tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430507630 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-01-10 date_hijri=1444-04-21 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:0ea7d6c4-c354-44af-89ec-cc1ea05e0e8f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم 4470208528 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته مصفي ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (500%)، وراس مالها (1,000,000) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، والشركه محل الدعوي تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس،،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اتعاب وقدرها:(60,375.00) ستون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي بموجب مستند التعيين، ويطلب الزام المدعي عليه بتسليم اتعاب وقدرها (60,375) ستون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 21 /04 /1444ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...)هويه رقم (...) والمدعي عليه اصاله الموضحه بياناتهما اعلاه؛ وتحققت الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ارفق مذكره عن طريق برنامج التيمز ونص الحاجه منها: تم اقامه هذه الدعوي وموضوعها هو ان المدعي عليه لم يتجاوب حتي تاريخه بسداد باقي نصيبه في اتعاب المصفي القضايي والمنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين وهي مبلغ شامل الضريبه قدره 30,375 ريال (فقط ثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي لا غير) كما لم يتجاوب في سداد نصيبه في المصروفات التقديريه للتصفيه وهو مبلغ 30,000 ريال (فقط ثلاثون الف ريال سعودي لا غير) مما ترتب عليه تعطل اعمال التصفيه هذا فضلا علي ان الشريك المدعي عليه مدين للشركه المذكوره (من واقع المركز المالي المدقق لشركه (...) في 31/12/2015م) بمبلغ 131,588 ريال (فقط مايه وواحد وثلاثون الف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي) بالمخالفه للتعليمات النظاميه الصادره في هذا الخصوص مما يستوجب ضروره سداد المدعي عليه للمبلغ المذكور، وعلي الرغم من مخاطبه المدعي عليه كتابيا اكثر من مره بطلب السداد فضلا عن الاتصالات الهاتفيه المتكرره له بطلب السداد وعلي الرغم من تعهده كتابيا اكثر من مره بالسداد الا انه لم يلتزم بسداد المطلوب منه حتي تاريخه مما ترتب عليه تعطل اعمال التصفيه وعدم تمكن المصفي من اقفال التصفيه (مرفق نسخه من المستندات المؤيده لمطالبه المدعي عليه بسداد المطلوب منه وتعهده كتابيا بالسداد ومرفق ايضا نسخه من المركز المالي المدقق للشركه محل التصفيه والذي يثبت مديونيه المدعي عليه للشركه محل التصفيه بمبلغ 131,588 ريال ومرفق ايضا نسخه من السجل التجاري للشركه محل التصفيه). عليه، نلتمس من فضيلتكم ما يلي: - اولا: بقبول هذه اللايحه شكلا لاختصاص مقام المحكمه التجاريه بجده بها طبقا للنظام. ثانيا: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ 191,963 ريال (فقط مايه وواحد وتسعون الف وتسعمايه وثلاثه وستون ريال لا غير) وتفصيله كالتالي: (1) مبلغ 60,375 ريال (فقط ستون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي لا غير) والذي يمثل باقي نصيب المدعي عليه في اتعاب المصفي القضايي والمنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين وهي مبلغ شامل الضريبه قدره 30,375 ريال (فقط ثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي لا غير) بالاضافه الي نصيبه في المصروفات التقديريه للتصفيه وهو مبلغ 30,000 ريال (فقط ثلاثون الف ريال سعودي لا غير). (2) مبلغ 131,588 ريال (فقط مايه وواحد وثلاثون الف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي) وهو المديونيه المستحقه علي المدعي عليه للشركه محل التصفيه والموضحه بالمركز المالي المدقق للشركه المذكوره في 31/12/2015م والتي يجب سدادها تنفيذا للتعليمات النظاميه الصادره في هذا الخصوص. وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه. وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 05/05/1444ه، حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله. وبسؤال المدعي عن حصر دعواه اجاب قايلا: احصر دعواي في اتعاب التصفيه بمبلغ (60,375.00) ستون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال. هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عن المبالغ التي استلمها من المدعي عليه اجاب قايلا: استلمنا من المدعي عليه مبلغ (13,000) ريال. هكذا اجاب. وبسؤاله عن المبلغ الذي يطلبه من المدعي عليه طلب مهله لذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 26/05/1444ه، حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله. وفي هذه الجلسه قرر المدعي وكاله بانه صدر حكم باتعاب التصفيه بمبلغ (57,500) ريال ويطلب الزام المدعي عليها بناء علي الحكم الذي ارفقه في الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم فيها
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان المدعي حصر طلبه في الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ وقدره 57,500 ريال نظير الحكم الصادر علي المدعي عليه بالزامه بدفع قيمه اتعاب التصفيه ولم يقم المدعي عليه بسدادها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (8) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه. لكون النزاع من الدعاوي والطلبات المتعلقه بالمصفي ومتعلقه بدعوي تختص بها المحاكم التجاريه؛ واما حيث الموضوع: فقد اسس المدعي دعواه علي الحكم الصادر من هذه الدايره والذي حكم فيه بتعيين مكتب: شركه (...) بالقيام باعمال التصفيه وقدر فيه اتعاب التصفيه وحكم للمصفي بتلك الاتعاب ومن ثم اقام المدعي (المصفي) هذه الدعوي ويطلب فيها الحكم له بقيمه اتعاب التصفيه وبما انه قد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي وصك الحكم الذي ارفقه المدعي ان الدعوي وطلبه الذي قدمه المدعي في هذه الدايره مطابق للحكم السابق والذي صدر بالزام المدعي عليه بسداد قيمه اتعاب الخبره. وعليه فلا يجوز ان يصدر في ذات القضيه والموضوع حكمان، وبالتالي لا يجوز للدايره السير في الدعوي والحاله هذه، وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، وللمدعي الحق في طلب التنفيذ علي الحكم السابق. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها لما هو موضح بالاسباب.