tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 433973168 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1440-11-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:45f99354-5295-4270-8286-860f149d8211 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 428539 لعام 1442 ه 

المدعي:
جمعيه الدعوه والارشاد وتوعيه الجاليات باحد رفيده 
المدعي عليه:
شرعاء جويعد سحيم الشمراني/مؤسسه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار الحكم- في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي ورد فيها ما يلي:(اشاره الي العقد المبرم بين طرفي العقد بما قيمته (909506) ريال خلال مده مقدارها سنه من تاريخ ابرام العقد في 13 / 7 / 1439ه واعمالا للفقره (4) البند (عاشرا) من العقد القاضيه في حال نشوء نزاع بين طرفي العقد، فانه يتم حله وديا، فان لم يتم ذلك فيحال النزاع الي الجهات المختصه والمحاكم الشرعيه، في البلد الذي يتبع له المشروع، وترتيبا علي الماده (التاسعه عشره) من نظام المحاكم التجاريه القاضيه بما نصه:1. يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي والمادتين التاسعه ولستون والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وتم ارسال الاخطار بتاريخ 28/ 9/ 2020عبر شركه النقل DHL الا انه لم يصلنا اي رد وحيث نصت الفقره 4 من البند التاسعا من العقد علي انه: يحق للطرف الاول ان يفسخ العقد اذا توقف الطرف الثاني عن العمل لمده تزيد عن عشره ايام متواصله او خمسه عشر يوم عمل متفرقه مع بقاء حقه في مطالبه الطرف الثاني بالغرامه الماليه الناتجه عن التاخر، كما يحق له مطالبه الطرف الثاني باي مبالغ استلمها ما لم يكمل الاعمال التي تقابلها فان موكلي يطلب بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها وذلك لاخلالهم بالالتزامات الملقاه علي عاتقهم، واعاده طرفيه لما كانا عليه سابقا؛ وان عليهم اداء الطلبات الاتيه: طلب المبلغ المستحق مع مستند المطالبه: 1/غرامه تاخير وفقا لما هو منصوص عليه في العقد من تاريخ 1/ 11/ 1440ه00 5 ريال عن كل يوم عن كل يوم حتي صدور الحكم بالدعوي البند(سادسا)من العقد المبرم بين الطرفين(مرفق 1).2/ المبلغ المخصوم لعدم تنفيذ صبه السطح 0000 1 ريال العقد المبرم بين الطرفين(مرفق1). 3/مبلغ عدم القيام بمهام الاشراف200000 ريال العقد المبرم بين الطرفين(مرفق 1).4/ المبلغ الاضافي لعمل جبسيات دورات المياه5000 ريال صوره شيك (مرفق 2).5/مبلغ تسليح وصبه ارضيات البدروم10500ريال صوره شيك (مرفق).
6/مبلغ عمل براويز وديكورات الواجهات الخارجيه 17000 ريال صوره شيك(مرفق 4).7/ اتعاب المحاماه70.000ريال صوره العقد المرفقه مرفق 5).8/مبلغ عزل الثلاث الواجهات للمبني25000 ريال العقد المبرم بين الطرفين(مرفق 6). المبلغ مشمول في الشيك المرفق.9/تمديد وتركيب مراوح الشفط ودكتات لعدد 28 حمام 20.000صوره العقد والشيك (مرفق 7 / ا/ ب).10/مبلغ الدفعه الاخيره + السند لامر 360.000سند لامر + عقد(مرفق 8)11مبلغ اغلاق فتحات الواجهات5000 ريال (مرفق 9) 12 التفريط في الاشراف علي المقاول الاول لوسايل السلامه 78000مرفق 10 13-تفويت فرصه تشغيل المبني لمده عام كامل(تقدر بمبلغ (400.000) سنوي حتي الحكم في الدعوي اطلب الزام المدعي عليها بالسداد محل المقاوله احد رفيده حجم العمل المتفق علي تنفيذه عمل الجبسيات في المبني بالمواد نوع المقاوله جزء بالمواد) وارفق بلايحته ما يراه سندا لدعواه، وباحاله القضيه للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها تبين عدم حضور طرفي الدعوي وقد قررت الدايره شطب القضيه، ثم تقدم المدعي يطلب وتم تحديد جلسه بتاريخ 20/10/1442ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه وبناء عليه قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها واعتبار الخصومه حضوريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ماورد في لايحه دعواه كما طلب ندب مكتب خبير هندسي لتقييم اعمال المدعي عليها فافهمته الدايره باعداد مذكره يحصر فيها طلبات موكلته ومستند كل طلب وتقديمها للدايره الكترونيا فاستعد بذلك بناء عليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات وتحديد موعد اخر, وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/11/1442ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها بالرغم من تبلغهم بموعد هذه الجلسه حسب ماهو مثبت بملف القضيه الالكتروني وقد قررت الداريره في الجلسه الماضيه سماع الدعوي والسير فيها كونها تعد حضوريه لتبلغ المدعي عليها وقد طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق تحرير الدعوي فقام بارفاقه عبر خانه الطلبات علي القضيه وقد طلبت منه اعاده رفعه عبر خانه تبادل المذكرات لعدم التمكن من الاطلاع عليها كما قررت الدايره ان هذه الدعوي بحاجه الي ندب مكتب هندسي لتولي اعمال الخبره فيها وتقديم تقرير بذلك وطلبت من وكيل المدعي تقديم ثلاثه عروض من مكاتب هندسيه فاستعد بذلك فافهمته الدايره انها ستقوم بفتح خانه تبادل المذكرات لتقديم ماطلب منه مع ضروره اعاده رفع ماقدمه عبر خانه تبادل المذكرات
في هذه الجلسه المنعقده بتاريخ 24/22/1442ه وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن العروض الهندسيه لتقديم اعمال الخبره في هذه القضيه فاجاب بقوله انه قدم ثلاث عروض مكاتب هندسيه الاول مكتب دار التعمير للاستشارات الهندسيه ترخيص رقم 511002670 الثاني مكتب رموز الدقه للاستشارات الهندسيه ترخيص رقم 5310100293 الثالث مكتب احداثيات للاستشارات الهندسيه ترخيص رقم 5110004618 فافهمت الدايره بانها ستقوم بمخاطبه هذه المكاتب للحضور لدايره والاطلاع علي ملف القضيه وتقديم العروض بناء عليه قررت الدايره تحديد موعد اخر, وفي الجلسه المنعقدهبتاريخ11/1/1443ه عن بعد حضر وكيل المدعيه فيما بين عدم حضور من يمثل المدعي عليه بالرقم بتبليغها بموعد هذه الجلسه وحيث قد ورد للدايره ثلاثه عروض من مكاتب هندسيه تبدي استعدادها كخبير في هذه القضيه: العرض الاول مقدم من مكتب احداثيات للاستشارات الهندسيه ترخيص الهييه السعوديه للمهندسين رقم 4618 وقدم العرض بمبلغ ثلاثون الف ريال. العرض الثاني: مركز المدينه للاستشارات الهندسيه ترخيص الهييه السعوديه للمهندسين رقم 1925 وقدم العرض بمبلغ اثنان وثلاثون الف ريال. العرض الثالث: مركز دار التعمير للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...) وقدم العرض بمبلغ خمسه وعشرون الف ريال ،وقد رات الدايره ان العرض الانسب في هذه القضيه هو العرض الثالث المقدم من مركز دار التعمير للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...) وافهمت وكيل المدعيه بان يقدم شيك بمبلغ اثنا عشر الف وخمسميه ريال كمقدم لاتعاب الخبير وان الدايره ستصدر القرار حال استلام الشيك فاستعد وكيل المدعيه بذلك ثم اقفل المحضر وفي الجلسه المنعقده بتاريخ19/4/1443ه عن بعد حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ، وقد تبين ان المدعي عليها لم تتبلغ بهذه الجلسه، وان السجل التجاري غير مضاف في ملف القضيه بنظام تقاضي، وبالرجوع لمرفقات القضيه تبين ان المدعي ارفق مستخرجا لسجل تجاري يعود لمؤسسه موسوعه البيان للمقاولات العامه والعايده بعد الاستعلام من النظام للمدعي عليها، فقررت الدايره النظر في امكانيه اضافه السجل التجاري للمدعي عليها في ملف القضيه، وتم فتح تذكره بذلك، وفي حال عدم امكانيه ذلك فستجري الدايره المقتضي النظامي في حال تعذر ذلك، لما نصت عليه الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه في الفقره الثانيه منها علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي:
ا بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه)، كما نصت الماده السادسه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه: ب رقم الهويه للشخص الطبيعي ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري...)، كما افاد وكيل المدعي بانه يرغب بارفاق تقرير خبره للدايره، فافهمته الدايره برفعه علي ملف القضيه عبر الطلبات، فاستعد بذلك. وفي الجلسه بتاريخ 24/5/1443ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وبناء علي قرا ريبيس المحكمه التجاريه بابها رقم 3/1443 وتاريخ 1443/5/8ه باعاده تشكيل هذه الدايره تم تلاوه ماسبق ضبطه فصادق عليه وقد اطلعت الدايره علي تقرير الخبير الهندسي الصادر في هذه القضيه الذي اوضح فيه الخبير انه قام بالشخوص علي المبني محل العقد العايد للمدعيه انه لاحظ الاتي: تكسير في بعض الجسور الساقطه في بهو الدور الارضي الاضافه الي قص حديد الجسور الساقطه في الدور الارض وعدم استكمال باقي اعمال التشطيب وقد قام الخبير بحصر جميع الاعمال المنفده وغير المنفذه وتقدير سعر المنفذ وغير المنفذ باعتماد السعر السايد في السوق وبما يتوافق مع القيمه التعاقديه بين الطرفين وقام بعمل جدول حصر للاعمال المنفذه وغير المنفذه وجدول اخر للاعمال الاضافيه وبيان المنفذ منها وغير المنفذ وانتهي في تقريره الي ان المبلغ المستحق للمدعيه لدي المدعي عليها هو 823.023.6 ريال، وبسؤال وكيل المدعي هل استلمت نسخه من هذا التقرير اجاب بقوله نعم وبسؤاله هل لديك ملاحظات علي ما حواه التقرير قدم عبر برنامج التميز المذكره الاتي نصها (بالاشاره الي التقرير الفني المعد من قبل مكتب دار التعمير للاستشارات الهندسيه بصفته خبيرا منتدبا من قبل الدايره الموقره ناظره هذه الدعوي؛ وبعد الاطلاع عليه وقراءته تبين لنا وجود عدد من الملاحظات الهامه؛ ونود في البدايه التنويه الي انه من نافله القول تقرير ان اعتراضنا لا يقلل من المجهودات المبذوله من قبل الخبير في التقرير المعد من قبله، بقدر ما نرغب ونتطلع الي دعم سعادته عبر ايضاح النقاط التي اغفلها في ضوء طلبات الدايره القضاييه ناظره هذه الدعوي ؛ لتسهيل وصوله الي النتيجه الصحيحه؛ وذلك لكون المخرجات انما تؤسس علي المدخلات؛ مع التاكيد علي اننا لم نخف عليه اي من المعلومات او الاوراق واننا مستعدون لتقديم كل العون لسعادته؛ بصفتنا اصحاب الحق والمتضررين من اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه. وتاسيسا علي ما تقدم وحيث ان التقرير المشار اليه قد اغفل ما تضمنته الفقره (5) من طلبات الدايره الموقره ناظره هذه الدعوي المتضمنه: "حصر المبالغ والدفعات واوقات تسليمها المسلمه الي المقاول"، نود التنويه الي اغفال مكتب الخبره في تقريره النقاط الاتيه:
1) غرامه تاخير ؛ وفقا لما هو منصوص عليه في العقد من تاريخ 1/11/1440ه (500) ريال عن كل يوم عن كل يوم حتي تاريخ صدور الحكم في هذه الدعوي.
2) مبلغ وقدره (200.000) ريال؛ لقاء عدم القيام بمهام الاشراف.
3) مبلغ وقدره (5000) ريال؛ لقاء عدم تنفيذها لجبسيات دورات المياه.
4) مبلغ وقدره (10500) ريال؛ لقاء عدم تنفيذها تسليح وصبه ارضيات البدروم.
5) مبلغ وقدره (17000) ريال؛ لقاء عدم تنفيذها عمل براويز وديكورات الواجهات الخارجيه
6) مبلغ وقدره (25000) ريال؛ لقاء عدم تنفيذها عمل عزل الثلاث الواجهات للمبني.
7) مبلغ وقدره (20.000) ريال؛ لقاء عمل تمديد وتركيب مراوح الشفط ودكتات لعدد (28)حمام.
8) مبلغ وقدره (5000) ريال؛ لقاء عدم تنفيذها اعمال اغلاق فتحات الواجهات.
9) مبلغ وقدره (400.000) ريال؛ لقاء تفويت فرصه تشغيل المبني لاكثر من عام.
الطلبات
ترتيبا علي تقدم وحيث الحال ما ذكر، واستنادا للمبدا رقم (1962) من المبادي والقرارات القاضي بما نصه: "احترام اموال الناس، وحمايتها من الواجبات الشرعيه، علي كل من هو مسؤول عن ذلك"، ولقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود }، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم، وحيث ان حقوق العباد مبنيه علي المطالبه والمشاحه؛ تاسيسا علي قوله صلي الله عليه وسلم: "ان دماءكم واموالكم واعراضكم وابشاركم عليكم حرام"؛ قال الامام النووي – رحمه الله-في روضه الطالبين: " ان حقوق العباد مبنيه علي المشاحه والضيق، فلا تسقط، خلافا لحقوق الله – تعالي- المبنيه علي المسامحه، فيسقط استيفاؤها" ؛ فاننا نتطلع الي اضطلاع الدايره القضاييه ناظره هذه الدعوي بصفتها الخبير الاول في الدعوي القضاييه؛ بما يلي:
1. تغيير موعد الجلسه القادمه ليكون في اقرب موعد ممكن؛ وذلك تقليلا للاضرار التي طالت المدعي جراء تعطل الانتفاع من المبني محل التعاقد المبرم بينه وبين المدعي عليها.
2. استدعاء الخبير في جلسه تحددها لمناقشه تقريره ومواجهته بالاعتراضات الوارده علي هذا التقرير في ضوء الملاحظات المذكوره اعلاه، او ان تعيد اليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه النقص في عمله، او ان تعهد بذلك الي خبير اخر او اكثر.) وقررت الدايره دراسه ما قدمه وكيل المدعي من ملاحظات وتبليغ المدعي عليها وتحديد جلسه اخري. وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط حضور الجلسه الا انها لم تحضر، وكان وكيل المدعيه قد قدم تسع ملاحظات علي التقرير الصادر في القضيه الا ان الخبير الهندسي لم يحضر فافهمت الدايره وكيل المدعيه بابلاغ الخبير بالحضور في الجلسه التي تم تحديدها في الاسبوع المقبل للاطلاع علي الملاحظات والرد عليها فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده 6/7/1443ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها بالرغم من تلبغها بموعد هذه الجلسه، كما حضر الخبير الهندسي الذي ندبته الدايره في هذه القضيه وقد افهمته الدايره بتدوين ملاحظات وكيل المدعيه علي التقرير والرد عليها واصدار النسخه النهاييه من التقرير فاستعد بذلك ثم اقفل المحضر.وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/8/1443ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها بالرغم من تبلغها بالموعد وبسؤال وكيل المدعيه عن تقرير الخبير الهند سي ؟ اجاب بقوله تم تعديل التقرير من قبل الخبير وارفق بملف القضيه بنسخته النهاييه، بناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري للاطلاع علي التقرير والفصل في القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 8/11/1443ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها وباطلاع الدايره علي التقرير الصادر في القضيه رات ضروره حضور الخبير للجلسه لمناقشته في التقرير فاستعد وكيل المدعيه بابلاغه بذلك في الجلسه وجري انتظاره ثم حضر وافهمته الدايره بانها تطلب التاكد من اجمالي المبالغ التي استلمتها المدعي عليها واضافتها في التقرير فاستعد بذلك ثم اقفل المحضر. وفي هذه الجلسه بتاريخ 27/12/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي ع بعد حضر وكيل المدعيه المثبت بياناته فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن التقرير الخبره؟ اجاب بقوله: تم ارفاقه علي ملف القضيه وبناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه لمداوله القضيه والفصل فيها ثم اقفل المحضر.
الاسباب:
استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان النزاع الثاير بين الطرفين متعلق بعقد المقاوله المبرم بين الطرفين والمتضمن تقديم اعمال البناء، ولكون محل التعاقد من اعمال المقاوله مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبالنسبه للموضوع فبناء علي الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره فاصدرت قرارها بندب مركز دار التعمير للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...) وبناء علي تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات، ولما ندبت الدايره خبيرا من قبلها للنظر في طلبات المدعي، ومدي التزام الطرفين بالعقد بينهما، ولما انتهي الي بيان ما انجزته المدعي عليها من اعمال، ومقدار تكلفه ذلك، ولما انتهي الخبير الي موافقه المدعيه فيما يتعلق بانجازها العمل وفق النسبه المشار اليها، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهي اليه لندبه من قبل المحكمه؛ ولما قدمت المدعيه مالديها من ملاحات وقد اجري حيالها الخبير ما يراه حسب اصول مهنته؛ ولما سبق ذكره مما حواه التقرير في الوقايع فان الدايره تحيل اليه فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعا للتكرير. وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر وعليه قررت الدايره السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه ولجميع ما سلف فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه في ختام تقرير الخبير، كما تري الدايره تحميل المدعي عليها ما دفعته المدعيه من اتعاب الخبير، ورات وجاهه الحكم بما انتهي اليه الخبير, وقضت بمنطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام مؤسسه/ موسوعه البيان للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها شرعاء جويعد سحيم الشمراني، هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لجمعيه الدعوه والارشاد وتوعيه الجاليات باحد رفيده ترخيص رقم (330901) شهاده التسجيل رقم (3342) مبلغا قدره (848.023.6) ثمانميه وثمانيه واربعون الفا وثلاثه وعشرون ريالا وست هللات؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق والسداد.