moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحكم في القضيه رقم 5721 لعام 1440ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/01/25ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ياسر بن خلف المطيري رييسا القاضي عبد ﷲ بن سمير الفيفي عضوا القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا وبحضور حسان بن نبيل بابيضان امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في 12-8-1440ه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها، وبجلسه 25-8-1440ه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه دعواه المتضمنه انه تم اتفاق مع المدعي عليها علي تشغيل اموال في المضاربه الشرعيه ويطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره 975.100.95 ريال تمثل راس المال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي فتم تزويده بها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وبجلسه 29-10-1440ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها والذي استمهل من اجله ذكر انه لم يتمكن من احضار جوابه في هذه الجلسه ويطلب مهله اخري، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت الدفع بان هذه الدعوي هي ذات الدعوي المؤيده برقم 5430 لعام 1439ه الصادر بخصوصها حكم الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وقد اصبح الحكم نهاييا الا ان هذه الدعوي تتعلق بالعقد الاخر الذي لا يستند علي شرط التحكيم، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن المبلغ المطالب به فاجاب بانه ذات المبلغ الصادر بخصوصه حكم الدايره السابق وقدره (975.100.95) ريال المنتهي بعدم الجواز؛ وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان من المستقر فقها وقضاء ان الدعاوي الصادر بشانها احكام قضاييه يكون لها حجيه الامر المقضي به، ويمتنع اعاده النظر فيها الا بالطرق المحدده في ذلك نظاما استقرارا للمراكز القانونيه كي لا تشغل السلطه القضاييه بدعاوي سبق البت فيها، وحتي لا يكون القضاء مسرحا للدعاوي الكيديه او غيرها، ولما كان النزاع الماثل تبين انه قد فصل فيه بحكم نهايي من هذه الدايره؛ فلم يعد للمدعي حق في اقامتها مره اخري، ما تنتهي معه الدايره الي عدو جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. (لذلك) حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها. امينا للسر حسان بن نبيل بابيضان عضو عبدﷲ بن سمير الفيفي عضو سعود بن محمد المدرع رييس الدايره ياسر بن خلف المطيري الحكم في القضيه رقم 471 لعام 1441ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/05/13ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/04/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (975.100.95) ريال تمثل راس المال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 25/01/ 1441ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5721 لعام 1440ه القاضي: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر بندر بن ابوطالب السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي