tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 462 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1436-11-08 document_type=ruling entity=document_number:cf8c677f-72ea-4dd6-8692-9ca0921c7c08 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 462 لعام 1435 ه
المقامه من/ مجموعه ابناء عبدﷲ محمد باروم سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه الموارد السعوديه سجل تجاري (...) 
 
 القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا 
 القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي عضوا 
 القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله (محمد بن حسن الكثيري هويه وطنيه رقم (...) ) تقدم بلايحه مفادها الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (2.896.066) ريال وذلك مقابل المتبقي من توريد مواد بناء لم تسدد ثمنها وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات لم تتحقق الدايره من الابلاغ علي وجع صحيح , وفي جلسه 08-11-1436ه حضر طرفا الدعوي واكد المدعي علي ما ورد بلايحته وافهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم نسخه من المذكره ومرفقاتها المقدمه بالجلسه الماضيه، لتزويد المدعي عليه بنسخه منها، فاستعد بذلك، وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم جوابه النهايي علي المستندات المقدمه وعلي المصادقه علي رصيد المديونيه، وباطلاع المدعي عليه وكاله علي المرفقات وعلي المذكره قرر دفعه بعدم وجود البينه علي توريد الكميات التي يدعي بها المدعي، وان المستندات المقدمه لم تحتوي علي بينه، ثم استمهل المدعي عليه وكاله لزياده التحقق وعرض مذكره المدعي علي موكلته، وفي جلسه 27-01-1437ه اطلعت الدايره المدعي عليه وكاله علي كشف الحساب الصادر من موكلته والمختوم بختمها والمتضمن: ان رصيد المدعي لدي موكلته 2.297.307.80ريالا، فاجاب بان الكشف غير صحيح وغير صادر عن موكلته، كما ان الختم غير واضح، و لا يوجد عليه توقيع محاسب الشركه ومن ثم لا يعتد به، فطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم الفواتير التي تخص مبلغ المطالبه مع فهرستها، فطلب المدعي وكاله احاله الكشف الي الادله الجناييه للتحقق من الختم ان كان للمدعي عليها ام لا، وفي جلسه 18-03-1437ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه لم يرد جواب علي الخطاب الموجه للادله الجناييه بخصوص التحقق من نسبه الختم الوارد علي كشف الحساب من المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل يوجد فواتير موقعه بالاستلام وهل يوجد طلبات شراء او سندات استلام من المدعي عليها بخصوص المبلغ محل المطالبه، فاجاب بانه يوجد فواتير صادره من المدعيه بالكميات المستلمه ويقابلها سندات استلام من المدعي عليها، فافهمته الدايره بان دراسه الفواتير والتحقق من المطالبه يحتاج الي ندب خبير، فقرر موافقته علي ذلك وتفويض الدايره باختيار من تراه علي ان تكون اتعابه مناصفه بين الطرفين ويتحملها بالنهايه خاسر الدعوي، وفي جلسه 29-05-1437ه قدم المدعي وكاله ملف مستندات ذكر انها تثبت دعواه عباره عن سند تسليم من شركه سمنت ينبع للمدعيه مقرونا به كرت الميزان صادر من المدعي عليها بنفس رقم الفاتوره وباطلاع وكيل المدعي عليه علي الملف ذكر ان موكله لديه ميزان ويقوم بوزن الاسمنت للمدعيه ولغيرها ولا يلزم من وزن الكميه ان يكون قد اشتراها او تسلمها فعقب المدعي وكاله بان كرت الميزان يدل علي الاستلام وقد تم توريد كامل الكميات بمبالغ تزيد عن 11.000.000 مليون بذات الطريقه وتم السداد بموجب ذلك وتبقي مبلغ المطالبه فاستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه عن ذلك ثم اعادت الدايره الملف الي وكيل المدعيه واستعد بتزويد وكيل المدعي عليه بنموذج من مستندات الملف ثم تعاقبت مذكرات الطرفين وفي جلسه 24-02-1439ه طلب وكيل المدعيه احاله المستندات المقدمه للدايره الي الادله الجناييه والمتمثله في كشف الحساب كما طلب وكيل المدعيه احاله الفواتير المقدمه للدايره الي الخبير المحاسبي ويفوض الدايره باختيار الخبير كما عقب وكيل المدعي عليها برفضه لندب الخبير المحاسبي وبسؤاله اذا رات الدايره الحاجه الي ندب الخبير هل سيفوض الدايره ام لا ؟ فاجاب بالموافقه مع تحفظه علي ندب الخبير وفي جلسه 14-04-1439ه تشير الدايره الي انه لم يردها خطاب الادله الجناييه للتحقق من صحه المستندات المطعون فيها بالتزوير وفي جلسه 23-07-1439ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب الادله الجناييه ومرفق به تقريرها والمفيد انه بعد مباهاه الختمين تبين انهما يختلفان فعقب مدير الشركه المدعيه بانه يطلب ندب خبير محاسبي لانه يوجد لديهم عده اختام مختلف وفي جلسه 21- 08- 1439ه افهمت الدايره طرفي النزاع بان القضيه بحاجه الي ندب خبره محاسبيه لفحص اوراق ومستندات الطرفين وبيان مستحقات مال كل طرف فذكرا انه لا مانع لديهما من ذلك علي ان تكون الاتعاب مناصفه بين الطرفين ويتحملها كامله الطرف الخاسر في القضيه ثم قررت الدايره ندب مكتب عبدالرزاق ولي سيت خبيرا في الدعوي وفي جلسه 21-01-1440ه قدم مندوب الخبير المحاسبي التقرير المبديي وملخصه ان صافي المديونيه المستحق للمدعيه مبلغا قدره (2.909.687) ريال بزياده قدرها (13.621)ريال عن مطالبتها المثبته في لايحه دعواها تسلم طرفي النزاع نسخه منها وافهمتهم الدايره من ابداء ملاحظاتهم علي التقرير قبل الجلسه القادمه وتسليمها للخبير فورا وفي جلسه 18-03-1440ه قدم مندوب الخبير المحاسبي ورقه ذكر ان هي التقرير النهايي وهو مطابق للتقرير المبديي سلم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ذكر انها تمثل ملاحظاته علي التقرير المبديي ويعتذر عن عدم تقديمها للخبير قبل موعد هذه الجلسه فاستعد الخبير بالاجابه عن هذه الملاحظات وعن مدي تاثيرها علي تقريره النهايي خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه وفي جلسه 23-05-1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وذكر وكيل المدعيه بانه يحصر طلبه فيما انتهي اليه تقرير الخبير النهايي الصادر في الجلسه الماضيه , اضافه لاتعاب الخبير بمبلغ 50.000ريال ثم رفعت الجلسه للمداوله.
 (الاسباب)
وبما ان المدعي حصر طلبه فيما انتهي اليه الخبير المحاسبي بمبلغ (2.909.687)ريال وذلك مقابل توريد مواد بناء لم تسدد ثمنها وذلك مندرج ضمن الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه وعن موضوع الدعوي وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره محاسبي وفحص المستندات المقدمه من الطرفين وبحث استحقاق المدعيه لما تدعيه، وبما ان الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع. وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط" وبما ان الدايره ندبت مكتب عبدالرزاق ولي سيت للوقوف علي المهمه وبما انه خلص لاستحقاق المدعيه لمبلغ (2.909.687)ريال وفق ما هو ثابت بتقريره المبديي الذي الحق به خطابا ذكر انه يعتبره نهايي بناء علي ان المدعي عليها لم تقدم ملاحظاتها علي تقريره وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الحضور تعتبره الدايره اسقاطا لحقها في افاده الخبير ولان التقرير لم تر الدايره به ما يشوبه ويطعن بنتيجته الامر الذي تري معه الدايره موافقه الخبير في النتيجه كما ان الدايره تري تغريم المدعي عليها لمبلغ (50.000) ريال وذلك قيمه سلفه الخبير التي غرمها مقابل هذه الدعوي وفق ما تم الاتفاق عليه بمحضر 21-08-1439ه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها.
 (منطوق الحكم)
بالزام شركه موارد السعوديه للمقاولات العامه والخرسانه الجاهزه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع شركه مجموعه ابناء عبدﷲ محمد باروم سجل تجاري رقم (...) ما يلي : اولا مبلغا قدره 2.909.687 ريال اثنان مليون وتسعمايه وتسعه الاف وستمايه وسبعه وثمانون ريالا ثانيا : مبلغا قدره (50.000) ريال خمسون الف ريال كاتعاب الخبير المنتدب.
عضو 
سعود بن محمد المدرع
عضو 
عبدﷲ بن سمير الفيفي
رييس الدايره 
فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1704 لعام 1440 ه
المقامه من/ مجموعه ابناء عبدﷲ محمد باروم سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه الموارد السعوديه سجل تجاري (...) 
 
 القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا 
 القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا 
 القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا 
 (الوقايع)
وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ شركه الموارد السعوديه، المقيد بالرقم (127) وتاريخ 27/07/1442ه والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الملتمس تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وختم لايحته بطلبه قبول التماس اعاده النظر ووقف تنفيذ الحكم، فحددت الدايره لنظره جلسه 25/08/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها المتضمن انه سبق ان تقدم بالتماس لذات الاسباب المثاره في هذا الالتماس ولم يقبل الالتماس السابق لكونه لم يقدم من محامي وقد تم مراجعه الخبير واصدر تقرير اخر بعد الحكم الابتدايي وانه بسبب طباعه المعلومات المقدمه من المدعيه وغشها صدر الحكم النهايي علي المدعي عليها وان المدعي عليها لم تحضر الجلسه الحضوريه بسبب ارسال رابط الجلسه عن بعد، فعقب وكيل المدعي عليها بان الخبير المنتدب في الدعوي اصدر تقريره الابتدايي ثم تقريره النهايي الا انه توفي قبل ارسال التقرير الي المحكمه ثم ارسل مكتب الدهولي الذي حل محل الخبير السابق تقريرا نهاييا بذات التقرير الاول والذي تضمن ترك امر البت بكروت غير معتمده ويوجد لها فواتير ميزان من المدعي عليها وسددت المدعي عليها جزء من الفواتير التي تنكرها وترك الخبير للدايره البت في بقيه الفواتير التي لم تسدد وسداد المدعي عليها للفواتير التي لا يوجد لها كروت ميزان ثابت بالتقرير الاول ، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات وارفاق التقرير الاخير والاجابه عليه، وبجلسه 16/09/1442ه اكد وكيل المدعي عليها بان التقرير النهايي للخبير عبدالرزاق ولي سيت اوضح بان صافي المستحق للمدعي عليها مبلغ 3.57345.20 ريال بخلاف ما تراه المحكمه بشان مبلغ 3222133.20 ريال قيمه الفواتير الصادره من المدعيه الي المدعي عليها من دون كروت ميزان، فعقب وكيل المدعيه بان ما ذكر في جلسه اليوم سبق مناقشته والتقرير الذي يشير اليه وكيل المدعي عليها بانه نهايي هو ذات التقرير السابق الذي صدر الحكم الابتدايي بناء عليه حيث ترك للدايره البت في مساله الفواتير المشار اليها والمبلغ المحكوم به وانه لا يعقل ان يكون للمدعي عليها مستحق للمدعيه لانها تشتري بالدين، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يتمسك بما ورد بتقرير الخبير بان المدعي عليها هي من لديها مستحقات في ذمه المدعيه وبعد اكتفاء الاطراف رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وبما ان طلب وكيل المدعي التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم الدايره الابتداييه في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم رقم (462) لعام (1435 ه) اصبح نهاييا بتاييد حكم دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1704 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(منطوق الحكم) 
عدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها.
عضو 
ياسر بن خلف المطيري
عضو 
محمد بن موسي الفيفي
رييس الدايره 
عبيد بن عوض العمري