moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439199631 لعام 1443ه المدعي: شركه البابطين العربيه للتجاره والصناعه والمقاولات المدعي عليه: علاء عبدالله بن عبدالواحد الغامدي الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اواني منزليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٧٥٠٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٤م بمبلغ قدره (٥٢١٩.٥٢) خمسه الاف وميتان وتسعه عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه فتح حساب - مطابقه رصيد) لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٢١٩.٥٢) خمسه الاف وميتان وتسعه عشر ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٣٠٤) الف وثلاث ميه واربعه ريال سعودي. هذه دعواي.)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 27 /08 /1443ه وملخصها: افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وسوف تقوم الدايره بتحديد موعد لسماع الدعوي والاجابه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/10/24ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها قدمت مذكره نصها: 1- حيث ان المدعيه تعمل في تجاره الجمله والتجزيه في الاجهزه والادوات المنزليه، فقد قامت بتوريد بضاعه عباره عن (اجهزه وادوات منزليه) للمدعي عليه وذلك بموجب اتفاقيه فتح حساب مؤرخه بتاريخ: 2015/03/25م (مرفق1). 2- قام المدعي عليه بسداد جزء من قيمه البضاعه وتبقي في ذمته مبلغ وقدره: (5,219.52) خمسه الاف ومايتان وتسعه عشر ريال واثنان وخمسون هلله. 3- صادق المدعي عليه علي مبلغ وقدره (5,008) خمسه الاف وثمانيه ريالات بموجب مطابقه رصيد مؤرخه بتاريخ: 2018/12/08م، ومذيله بختم المدعي عليه، والباقي نطلب فيه يمينه (مرفق2). 4- تمت مطالبه المدعي عليه بسداد المبلغ المترتب في ذمته مرارا وتكرارا الا انها ماطل وتهرب من السداد. ثانيا: الدعوي. عليه، ولانه علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وكون التعاقد كان بتاريخ:2015/03/25مم، واستحق المبلغ في ذمه المدعي عليه بتاريخ:2018/12/04م، الا انها ماطل وتهرب من السداد. ولان مماطله وتهرب المدعي عليه في سداد ذلك المبلغ غير مبرره، واضطرت المدعيه في سبيل تحصيل ذلك المبلغ لتوكيل محام وتكبدت اتعابه ومصاريفه. ولان من احوج شخصا للشكايه - وهو قادر علي اداء ما عليه - فان عليه ما غرمه في سبيل ذلك. لذا نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (5,219.52) خمسه الاف ومايتان وتسعه عشر ريال واثنان وخمسون هلله. 2- الزامه بسداد اتعاب التقاضي، بمبلغ وقدره (1,304) الف وثلاثمايه واربعه ريال. هكذا ادعت وبسؤالها عن البينه اجابت قايله: بينتي الاتفاقيه والمصادقه الموجد عليها ختم المدعي عليه وسارفقها في الجلسه القادمه هكذا اجابت لذا قررت الدايره رفع الجلسه لموعد اخر. وردت مذكره من ناصر ظفر ناصر ال ظفر في تاريخ 1443/11/07وملخصها: ارفق فيها ما طلبته منه الدايره في الجلسه الماضيه.(صحيفه الدعوي - شهاده تسجيل المؤسسه - كشف حساب داخلي - اتفاقيه فتح حساب اجل - تقرير المصالحه - هويه المدعي عليه) عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/11/08ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وافاد بان موكلته تحصر مطالبتها فيما ورد في المصادقه علي الرصيد وهو مبلغ (5,008) خمسه الاف وثمانيه ريالات اضافه الي اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي دعوي موكلته، ولتخلف المدعي عليه بعد تبلغه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. وردت مذكره من ممثل المدعيه في تاريخ 30\11\1443ه وملخصها: نامل من فضيلتكم اصدار الحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره خمسه االاف وثمانيه ريال (5.008 ريال)، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه عباره عن اواني منزليه الي المدعي عليها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها تفي بكامل مبلغ المطالبه، وبما ان الماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلكاي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/2) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور والاجابه،فان الدايره تقضي بطلب تعويض المدعيه عن مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه وفقا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها " يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا - جسامه الضرر.ب - مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير - عند الاقتضاء -." وتقدر للمدعيه مبلغ 1.304 ريال وذلك بعد مراعاه جسامه الضرر والعاده المستقره في النوع من المطالبات ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه بالاضافه لمستحقات المدعيه، حيث ترك المدعي عليه حقه في الدفع يما ينال من حجيتها ونكل عن الاجابه، ولكون ما قدمته المدعيه تعتبر بينه كامله موصله في موضوع الدعوي ومستوفيه للشروط الشكليه والموضوعيه للبينه الشرعيه والاسانيد النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام علاء عبدالله بن عبدالواحد الغامدي هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه البابطين العربيه للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه الاف وثمانيه ريال (5.008 ريال) اضافه الي اتعاب محاماه مقدارها 1.304 ريال لما هو موضح في اسباب الحكم وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه عمرو محمد علي العمري الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439199631 لعام 1443ه المدعي: شركه البابطين العربيه للتجاره والصناعه والمقاولات المدعي عليه: علاء عبدالله بن عبدالواحد الغامدي الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اواني منزليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٧٥٠٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٤م بمبلغ قدره(٥٢١٩.٥٢) خمسه الاف وميتان وتسعه عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٥ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه فتح حساب - مطابقه رصيد) واختتم صحيفه عواه بطلب ١ -تسليم الثمن وقدره (٥٢١٩.٥٢) خمسه الاف وميتان وتسعه عشر ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٣٠٤) الف وثلاث ميه واربعه ريال سعودي. ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام علاء عبدالله بن عبدالواحد الغامدي هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه البابطين العربيه للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه الاف وثمانيه ريال (5.008 ريال) اضافه الي اتعاب محاماه مقدارها 1.304 ريال فاعترض عليه المدعي عليه وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم الصادر وازاله الضرر بهذا الحكم الذي بني علي اساس غير صحيح وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف اصاله/ علاء عبد الله بن عبد الواحد الغامدي،، كما حضر المستانف ضده وكاله/ بشاير محمد سالمين الجوهي هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (432326789) بتاريخ 15/5/1443ه،وبالاطلاع علي الحكم واللايحه الاعتراضيه المقدمه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه والاعتراض المقدم من المستانف، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولما كان النزاع الماثل لا يدخل ضمن اختصاص هذه المحكمه المبين بالماده 16 من نظام المحاكم التجاريه؛ والماده 31 من اللايحه (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال) ولما كان الدعوي في مبلغ اقل من 500.000 ريال فان ولايه المحكمه تنحسر عن نظر الدعوي. ولجميع ما تقدم نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من المستانف في القضيه رقم 439199631 لعام 1443ه، والمؤرخ في 9 / 1 /1444ه ما هو مبين بالاسباب.وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.