tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430406133 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=document_number:4259bd8d-da61-4d04-b1cd-dcdf5dc99e39 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٩٠٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم بما اورته المدعيه في صحيفه دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بان المدعيه تقدمت بصحيفه ادعاء مفادها ان المدعي ورد للمدعي عليها مواد طبيه بموجب فواتير واستلام من قبل المدعي عليها بثمن اجمالي قدره ثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وتسعه وتسعون (٧٣,٨٩٩) ريالا، وجري من المدعي تسليم البضاعه الي المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تسدد قيمتها، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها ان تدفع لها قيمه البضاعه المورده وقدرها ثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وتسعه وتسعون (٧٣,٨٩٩) ريالا. وفي سبيل نظر القضيه عقد لها الدايره جلسه حضرها طرفا الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها افادت بصحه التعامل مع المدعي بمبلغ قدره ثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وتسعه وتسعون (٧٣,٨٩٩) ريالا. الي ان الاتفاق كان علي البيع بالتصريف وهذا هو عرف التجار، وان موكلتها لم تصرف منها الا ما قيمته سته الاف وخمس ميه واثنان وثمانون (٦٥٨٢) ريالا وهو المستحق للمدعي، والمتبقي من المبلغ ارجعت موكلتها بضاعته الي المدعي وجري من المدعي استلام البضاعه المرتجعه بموجب فاتوره مرتجع مشتريات وموقعه من قبل موظفه المدعي، وانتهت المدعي عليها الي ان المبلغ المستحق للمدعي قدره سته الاف وخمس ميه واثنان وثمانون (٦٥٨٢) ريالا وهو المستحق للمدعي، وبعرض ذلك علي المدعي افاد ان ما ذكرته المدعي عليها وكاله من ان الاتفاق كان علي البيع بالتصريف غير صحيح، والصحيح ان المبلغ مستحق بالاجل بتاريخ ١٥-٣-٢٠٢١م حسب فاتوره البيع المختومه بختم المدعي عليها، وفيما يخص فاتوره البضاعه المرتجعه فليست موقعه من قبلنا ولا احد موظفينا، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله افادت ان المدعي ارجع البضاعه مره اخري لموكلتي بلا موافقه من موكلتي وبلا استلام منها، ثم اطلعت الدايره علي فاتوره البيع الصادره من قبل المدعي فتبين ان المدعي باع علي المدعي عليها مواد طبيه وقيمتها ثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وتسعه وتسعون (٧٣,٨٩٩) ريالا. بتاريخ ١٥-١٢-٢٠٢٠م وتاريخ استحقاق المبلغ في ١٥-٣-٢٠٢١م وختمت الفاتوره بختم منسوب للمدعي عليها وبعرضها علي وكيله المدعيه وبسؤالها عن الفاتوره والختم قالت هي صحيحه ومختومه بختم موكلتي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم.
الاسباب:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم بما اورته المدعيه في صحيفه دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بان المدعيه تقدمت بصحيفه ادعاء مفادها، وحيث ابتغي المدعي من اقامه دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها ان يدفع لها مبلغا قدره ثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وتسعه وتسعون (٧٣,٨٩٩) ريالا. والذي نجم عن توريد المدعي للمدعي عليها مواد طبيه، ولما اساس الخلاف بين طرفي الدعوي هو مدي استحقاق المدعي لما يطلبه، اذ ارتكز المدعي باستحقاقه للمبلغ المطالب به علي فاتوره الشراء بملغ المطالبه المختومه بختم المدعي عليها والذي اقرت به وكيله المدعي عليها بصحه ما جاء في الفاتوره، وارتكزت المدعي عليها في دفعها - بعد ان اقرت بصحه التعامل مع المدعي بملغ المطالبه وبصحه الفاتوره بمبلغ المطالبه - علي ان التعامل مع المدعي كان علي البيع بالتصريف مستنده بذلك علي العرف التجاري، كما استندت علي ان المدعي استلم البضاعه المرتجعه، وبعد اطلاع علي الفاتوره المرتجعه للمدعي تبين خلوها مما يدل علي نسبتها للمدعي، وحيث ان الماده الثامنه والثمانون من نظام الاثبات نصت علي: (يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الاطراف او فيما لا يخالف النظام العام.)، وحيث قيدت الماده الاثبات بالعرف او العاده فيما لم يرد فيه اتفاق، وحيث ان الثابت لدي الدايره اتفاق الخصمين علي موعد استحقاق مبلغ التوريد في تاريخ ١٥-٣-٢٠٢١م بموجب الفاتوره المختومه بختم المدعي عليها والمقر فيها من قبلها، ومن ثم فان الدفع بالعرف والحاله هذه ليس قويما؛ لمخالفته اتفاقا كاينا بين الخصمين، وحيث ان المدعي اثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه بموجب الفاتوره المختومه بختم المدعي عليها والمقر فيها من قبلها وحيث دفعت المدعي عليها بدفع لا حض له في هذه الدعوي، فلذلك كله خلصت الدايره الي استحقاق المدعي لما يطلبه وتنتهي الي الحكم بذلك.
نص الحكم:
الزام المدعي عليها ان يدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وتسعه وتسعون (٧٣,٨٩٩) ريالا.
علما ان هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستيناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي من استلام نسخه الحكم الالكترونيه، وفي حال مضي المده دون تقديم الاعتراض فان الحق فيه يسقط لمضي المده.
والله ولي التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٩٠٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض ؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها ان يدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وتسعه وتسعون (٧٣,٨٩٩) ريالا ؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه.ثم تقدم وكيله المدعي عليها باعتراضها علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن سببت الدايره في حكمها بوجود اتفاق بين المدعي عليها والمدعيه علي موعد الاستحقاق مبلغ التوريد في تاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢١م بموجب الفاتوره المختوم عليها من موكلتي، وفي هذا التسبيب ماخذ علي الدايره حيث تم الدفع بان الاقرار هو اقرار علي الكميه المذكوره في الفاتوره وليس علي تاريخ الاستحقاق حيث سبق وان ذكرنا ان موكلتي لا تقر بتاريخ الاستحقاق وانه تاريخ عشوايي وضع من قبل المدعيه وان اصل الاتفاق هو بيع بالتصريف، وبتاريخ ٠٢/١٢/٢٠٢١م تم اصدار فاتوره مرتجع للاصناف المذكوره بالدعوي واستلامها والتوقيع عليها من قبل الموظفه (...) التابعه للمدعيه وقد تم الطلب من الدايره في اخر جلسه منعقده ان تمهل المدعي عليها وذلك لادخال الموظفه للادلاء بشهادتها لكن رفضت الدايره الطلب ولم تمكن من تقديم الحجه التي تعضد دفوع المدعي عليها، وكما انها لم تلتفت الدايره الي مماثله الاصناف واسماءها والكميات في فاتوره المرتجع المرفقه بالدعوي، وكون المدعيه تطالب بمال لا تستحقه ولم تقم بالتسويق لمنتجاتها علي الوجه المطلوب ولم تعمل علي تجارتها باحترافيه تزيد معها مبيعاتها كحال الشركات الاخري في هذا المجال وكون المدعي عليها تنكر صحه تاريخ الاستحقاق واستنادا للماده (٥٧) من نظام المحكمه التجاريه والتي تنص علي(فيما لم يرد فيه نص خاص، او اتفاق بين الاطراف علي غيره؛ يجوز الاستناد علي العرف التجاري، او العاده بين الاطراف وعلي من يتمسك بالعرف او العاده ان يثبت وجودهما)، وختمه اعتراضها بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض باستثناء مبلغ سته الاف وخمسمايه واثنان وثمانون (٦٫٥٨٢) ريال والمقر به من قبل موكلتي قبل قيد الدعوي ونظرها والحكم بها، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)كما حضرها وكيله المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب ١٤٤٤/٠٣/٢٦ه في القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٩٠٢ لعام ١٤٤٣ه القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وتسعه وتسعون (٧٣,٨٩٩) ريالا، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.