tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 1319 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-02-16 date_hijri=1440-12-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ed53207d-9a7d-4ee7-9696-4ec3b4e4fb58 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٣١٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) للحلول اللوجستيه سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدمه الطلب/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٠ه، الصادره من كاتب العدل بالغرفه التجاريه بالدمام، بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه لموكلته، وذلك لتعثرها في سداد الديون المستحقه في ذمتها، حيث بلغت ديون موكلته مبلغا قدره ثلاثه ملايين وثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايه وتسعون (٣.٣٥٣.١٩٠) ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره لذلك جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل مقدمه الطلب، واشار الي طلب موكلته المقدم مسبقا، واكتفي بما قدم، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا الحكم.
(الاسباب) 
وبعد الاطلاع علي الدعوي، والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كانت مقدمه هذا الطلب تطلب افتتاح اجراء التصفيه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثانيه والتسعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه : (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه اذا كان متعثرا او مفلسا), كما نصت الماده التاسعه والتسعين من النظام نفسه علي ان تقضي المحكمه باي مما ياتي: ا/ افتتاح الاجراء اذا: ١ كان المدين مفلسا او متعثرا. ٢ ترجح لديها – بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. ٣ قدم المدين المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١ اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢ اذا ترجح لديها –بناء علي المعلومات المقدمه اليها-امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٣-اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. ٤-اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده), وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من وكيل مقدمه الطلب، تبين لها عدم استيفاء مقدمه الطلب لكافه المستندات اللازمه لتقديم طلب افتتاح اجراء التصفيه، حيث لم تتضمن مستنداتها القوايم الماليه للاثني عشر شهرا السابقه لتقديم الطلب (العام الميلادي ٢٠٢٠م)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الطلب، ولمقدمه الطلب متي ما استوفت المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس،
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء التصفيه المقدم من: شركه (...) للحلول اللوجستيه ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.