tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433680285 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-06-26 date_hijri=1443-11-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9f905f1d-8e7a-4aa5-8ae6-53e289e62348 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٠٨٨٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره ، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...) ، ووكيل المدعي عليه/ (...) ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي تحريرا وافيا ، وتقديم ذلك عبر النظام القضايي ، وعلي وكيل المدعي عليه الاطلاع علي اللايحه وتقديم جوابه عليها ، فتفهما ذلك ، ثم قدم وكيل المدعي عبر النظام لايحه تضمنت: بان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليه في محل العصاير المسمي ب(...) والمؤرخ في ٢٩ ذو الحجه ١٤٤١، وعملا ببنود العقد والمتضمن الاتفاق علي الشراكه براس مال قدره: (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال ، علي ان يدفع المدعي (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال ، وكذلك المدعي عليه ، وجري كتابه المبلغ المدفوع من موكله وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال ، الا ان موكله بالاتفاق مع المدعي عليه قام بدفع مبلغ قدره: (٤٥.٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال تمثل نسبه قدرها: (٢٢.٥%) من راس المال ، وتم دفعها بموجب حواله بنكيه مبلغ قدره: (٢٨.٤٠٠) ريال ، وباقي المبلغ: (١٦.٦٠٠) ريال دفعه نقدا لشراء اجهزه للمحل ، علي ان يلتزم المدعي عليه بالاداره والتشغيل وتوزيع الارباح كل اربعه اشهر وتزويدنا بالكشوفات والحسابات الخاصه كل سته اشهر ، ولم يلتزم المدعي عليه ببنود العقد ، حيث لم يتم توزيع اي ارباح والامتناع عن تزويدنا بالفواتير وكشوفات الحسابات الخاصه حتي تاريخه ، وحيث ان المدعي عليه اخل ببنود العقد طلب الزام المدعي عليه بفسخ الشراكه واعاده راس المال ، مع الزامه باتعاب المحاماه وقدرها (١٥.٠٠٠) ريال ، ثم قدم وكيل المدعي عليه اجابه تضمنت: الدفع بعدم اختصاص المحكمه بالنظر في الدعوي ، حيث نص البند السابع عشر من العقد المبرم بين الطرفين صراحه علي ان: (اي خلاف او نزاع (لا قدر الله) بين الشريكين بسبب تنفيذ هذا العقد يتم حله وديا ... والا لجا الطرفان الي تكوين لجنه تحكيميه من شخص واحد يجتمع الطرفان علي تسميته ، وعند عدم الاتفاق علي محكم يتم تسميته من قبل المحكمه المختصه ، ويتم الفصل في الخلاف وفق نظام التحكيم المعمول به بالمملكه العربيه السعوديه ، علي ان تكون مقر لجنه التحكيم ب (...)) ، وعملا بالماده الحاديه عشر من نظام التحكيم والتي نصت صراحه علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي...) ، وطلب الحكم بعدم جواز النظر بالدعوي ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب: 
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء ، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه .
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بفسخ الشراكه واعاده راس المال المسلم له ، ولما كان من الثابت اتفقا طرفي النزاع في هذه الدعوي بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٩ ذو الحجه ١٤٤١ في البند السابع عشر (تسويه الخلافات والنزاعات) علي ان: (اي خلاف او نزاع بين الشريكين بسبب تنفيذ هذا العقد يتم حله وديا ... والا لجا الطرفان الي تكوين لجنه تحكيميه ... ويتم الفصل في الخلاف وفق نظام التحكيم ...) ، وقد تمسك وكيل المدعي عليه بهذا الشرط وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في العقد المبرم بينهما ، وحيث ان شرط التحكيم من الشروط الرضاييه التي لا تنعقد الا برضي الطرفين ولا تنفسخ الا برضاهما ، وقد نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٣٤) وتاريخ: ٢٤ جمادي الاولي ١٤٣٣ علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي ، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم ، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه.) ، كما نصت الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من ذات النظام علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي.) ، وحيث دفع المدعي عليه بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين في العقد المبرم بينهما ، ولما كان هذا الاتفاق مما يجب اعماله شرعا ونظاما اذا تمسك به احد اطرافه وفاء بالعقود واحتراما للشروط التي حماها الشارع وامر باعمالها بين المسلمين ، مما يجب معه اعمال ما تم الاتفاق عليه حيال النزاع الناشي بينهما ، وبناء عليه فلا يجوز معه للدايره نظره بينهما ، وبالتالي فلا يمكن النظر فيه بين الطرفين الا عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم ، وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظرها لهذه الدعوي ؛ لوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين .
نص الحكم: 
عدم جواز النظر في الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...) ؛ لوجود شرط التحكيم. والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.