح لصاحب الامتياز بالحصول علي ربح هامش معقول)، وهو ما التزم به موكله ببيع هذه المنتجات بسعر اقل من سعر الجمله الذي تقوم ببيعه الي غير الممنوح له الامتياز، اضافه الي ان عقد الامتياز لم ينص علي ان يكون البيع بسعر المورد او اقل منه، وبما ان الدايره تنطلق في نظرها لمحل النزاع المثار بين الطرفين الي العقد المبرم بينهما وما تضمنه من معاني وشروط يتوجب المصير اليها؛ ذلك ان العقد قد رضي الطرفان علي ابرامه وانشايه بارادتهما، وبالنظر الي العقد المبرم بينهما نجد انه قام بتفسير عقد الامتياز الذي بسببه حصل النزاع وقام بتصوير هذا المعني بصوره واضحه حيث نص في ديباجته ومقدمته علي انه (ابتكر الطرف الاول " مانح الامتياز " فكره انشاء محلات تجاريه لبيع اصناف مختاره من الحلوي الفاخره المصنعه عالما ومحليا مستخدما العلامه التجاريه (...)، وحيث يرغب الطرف الثاني " صاحب الامتياز " في انشاء فرع/ فروع وادارتها لبيع وترويج المنتجات والخدمات الخاصه بالطرف الاول باسمه ولحسابه الشخصي...)، فالثابت كما هو منصوص هذا العقد ان الامتياز المراد به هنا نوع معين تم الاتفاق عليه بين الطرفين وهو ان يقوم الطرف الاول بجمع المنتجات التجاريه المصنعه عالميا ومحليا، فعمل المدعي عليه يكمن في جمعه للمنتجات وليس المراد به الامتياز المطلق بحيث يكون للطرف المتعاقد معه حق حصري لا يستطيع غيره امتلاكه، وبالتالي فان الدايره تتجه في تفسيره للعقد علي ما ابرمه الطرفان، فالعبره عند الفقهاء بالمعاني لا بالالفاظ والمباني، واعمال الكلام اولي من اهماله، واما ما ذكره وكيل المدعي من كون المدعي عليه قد باع بعض المنتجات بسعر اعلي من السوق وان المدعي عليه قد مارس الغش حياله، فبتفحص اسعار بعض هذه المنتجات التي ذكرها المدعي لا تجد ان هذه الاسعار ترقي لوصف كون المدعي عليه قد مارس الغبن كما يسميه الفقهاء، حيث ان الغبن الذي يثبت به الفسخ اذا كان الغبن فاحشا مثل ان يبيع ما يساوي ثلاثه بخمسه، اي بمقدار الثلث او نحوه، اما الاسعار التي اشارها اليها المدعي لا تختلف عن السعر الفعلي سوي اختلاف يسير بحيث يتغابن الناس في مثله عاده، ولا ينال من ذلك ما استند عليه وكيل المدعي من تاخر المدعي عليه في توريد بعض البضايع وان ذلك يخول موكله بالفسخ فلم يقدم ما يثبت ذلك، وانما جاء مرسلا عما يسنده من الحجج والبراهين، وبما ان من المقرر فقها وقضاء ان الاصل في العقود اللزوم فيجب علي اطراف العقد الالتزام بما ورد بها مادامت قد استوفت اركانها الشرعيه، وبالتالي فلا يصار للفسخ – وحل الارتباط الناشي بسببها ورفع حكمها والعوده الي الاصل وهو عدم التعاقد – الا عند قيام الموجب الشرعي والنظامي لذلك، اعمالا لقول الله جل وعلا: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي، واما بخصوص طلب التعويض عن الاضرار التي لحقت موكله فمن المعلوم ان التعويض ينشا عن الخطا والضرر والعلاقه السببيه بين الخطا والتعويض، وهو ما عجز المدعي عن اثباته، وهو حري برفضه، كما ان اتعاب المحاماه تستحق للمدعي اذا كانت الدعوي صحيحه منتجه، واما والحاله هذه فان الدايره تتجه الي رفض هذا الطلب. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق. الحكم في القضيه رقم ١٨٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للحلويات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٣/١٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٢٣ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا و رفضه موضوعا و تاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، واﷲ الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين