moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٤٦٣١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / فرع (...) للتسويق والتوكيلات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: قامت المدعي عليها باستلام سياره موكلي نوع (...) - (...) موديل ٢٠١٣ لوحه سير (...) وذلك لصيانتها بتاريخ ٠٦ / ١٢ / ٢٠١٨م لكون المدعي عليها وكيلا لصيانه سياره موكلي، فقد كان سبب استلام المدعي عليها سياره موكلي هو خطا فني اقامته المدعي عليها في صيانه سابقه لتاريخ الصيانه المذكور، ثم وبعد فتره رفضت المدعي عليها صيانه سياره موكلي وامتنعت من تسليمه السياره واصلاحها، وحتي تاريخ تقديم هذه القضيه لم تسلم المدعي عليها سياره موكلي؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن المده التي ابقت السياره لديها ومكاتبه جهات الخبره لتقدير قيمه صيانه السياره والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي قيمه الصيانه وقدرها (٨١.٠٠٠) واحد وثمانون الف ريال هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤١ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها -المثبت في محضر الجلسه هويتهم ومستند صفتهم- وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨١,٠٠٠) واحد وثمانون الف ريال يمثل قيمه اصلاح سياره خلال فتره الضمان مبينا ان المدعي عليها قامت بصيانه السياره وخلال فتره الضمان لهذه الصيانه حدثت المشكله في الجزء الذي قامت بصيانته فاعادها اليها موكله فحددت قيمه الاصلاح في هذا المبلغ ورفضت القيام باصلاحها. وبعرض دعواه علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها: انه بتاريخ ٠٦ / ١٢ / ٢٠١٨م تم استلام مركبه المدعي من قبل مركز صيانه المدعي عليها لوجود علامه تحذير خاصه بالمحرك، وبتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠١٨م وعند الانتهاء من صيانه المركبه قام احد موظفي الصيانه بقياده المركبه للتاكد من سلامه الاصلاحات واثناء قيادته التجريبيه لمركبه المدعي وقع حادث اصطدام بالمركبه ادي الي تلفها حسب تقرير شركه التامين، وقامت الشركه بتسليم المدعي مركبه بديله للانتفاع بها حتي يتم الانتهاء من تسويه الامر مع المدعي، كما استعدت الشركه المدعي عليها بتسليم المدعي قيمه مركبته لتعذر اصلاحها كونها اصبحت تالفه الا ان المدعي رفض ذلك، وبتاريخ ٢٣ / ٠١ / ٢٠١٩م صدر تقرير من رييس معارض السيارات بتقييم المركبه بمبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال قبل الحادث ومبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال بعد الحادث، الامر الذي يتبين معه بان حقيقه الدعوي ليس كما اوردها المدعي وان السياره كانت بحوزه الشركه للصيانه وقد تلفت في يدها دون قصد وبحادث مروري خارج عن ارادتها وبما ان علي الشركه ضمان ما تلف تحت يدها وللمدعي الحق في المطالبه بحقه فقد قامت الشركه بتقييم المركبه وعرضت علي المدعي قيمتها فرفض ذلك، وبالتالي لا يجوز للمدعي ان يطالب باكثر مما تقره له الشريعه من ضمان المتلف والمتمثل في ثمنه قبل تلفه والشركه علي استعداد ان تسلم المدعي ثمن سيارته وفق ما جاء في تقدير رييس معارض السيارات، وانتهي وكيل المدعي عليها الي طلب: الحكم برد دعوي المدعي هكذا اجاب. ثم جري من الطرفين تبادل المذكرات في القضيه حيث قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: ان رد وكيل المدعي عليها جاء مطابقا لما ذكره المدعي من حيث تاريخ التسليم والحادث واحتفاظ المدعي عليها بالسياره محل الدعوي حتي الان، فيما انها لم تقم بالرد علي الاخطاء الفنيه الماضيه التي هي محل اهتمام بالدعوي حسب نص الماده رقم (٢٠) من لايحه احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع، وعليه وحسب التقرير المعد من قبل المدعي عليها والمؤرخ في ١٠ / ٠١ / ٢٠١٩م فان السلعه هي الماكينه والكمبيوتر والظفيره حيث ان المدعي عليها قد عجزت عن اصلاح السلعه لاكثر من اربع مرات متتاليه خلال اقل من ثلاثه شهور، ليكون علي المدعي عليها الزاما توفير سلعه جديده للمدعي وفق اللايحه، وان السلعه الجديده ستكلف المدعي عليها مبلغا حوالي (٨١,٠٠٠) واحد وثمانون الف ريال، وان المدعي عليها قامت بحادث كيدي للتخلص من الالتزام بتوفير سلعه جديده للمدعي، وبالنظر الي قراين كيديه الحادث من نسبه خطا المدعي عليها في الحادث الكيدي الواقع في ١٧ / ١٢ / ٢٠١٨م هي ١٠٠% وقد وقع علي واجهه السياره مع سلامه صدام السياره والشمعات تماما واستهدف الحادث منطقه الماكينه فقط، واصرار المدعي عليها علي عدم تسليم السياره للمدعي، كما ان الحادث وقع علي طريق (...) والمدعي سلم السياره لدي ورشه المدعي عليها الواقعه علي طريق (...) فالمسافه المقدره هي ١٥ كيلو، كذلك كثره الشكاوي علي المدعي عليها لدي حمايه المستهلك في وزاره التجاره، وان وكيل المدعي عليها اجاب بان الحادث قد وقع دون قصد وهو خارج عن ارادتها وانها هي الضامنه فيما انها لم تقم بصيانه السياره، وان المدعي عليها قامت بتسليم المدعي سياره بديله ليتوقف عن شكايه المدعي عليها امام وزاره التجاره، وبعد مضي اكثر من شهر ونصف قامت المدعي عليها باخبار المدعي بعدم قدرتها علي الصيانه، كما ان الاضرار علي المدعي بالغه فمنها مبالغ دفعت للمدعي عليها ناجمه عن تكرار صيانه الخلل وقدرها (١٧,٤٢٥) سبعه عشر الف واربعمايه واثنان وخمسون الف ريال خلال اقل من ثلاثه شهور، وعدم انتفاعه من سيارته لحوالي اكثر من عشر شهور، وتكرار تعطل السياره ونقلها بواسطه سطحه عده مرات، وتوكيل محامي، كما ان تقييم المدعي عليها سياره المدعي قبل الحادث ليس عادلا، وانتهي المدعي وكاله الي طلب: اثبات كيديه الحادث والتعويض، والزام المدعي عليها بدفع قيمه صيانه السياره وتقدير ذلك من جهات الخبره مع الاحتفاظ بالطلبات السابقه في صحيفه الدعوي هكذا اجاب. كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان ما ذكره المدعي وكاله من قراين كيديه فغير صحيح حيث من المقرر نظاما ان جميع الحوادث التي تقع من الجهه الاماميه تكون نسبه الخطا فيها علي السايق بشكل كامل فلا يعتبر ذلك كقرينه علي ان الحادث مصطنع من قبل الشركه اطلاقا. وهو يري ان الشركه اصطنعت الحادث بسبب عجزها عن اصلاح الخلل الوارد في الماكينه، في حين انه قدم المستند المعنون ب " المرفق ١" والذي يثبت ان الخلل يتعلق باجزاء كهرباييه وليس بماكينه السياره. وان الشركه لم تمتنع عن تسليم السياره الا ان هناك اجراءات لابد منها تخص الحادث المروري وقد استكملت الشركه كافه الاوراق الخاصه بالحادث والتعويض الا ان المدعي بعد الحادث رفض استلام التعويض وفي حال رغبته في استلام سيارته فان الشركه مستعده لتسليمها له علي حالتها الراهنه مع تسليمه ارش النقص بين كونها سليمه ومعطوبه وهو ما يرفضه المدعي، والمقدر من قبل الخبير المعتمد لدي الجهات الرسميه والمعين من قبل الدوله والذي قدر بان السياره قيمتها سليمه تقدر بمبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال وبعد الحادث تقدر بمبلغ (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال والفرق بينهما مبلغ (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وهو الارش المقدر شرعا للمدعي. اما فيما يخص ان الحادث وقع علي طريق (...) وان هناك شكاوي كثيره علي المدعي عليها فهو كلام مرسل لا يوحي باي كيديه وان مثل هذا الادعاء (اصطناع الحادث) يلزمه بينه واضحه لا ريب فيها ولم يقدم ذلك، وان المدعي قد ادخل سيارته لمركز صيانه المدعي عليها بتاريخ ٠٦ / ١٢ / ٢٠١٩م وكان الحادث بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠١٩م اي بعد ١٢ يوم من تاريخ ادخال السياره وما سبق من زيارات للصيانه لا علاقه لها بالحادث المروري الذي نتج عنه تلف السياره، وانتهي وكيل المدعي عليها بالاحاله الي: طلبات المدعي عليها الوارده في مذكره الرد علي الدعوي المؤرخه في ١٨ / ١١ / ١٤٤٠ه هكذا اجاب. ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان سياره المدعي تالفه غير صحيح، فالسياره يمكن اصلاحها، وبامكان الدايره ندب خبير لتقرير ذلك، ولم تقدم المدعي عليها ما يدل علي تلفها، وانها تدعي ذلك لتتهرب من تكلفه اصلاحها وتجعل شركه التامين الخاصه بها تقوم بالتعويض، وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته مستعده بدفع الارش باعتبار ان سياره المدعي تالفه، وهي لا تعد تالفه فيتعين علي المدعي عليها اصلاح السياره او دفع تكاليف الاصلاح ثم تقوم بدفع الارش بعد الصيانه. ولا تزال المدعي عليها ترفض تسليم سياره المدعي، كما ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن عجز موكلته عن اصلاح سياره المدعي لاكثر من اربع مرات وقيمه اصلاحها، الامر الذي يري معه سببا لقيام المدعي عليها بارتكاب الحادث للادعاء بتلف السياره وتحميل شركه التامين التعويض وانكر وكيل المدعي عليها وجود شكاوي عليها فيما ان يمكن مكاتبه وزاره التجاره لتزويدها بسجل الشكاوي الموجوده لديها بموجب الماده رقم (٢٤) من لايحه احكام تقديم الصيانه، وما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره (ا) من البند "اولا" غير منطقي وغير ملاقي، فهو لم يقر ولم ينكر وقوع الحادث علي موكلته بنسبه خطا قدرها ١٠٠%، وقد اقر في مذكرته المحرره بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٠ه بان موكلته عليها الضمان، وقد قام وكيل المدعي عليها في البند "ثانيا" من مذكرته بتغيير التواريخ لعام ٢٠١٩م وهذا غير صحيح، وحصر المدعي وكاله طلباته في اصدار قرار عاجل بتسليم سياره المدعي له دون اي شرط او قيد، وندب خبير لتقدير تكلفه صيانه السياره، والزام المدعي عليها بدفع قيمه التقدير هكذا اجاب. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: بانه فيما يخص تلف السياره من عدمه فان الشركه لم تقرر ذلك بل هو ما جري عليه العمل في شركات التامين، وان الشركه لم تمانع من تسليم السياره للمدعي ولم تطلب سوي استلامها بموجب ورقه استلام يوضح فيها حاله السياره وعلمه بكافه تفاصيل الحادث، وما يطلبه المدعي من الزام الشركه بتسليمه سيارته دون قيد او شرط فهو امر غير مقبول، وطلبت الشركه المدعي عليها ان يكون تسليم السياره بمعرفه الدايره، وفيما يخص ما ذكره المدعي عن عدم اجابه المدعي عليها فانه خارج عن موضوع الدعوي، وان الشركه المدعي عليها مستعده لدفع كامل قيمه السياره او الارش وله ان يستلم سيارته مع الارش ويقوم باصلاح سيارته خارج مركز الصيانه ان رغب في ذلك هكذا اجاب. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧ / ٠٣ / ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ولان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باصلاح السياره محل الدعوي لدي المدعي عليها وينازع في صحه اعتبار السياره تالفه بعد الحادث فقد قررت الدايره الكتابه الي هييه النظر في المحكمه العامه بالرياض لمعاينه السياره محل الدعوي والافاده عن اعتبارها تالفه من عدمه والافاده عن تكاليف اصلاحها. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بقاء السياره محل الدعوي تحت يد موكلته ؟ فاجاب بان السياره لا تزال تحت يد موكلتي. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ورود معامله الخبره من هييه النظر في المحكمه العامه بالرياض بخطابهم الصادر برقم (٤٢٩٥١٧٨٢٦) وتاريخ ٢٩ / ٠٥ / ١٤٤٢ه وبرفقه قرار الخبره رقم (٦٧٠) وتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٢ه والذي جاء فيه ما نصه: "نفيدكم انه تم الكتابه الي الخبير رييس لجنه فض المنازعات الصناعيه بالرياض مكتب شيخ الصناعيه ووردنا جوابه انه يوجد تلف في واجهه السياره فقط وتجدونه مفصلا في تقرير الخبير وتقدر تسعيره قطع الغيار بمبلغ قدره (٤٧,٠٠٦) ريال وتكلفه شغل اليد للعمل المذكور مبلغ (٧,٠٠٠) ريال بحيث تكون مجموع تكلفه اصلاح السياره بما تشمله من مواد واجور مبلغ (٥٤,٠٠٦) ريال ومرفق تقرير الخبير" ا.ه وبعرضه علي الطرفين قرر وكيل المدعي قايلا: ان التقرير قد اكد علي ان التلف في السياره جزيي وفي مقدمه السياره فقط. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها تمسك بما قدمه سابقا. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها الي اصدار قرار عاجل بتسليمه السياره محل الدعوي، والزام المدعي عليها بدفع تكلفه اصلاحها بعد وقوع الحادث -وفق ما تقدم بيانه- ولاقرار المدعي عليها بوقوع الحادث ومسؤوليتها عنه وبقاء السياره محل الدعوي تحت يدها الا انها تدفع بعدم استحقاق المدعي تكلفه اصلاحها لحصول التلف الكامل فيها وصدور تعويض محدد من شركه التامين التي تعاقدت معها، وبناء علي ما ورد في قرار هييه النظر رقم (٦٧٠) وتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٢ه المتضمن اثبات حصول التلف بشكل جزيي في مقدمه السياره مع تقدير كلفه اصلاح هذا التلف بما تشمله من مواد واجور. ولان المدعي طلب الحكم له بمصروفات التقاضي وبناء علي الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقدر تعويض المدعي بنسبه قدرها (٥%) من المبلغ المحكوم به في هذه الدعوي. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام فرع (...) للتسويق والتوكيلات سجل تجاري رقم (...) ان تسلم ل (...) سجل مدني رقم (...) السياره من نوع (...) - (...) صنع عام ٢٠١٣ بلوحه السير رقم (...) وهذه الفقره من الحكم مشموله بالنفاذ المعجل. ثانيا / الزام فرع (...) للتسويق والتوكيلات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٤.٠٠٦) اربعه وخمسون الفا وست ريالا فقط. ثالثا / الزام فرع (...) للتسويق والتوكيلات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢.٧٠٠) الفين وسبعمايه ريال فقط وذلك عن مصروفات التقاضي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٩٢٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / فرع (...) للتسويق والتوكيلات غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي قرار عاجل بتسليم سياره. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بتسليم السياره المدعي بها للمدعي والزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٥٦.٧٠٢ ريال للمدعي عن اجور التقاضي واصلاح السياره. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله بان جميع القطع يمكن اصلاحها والحكم للمدعي بقيمتها ينافي قواعد العداله كما ان الدايره لم تراع ان التعويض باكثر من قيمه السياره ينافي العداله... وطلب نقض الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢ / ٠٨ / ٠٣ه في القضيه رقم ١٤٦٣١ لعام ١٤٤٠ه القاضي اولا / الزام فرع (...) للتسويق والتوكيلات سجل تجاري رقم (...) ان تسلم ل (...) سجل مدني رقم (...) السياره من نوع (...) - (...) صنع عام ٢٠١٣ بلوحه السير رقم (...) وهذه الفقره من الحكم مشموله بالنفاذ المعجل. ثانيا / الزام فرع (...) للتسويق والتوكيلات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٤.٠٠٦) اربعه وخمسون الفا وست ريالا فقط. ثالثا / الزام فرع (...) للتسويق والتوكيلات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢.٧٠٠) الفان وسبعمايه ريال فقط وذلك عن مصروفات التقاضي.