tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

نظام التصرف بالعقارات البلدية

momah_gov_sa · law · processed · 8 chunks

document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:292/11 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity=valid validity_confidence=0.6
وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
الله
نظام التصرف بالعقارات البلديه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(٢٩٢/١١/١٥ و تاريخ) (٤٤/٢)
momah.gov.sa

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
مرسوم ملكي
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم - ١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١
الارهم - ١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١
بمين الله تعالي
نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود
مليه الملكه المربسه السعوديه
بعد الالطاع علي اللاده التاسعه عشره من نظام جملي الورزها، المدار بالمرس
الملکي رقم (٢٨) واتريخ (١٢٧/١٠/٢٢) .
وبعد الالطاع علي قرار جملي الورزها "رقم (١٢٥٠) واتريخ (١٢٥١) .
رسنابها هوات :ب
الوايقه علي نظام الصرفي المقراتenneه بالصبه الرايعه لهذا
علي كل من ناب رييس جبلنوره، ويزير الحاخله، ويزير الحاليه والاتصاد
الوطني تغيب موسوهذا

2

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
: الماده الاول
الاموال العامه التابعه للبلديات غير قابله للتصرف، ولكن يجوز في حدود ما تقر الانظمه واللوايح الترخيص بالانتفاع بها
دون مقالب او مقال برسم، بصوره لا تتعارض مع الاغراض المخصصه لاجلها.
الماده الثانيه:
يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوايحه التصرف بالاموال الخاصه التابعه لها، بما يلي:
1 - بالبيع او المعاوضه.
2 - بالايجار.
3 - بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقال او مقال رسم.
الماده الثالثه:
يقصد في تطبيق الاحكام السابقه بالاموال العامه: الاموال المخصصه للمنفعه العامه بالفعل او بالنظام، ويقصد بالاموال
الخاصه ما عدا ذلك. ويعتبر من الاموال الخاصه ما زالت عنه بالفعل او بالنظام صفه التخصيص للمنفعه العامه من
الاموال العامه.
الماده الرابعه:
يتم التصرف وفق لايحه تصدر عن رييس مجلس الوزراء، بناء علي توصيه وزير الداخليه ووزير الماليه والاقتصاد الوطني.
الماده الخامسه:
يتم التصرف بناء علي قرار من المجلس البلدي، اما البلديات التي لا يوجد لها مجالس بلديه فيتم التصرف بالاموال
الخاصه التابعه لها بناء علي قرار من وزير الداخليه.
الماده السادسه:
لا يجوز ان يكون المتصرف له وزيرا او وكيل وزاره، كما لا يجوز ان يكون موظفا من موظفي المرتبه الثامنه فما فوق في
الجهه الاداريه التي تتبعها البلديه، او موظف ايا كانت مرتبته في البلديه التي تجري التصرف، او عضوا في المجلس البلدي
الذي يصدر عنه قرار التصرف، كما لا يجوز ان يكون المتصرف له احد اقارب من ذكر من الوالدين والاولاد وابناء الاولاد
والازواج والاخوه والاخوات او وكيلا معروفا لاي منهما لم. ولا يجوز بغير طريق الميرات او الوصيه ان ينقل حق
المتصرف له الي اي ممن ذكر طوال خمس السنوات التاليه للتصرف. ٥.
3

وزاره البلييات والابسكان
Ministry of Municipalities and Housing