tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531113661 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-06-05 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570899430 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه تعاقدت المدعي عليها مع موكلته بموجب عقد رقم (...) حيث ان العلاقه التعاقديه بين الاطراف علاقه تاجير سقالات وترتب في ذمتها قيمه ايجارات متبقيه حتي تاريخ 2023/12/30م مبلغ وقدره (44,531) اربعه واربعون الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريالا قيمه الايجارات المستحقه، ونظرا لتضرر المدعيه من حيازه المدعي عليها للمواد وعدم استرجاعها فان المدعيه تطالب بكامل مستحقاتها في الايجارات. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (44,531) اربعه واربعون الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن عقد رقم ((...)) علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2020/12/10م والمبرم مع المدعي عليها والممهور بتوقيع الاطراف والمصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه. 2- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير محرره من المدعيه للمدعي عليها والممهوره بختم المدعيه. 3- محرر عادي عباره عن كشف حساب بتاريخ 2021/11/30م علي مطبوعات المدعيه بما يزيد علي مبلغ المطالبه وقد تضمن مصادقه المدعي عليها علي صحه المبلغ المضمون في كشف الحساب والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره عده جلسات لنظر الدعوي، تخلف وكيل المدعي عليها عن الحضور ف بعضها، ثم حضر اما الدايره واستمهل لبحث الصلح مع المدعيه، ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك، وطلبت وكيله المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها حضويا، فقررت الدايره حجز القضيه لدراسه اصدار الحكم الحضور. ثم عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/21ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) ، هويه رقم (...) بموجب وكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام رقم: (...)، وفي هذه الجلسه افادت وكيله المدعيه بان مساعي الصلح لم تتم بين الطرفين، وطلبت نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وبعد دراسه الدايره للقضيه تبين لها ان وكيله المدعيه قدمت كبينه لدعوي موكلتها البينات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين وهو علي مطبوعات المدعيه وموقع من قبل مسؤول المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، 2-مجموعوه من الفواتير محرره من موكلته للمدعي عليها، 3- كشف حساب صادر عن موكلتها بما يزيد علي مبلغ المطالبه وقد تضمن مصادقه المدعي عليها علي صحه المبلغ المضمن في كشف الحساب حيث انه ممهور بختم المدعي عليها، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم الحضوري.
الاسباب:
وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره بدفع مبلغ وقدره (44,531) اربعه واربعون الفا وخمسمايه وواحد وثلاثون ريالا، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بتاجير سقالات للمدعي عليها، وبشان تبيلغ المدعي عليه وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، وبموجب حضور وكيلها بعض جلسات المرافعه وتبلغه بالدعوي، ثم تخلف عن حضور جلسات المرافعه، وطلبت وكيله المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليها، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها، وعن موضوع الدعوي فانه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في البينات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين وهو علي مطبوعات المدعيه وموقع من قبل مسؤول المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، 2-مجموعوه من الفواتير محرره من موكلته للمدعي عليها، 3- كشف حساب صادر عن موكلتها بما يزيد علي مبلغ المطالبه وقد تضمن مصادقه المدعي عليها علي صحه المبلغ المضمن في كشف الحساب حيث انه ممهور بختم المدعي عليها، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور ونكولها عن الاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه ، او مستتر بالبلد ، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (44,531) اربعه واربعون الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريالا. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.