moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 6127/1/ق لعام 1438 ه المقامه من / (...) ضد / مؤسسه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد: ففي يوم الاربعاء 22/7/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه الثالثه عشره:- القاضي/ فراج بن محمد الدوسري رييسا القاضي/ محمد بن عبد الله البخيت عضوا القاضي/ عبد الله بن سعد العريفي عضوا وبحضور صامل بن مشحن العطاوي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 6/6/1438ه. (وقايع الدعوي) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعي/ (...) – سجل مدني رقم (...) والموكله من المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/5/1438 ه - تقدمت الي رييس المحكمه الاداريه بالرياض بصحيفه دعوي، ذكرت فيها: ان موكلها قام بالتعاقد مع المدعي عليه لتوريد مواد وادوات لبناء بيوت محميه زراعيه لمزرعه المدعي عليه، وتم توصيل جميع المواد، ثم قام المدعي عليه بطلب بعض الادوات الاخري وتم توريدها، فبلغ اجمالي المبلغ (2.365.957.50) مليونين وثلاثمايه وخمسه وستون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله، ثم قام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (1.014.000) مليون واربعه عشر الف ريال ليصبح المبلغ المتبقي في ذمته (1.351.957.50) مليون وثلاثمايه وواحد وخمسون الف وتسعمايه وسبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله ، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، وقد تم قيد صحيفه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحاله القضيه للدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم، سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه مزارع والمواد التي يدعي بها المدعي تم توريدها للمزرعه المملوكه له ويدفع بعدم اختصاص المحكمه الاداريه بنظر الدعوي. (الاسباب) وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاص الديوان بنظرها فان تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص الولايي للديوان كان لزاما عليها ان تحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص الولايي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام. وحيث ان اختصاص ديوان المظالم بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي الناشيه بين التجار والمتولده عن امور تجاريه محضه او تجاريه بالتبعيه والدعاوي المتفرعه عن تطبيق نظام الشركات. وحيث تبين ان موضوع هذه الدعوي هو المطالبه بسداد مبلغ ناتج عن عقد توريد احد طرفيه مزارع، لبناء بيوت محميه للمزرعه المملوكه للمدعي عليه، وحيث ان الماده (الثالثه) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350 ه نصت علي انه: (اذا باع مالك الارض او المزارع فيها غلتها بمعرفته او باع مالك العقار عقاره، ... فلا يعد شيء من ذلك عملا تجاريا ...)، وعليه فهذا العمل لا يعد تجاريا بالنسبه للمدعي عليه، وحيث انه لابد ان تكتمل صفه التاجر في اطراف الدعوي، ومتي تخلفت عنهما، او عن احدهما، فانه لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي يختص ديوان المظالم ولاييا بنظرها والفصل فيها وفقا لقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407 ه ورقم (261) لعام 1423 ه، الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن الاختصاص المخول للدواير التجاريه بديوان المظالم، ويتعين الحكم وفق ذلك. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من / (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ضد / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...). وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. صامل العطاوي امين السر عبد الله بن سعد العريفي عضو محمد بن عبد الله البخيت عضو فراج بن محمد الدوسري رييس الدايره الحكم في القضيه رقم 6127/1/ق لعام 1438 ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 6292 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) ضد/ مؤسسه (...) (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه ) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الثلاثاء 4/2/1439 ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا قاضي الاستيناف عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا وبحضور/ عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 3/11/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 22/7/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد مواد وادوات لبناء بيوت محميه زراعيه لمزرعه المدعي عليه وقد جري تحديد تاريخ 8/8/1438 ه موعدا لتسليم الحكم، تاجل الي 10/9/1438 ه، وبتاريخ 18/9/1438 ه تقدم المدعي وكاله بالاعتراض علي الحكم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه الخاصه بكون الدعوي مقامه ضد المدعي عليها بصفتها في هذه المعامله (مزارع) ولاجل بيوت محميه زراعيه في مزرعه لغرض انتاج زراعي ليس صناعيا ولا تجاريا ويضاف الي الاسباب المواد (31، 35) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المحاكم التجاريه تم انشاؤها وباشرت اختصاصاتها فان دايره الاستيناف تعدل صياغه المنطوق ليتوافق مع ذلك. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/7/1438ه في القضيه رقم 6127/1/ق لعام 1438ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي المقامه من / (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) محمولا علي اسبابه وما ورد في حكم الاستيناف هذا من اسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد المحسن بن محمد العصيمي امين السر عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو ناصر بن حمد الوهيبي عضو بديع بن سعود البديع رييس الدايره