moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470973752 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) لصناعه الورق الصحي ذ.م.م المدعي عليه: شركه مصنع (...) للمناديل الورقيه القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها رولات ورق صحي للصناعه، بثمن اجمالي قدره (٤٤٢,٠٣٤.١٨) اربع ميه واثنان واربعون الفا واربعه وثلاثون دولار امريكي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب فيها: الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٦٥٧,٦٢٨.١٨) مليون وستمايه وسبعه وخمسون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريال وثمانيه عشر هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٣,١٥٣.٠٠) مايه وثلاثه وثمانون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلباته الاتي: مجموعه فواتير ووثايق شحن والبيانات الجمركه الصادره من الجمارك (...). عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1444/11/25ه: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقرر وكيل المدعيه ان بيناته علي الدعوي عباره عن (26) سته وعشرون فاتوره صادره من موكلته بالاضافه الي وثايق الشحن الصادره من الجهه الناقله للبضاعه والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعي عليها، وطلب من الدايره ندب خبره محاسبيه لتحقق من الفواتير ووثايق الشحن والبيانات الجمركه الصادره من الجمارك (...)، وعليه قررت الدايره احاله القضيه الي منصه خبره لندب خبره محاسبيه، وتاجلت الجلسه لذلك. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/01/29ه: وسبق للدايره ندب خبير وصدر التقرير النهايي والمتضمن انه بعد دراسه الخبير وفحصه لمستندات القضيه المستلمه من اطراف الدعوي تبين له ان المبلغ المستحق للمدعي قدره: 442,034.18دولار امريكي. وبعرضه علي وكيل المدعي قرر قناعته بالنتيجه التي انتهي اليها التقرير، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٦٥٧,٦٢٨.١٨) مليون وستمايه وسبعه وخمسون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريال وثمانيه عشر هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٣,١٥٣.٠٠) مايه وثلاثه وثمانون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال. ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه،ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بدفع قيمه البضايع التي تم توريدها للمدعي عليها. ولما ندبت الدايره خبيرا من قبلها للنظر في مستندات المدعيه المتمثله في الفواتير ووثايق الشحن الصادره من الجهه الناقله للبضاعه، ومدي التزام الطرفين بالعقد بينهما، استنادا للماده (101/1) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ولما انتهي الي بيان ما تم توريده ومقدار تكلفه ذلك، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهي اليه لندبه من قبل المحكمه؛ فان الدايره تحيل الي تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعا للاطاله. ولجميع ما سلف فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه في ختام تقرير الخبير، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. كما تري الدايره تحميل المدعي عليها اتعاب الخبير، استنادا للماده الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه مصنع (...) للمناديل الورقيه القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لصناعه الورق الصحي ذ.م.م سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (442.034.18) اربعمايه واثنان واربعون الفا واربعه وثلاثون دولارا امريكيا وثمانيه عشر سنتا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه مصنع (...) للمناديل الورقيه القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لصناعه الورق الصحي ذ.م.م سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (14.900.55) اربعه عشر الفا وتسعمايه ريال وخمسه وخمسون هلله عن اتعاب الخبره. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه مصنع (...) للمناديل الورقيه القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لصناعه الورق الصحي ذ.م.م سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (80.000) ثمانون الف ريال عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.