gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-700) القرار رقم | (Z-2020-15287) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده نظاميه. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الهييه خلال المده نظاميه - تبت للداره ان المدعي قدم الاعتراض بعد فوات المده نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ١٤١١/١١/١٨ ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ وتعديلاته، والشركه بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٣٣/٩/١٢ ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه و بنابراین ٢٠٢٠/٠٥/١٤ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالغه هده الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك مؤسسه ... لاتجاه (سجل التجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبل الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدمي المدعي الاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام للماده (٢٢) الفقره (١) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (١٤٣٨/٦١) اه علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط (كما نست الفقره (٤/١) من لايحه جابيه الزكاه التي نست علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض (١) بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب) وكذلك نست الماده (٢) فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: يسبح قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وتطلب الحكم بعدم قبول العدي شكل. وفي يوم الاثنين الموافق ١١/١١ ه، عقدت الدايره لجستها عن بعد لنظر العدوي، ضرر المدعي اصاله، وضرر / .... (هويه وطنيه ....) بصفته ممثلا للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وسبال المدعي عن دعواه، اجاب بانه يتمسك بالحنه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضربيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسبال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قدرت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله. ال'A'SAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١٧١١) واللاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧١) واتريخ (١٥٣٠) وتاريخ (١٥٣٠) بالمرسوم الملكي رقم (١٥٣٠) وتاريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) وتاريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) وتاريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٢٥) واتريخ (١٥٢٥) واتريخ (١٥٢٥) واتريخ (١٥٢٤) واتريخ (١٥٢٥) واتريخ (١٥٢٤) واتريخ (١٥٢٥) واتريخ (١٥٢٥) واتريخ (١٥٢٥) واتريخ (١٥٢٥) واتكري (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) واتريkh (٢٦٠٤) واتريkh (٢٦٠٤) واتريkh (٢٦٠٤) واتكريخ (٢٦٠٤) واتكريخ (٢٦٠٤) واتكريخ (٢٦٠٤) واتкраي (٢٦٠٤) واتкраي (٢٦٠٤) واتкраي (٢٦٠٤) واتдраي (٢٦٠٤) واتдраي (٢٦٠٤) واتдраي (٢٦٠٤) ولاتا (٢٦٠٤) ولاتا (٢٦٠٤) ولاتا (٢٦٠٤) ولاتا (۲٥٥٥) ولاتا (٢٥٥٥) ولاتا (٢٥٥٥) ولاتا (٢٥٥٥) ولاتا من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٥، وحيث ان هذا النزاع قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) هو التي نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده او (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكل قرار اللجنه الداخليه الشايعه من السويه او مقت مده الدخده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٥٤١/٠٥/٠٣، وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٤٤١/٠٩/١٢، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد العداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، لعدم تقديم اعتراه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المazonه. صدر هذا القرار ضريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره (يوم الارباع الموافق ٢٤١/٢١٠٥) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسل علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.