tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430410533 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-12-29 date_hijri=1444-06-05 document_type=ruling entity=document_number:c7a46cc6-f401-4215-8ea5-6229e09c0575 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470398182 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم الوجبات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي توريد مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (38,577.86) ثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال وسته وثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وعند مطالبه الجهه المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها رفضت السداد وقامت بالمماطله، وطالب ب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (38,577.86) ثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريال وسته وثمانون هلله واتعاب التقاضي مبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر الف ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن اقراره بصحه المبلغ وطلب مهله للسداد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 24/05/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم دعواه اعاد ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بصحه المبلغ وطلب مهله للسداد وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه لا مانع لدي موكلتي من سداد المبلغ علي دفعتين الاولي بتاريخ 1 / 1 / 2023م والثانيه بتاريخ 1 / 2 / 2023م، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (38,577.86) ثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريال وسته وثمانون هلله واتعاب التقاضي مبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر الف ريال، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت ، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين، اما فيما يخص اتعاب المحاماه حيث طلبت المدعيه الحكم بها وحيث الجات المدعي عليها المدعيه لاقامه الدعوي مع جديه دعواها واستحقاقها واستنادا للماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعيه الاتعاب بهذا المبلغ، وتسقط المطالبه بما زاد عنها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره اولا: باثبات الصلح والالزام بموجبه. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم الوجبات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (2,500) الفان وخمس ميه ريال لصالح المدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) والتي تمثل اتعاب التقاضي.