tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 476 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1130 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
1 (VD-476-2020) القرار رقم
1 (V-7780-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المديعه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المديعه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض ضريبه قيمه
مضافه وفرض غرامه - اجابت الهييه بعدم قابله القرار للطعن عليه: لتحضنه بمضي
المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله - دلت النصوص النظاميه علي
وجوب تقدمي المديعه الاعتراض امام الداوره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره
القرار - تبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المديعه بعد انتها المده النظاميه.
مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(١١٣/١١/٢٠١) بتاريخ
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٢٤١/٠٠١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدماء; وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلايه، وحيث استوفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
تتلض وقالع هذه الدعوي في ان شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بالايحه
دعوي بوصاله (...) هويه وطنيه رقم (...), بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله
الشرعيه رقم (...), تصفن اعتراضها علي قرار الهييه بفرض ضربه قيمه مظفه وفرض
غرامه، وتطالب ابعاده تقييم لضربيه القيمه المضافه والغرامه، وذلك عن شهر سبتمبر
عام ١٨
وحيث اودعت المدعي عليها ردها علي انه: « قامت المدعيه بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي القترات الضريه الصريبه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفاها لمتطلبات رفع الالعتراض; فقد تم اغاء الطلب الايا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للظلهم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدينه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزكه والدخل، قبل تقدم دعواها للامانه العامه للجان الضريبه; لا سيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرتها بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقتر في القانون الاداري، الذي يلزم ذوي الشان بالتعظيم لدي جهه الاداره ابتداء «التظيم الاداري»، كما ان الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختنه خلال ثالثين يوما لم تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»; وحيث ان قرار اعاده التقيم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظيم منه امام الجهه القضاييه المختنه، بل انه يعد قرارا يخضع لصالحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضريبه، فظلا عن ذلك، فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي انه: «… تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقيم وتتحيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات»، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكتت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقويم الضريبي للخضع للضريه اجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه المراهقات ذات العلاقه؛ حيث ان التظيم في مفهوم قواعد المراهقات امام ديوان المظام: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازي في مشروعيته، وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه، و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معييا شكلا; وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الثالثاء ١٤٤١ ه الموافق ٢٠٢٠١١١/٢٦ م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن يعد: وحيث حضرت المديي عليها ولم ي周三 من حضورها، تبليغها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منها اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل الممدي عليها (…) هويه وطبيه رقم (…)، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات: وحيث ان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
الفضيه مهياه للفصل فيها، وبعد انها مشاركه الحاضر لغرض المداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٠) بتاريخ (١٣٨/١١٠) وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه
للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤) بتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان
(٢٦٠٠) الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٥٦/١١) وعلي الاتفاقيه الموده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض ضربه قيمه مضافه وفرض غرامه; وذلك استنادا الي نظام
ضربه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣٠) بتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٠١، و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالاعتراض خلال (٢٠) يوقا من تاريخ الاخطار به، وحيث نعت الماده (٩٩) من
نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لم صدر خده قرار بالعقوبه التظلم منه
امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوقا من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير
قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»; وحيث ان الثابت ان المدينه تبلغت بالقرار في
تقدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نص عليه الماده (٩٩) من نظام ضربه
القيمه المضافه.
القراء
وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
- عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما
نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.