tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3652/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2017-10-29 date_hijri=1438-05-29 document_type=ruling entity=document_number:e8388702-4643-4234-aa60-6532acbea14f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3652/2/ق لعام 1438 ه
المقامه من: (...) الجنسيه، جواز سفر (...) رقم (...)
ضد: (...)،(...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...) 
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 26/08/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: 
القاضي/ د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييسا
 القاضي/ عبدالمحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا
القاضي/ عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا
وبحضور امين السر / عبد الله بن احمد الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 29/05/1438ه وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله الخارجيه المؤرخه في 07/ اغسطس/ 2016م، الصادره عن محاكم (...)، حاصلها: ان موكله باع للمدعي عليه احذيه، منذ عام 1433 ه، وتبقي في ذمته مبلغا قدره (65.501.73) دولار امريكي، بموجب اقرار محرر من المدعي عليه، وانه تم الاتفاق علي تقسيط المبلغ من تاريخ 01/12/1437 ه، علي (15) قسطا، قيمه كل قسط (5.000) دولار، سدد المدعي عليه منه جزءا، وتبقي في ذمته مبلغا قدره: (45.000) خمسه واربعون الف دولار امريكي، ويطلب الزامه به. 
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، ففي جلسه 08/07/1438 ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، احال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب تزويده بلايحه الدعوي ومرفقاتها فتم تزويده بها، وفي جلسه 06/08/1438 ه، قدم المدعي عليه مذكره تضمنت: طلب رفض الدعوي، تاسيسا علي عدم تقديم المدعي لاي بينه، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم الاثنين 26/08/1438 ه، قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: الزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي، تسلم المدعي عليه نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن الاقرار الموقع عليه من قبله المؤرخ في 08/11/1437 ه؟ فاجاب بصحته، فقرر وكيل المدعي بان المدعي عليه اقر بالمبلغ ولا حاجه للاطلاع علي المستندات، ويطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (45.000) دولار، تاسيسا علي الاقرار المقدم في الجلسه، واقرار المدعي عليه بصحته، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. 
ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام من المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليه في محافظه جده؛ الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب قرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432 ه. 
وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (45.000) خمسه واربعون الف دولار امريكي، يمثل قيمه مستحقات المدعي عن ابتياع المدعي عليه من المدعي احذيه، ولم يسدد ثمنها، استنادا علي اقرار المدعي عليه المحرر بتاريخ 08/11/1437 ه، واقراره امام الدايره بصحته، وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه الاقرار المحرر والموقع منه، الا انه يطلب المستندات الداله عليه، ولما كان ذلك الاقرار المحرر هو من قبيل السند التنفيذي الذي يعتبر حجه دامغه علي محرره؛ اذا اقر بصحته، دون الالتفات لاي ادعاء يسقطه، ولما كان طلب المدعي عليه من المدعي تقديم المستندات الداله علي ذلك الاقرار، ما هو الا عبث، واراده جازمه لاسقاط حق اقر باستحقاق المدعي له، فضلا عن سداده لبعضه، ولما كان الاقرار حجه، وهو من اقوي الادله في ثبوت الحق؛ فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. 
هذا وتشير الدايره الي ان صنيع المدعي عليه من اقراره بصحه السند، ثم مناكفته المدعي، وادعاؤه بعدم تقديم المدعي البينه، رغم استلامه امام الدايره لذلك السند المحرر في تاريخ 08/11/1437 ه، الموقع منه، ما هو الا ضرب من ضروب المماطله والتسويف والمناكفه والاضرار الصريح بالمدعي، فضلا عن كونه ليس الا اصرارا علي عدم الوفاء العاجل لصاحب الحق، ومن ثم يكون صنيعه جاء علي وجه محرم لما فيه من ايقاع الضرر علي المدعي، ومعلوم ان الضرر يزال، والضرر ظلم، والظلم ممنوع في كل دين ومذهب، وجميع الكتب السماويه قد منعت الظلم، فعن ابي ذر – رضي الله عنه -، عن النبي صلي الله عليه وسلم، فيما روي عن الله تبارك وتعالي انه قال: (يا عبادي، اني حرمت الظلم علي نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا) وان علي المدعي عليه اداء ما عليه فورا، لما في ذلك من براءه الذمه، والتخفف من حقوق العباد، قبل القدوم علي الله تعالي الذي لا تخفي عليه خافيه؛ فعن ابي هريره ان رسول الله – صلي الله عليه وسلم – قال: (لتؤدن الحقوق الي اهلها يوم القيامه؛ حتي يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء).
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره: بالزام (...) ، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...) بان يدفع ل (...) ، (...) الجنسيه، جواز سفر (...) رقم (...)، مبلغا قدره (45.000) خمسه واربعون الف دولار امريكي. 
 القاضي/ د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييسا
 القاضي/ عبدالمحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا
القاضي/ عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا
 امين السر / عبد الله بن احمد الشهري امينا للسر

القرار في القضيه رقم 5477/2/س لعام 1438 ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...)
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 
26/8/1438 ه في القضيه رقم 3652/2/ق لعام 1438 ه
الحمد لله وحده وبعد: 
ففي يوم الاحد 9/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا
قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
بحضور/ سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 9/11/1438 ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام (...) ، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...) بان يدفع ل (...) ، (...) الجنسيه، جواز سفر (...) رقم (...)، مبلغا قدره (45.000) خمسه واربعون الف دولار امريكي. 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك )
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 3652/2/ق لعام 1438 ه القاضي: بالزام (...) ، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...) بان يدفع ل (...) ، (...) الجنسيه، جواز سفر (...) رقم (...)، مبلغا قدره (45.000) خمسه واربعون الف دولار امريكي. 
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا
قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
 سلطان بن سفر العميري امينا للسر