tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1702

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1535/01 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:26041/41141 entity=legal_basis:royal_order:1547 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:07 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:264 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (IFR-2021-1702) القرار رقم
(Z-2021-52248) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي لعام ١٤٣٨ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار؛ وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجبهه مصدره القرار خلال ستين (١٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استناد علي الفقره رقم (١) من الماده الثانييه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوارقي رقم (٢٠٨١) واتريح ١٤٨١- تبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه: اذ ان الثابت من مستندات العوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ١٥٤١١٥، وتقدمت بالتظلم مباشره امام لغه الفصل دون ان تقدم اعتراضها امام المدعي عليها- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المادتين (٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١/٤١١٤١) - المادتين (٥٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١٥٣٥/٠١/٢٢) بتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
انه في يوم الخميس ١٤٤٣/٠٣/٠٨ ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١١٥٥/١١/٥١ ه،
وتعديلاته، والشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) وتاريخ ١٣٣/١٢/٦٥ ه،
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم ...) بفتهما
مالكه مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...), تقدمت بالاعتراض علي الربح الزكوي لعام
وبعرض لايحه الدعوي علي الطدي عليها; اجبت بان المدعي عليها تقدم بعم قبول
الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه لتقدم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي
الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضرينه الصادره
بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه، مع حفظ حق المدعي عليها في
تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقبال باب المرافعه.
وفي يوم الخميس الموافق ٢٤٣٠٠١ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم تënصرها المدعيه او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وضرها/
(هويه وطنيه رقم……) بصفته ممتلا للمدعي عليها/ هييه الزکاه والشريه
والجمارك، وسبال متمل المدعي عليها عن دعوي المدعيه، اجب بانه يؤكد علي
ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم
للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض.

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/17) وتاريخ
(٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بالامر المالكي رقم
(٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بالامر المالكي رقم
(٢٠٨٤) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بالامر المالكي رقم
(٢٠٨٤) ه، ولايحتها واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكال: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٩٩٤١ ه، وحيث ان هذا الفصل
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضربه الحل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
والحبث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
(١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤) وتاريخ الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت متده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اتمامه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لاغرض التسويه، فاذا رفض الكلف قرار اللجنه الداخليه «داخليه من الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لغه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغبه بقرار اللجنه الداخليه «داخليه او من ضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لغه الفصل، وحيث ان الثابت من سمتندات الدعوي ان المدينه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ١٥/١٠/١٥ ه، وتقدمت بالظلم مباشره امام لغه الفصل دون ان تقدم اعتراضها امام المدعي عليه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.
اما فيما يتعلق بعدم حضور المديعه او من يملها جلسه النظر في الدعوي رغم نبوت تبعها تبعها وناء علي القصره (٢٠) من الماده (٢٠) من الماده من الماده اللجان الضريعيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر المد عي في اجلسه نبت تبعه بها في الموعد الماده وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، وبنا علي الماده (السادسه والخصسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست نعت علي انه: «اذا لم يضر المدعي لجسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماداه (الخامسه والخمسون) من هذا النظام -فللمدعي عليه ان يظلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت عاده للكخم فيها، وبعد حكمها في حق المدعي حضوربا، ولقا لم تتقدم المدعيه بعذر ييرز غيابها عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواها، ولقا رات الداره ان الدعوي عاده للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه.
القراء
ولمخه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماء ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من «الديه» /... (رقم مميز ...) ضد المدعي عليها /هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضها علي قرار المدعي عليها
محل الدعوي خلال المده النظاميه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباء الموافق