tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430508909 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-01 date_hijri=1444-04-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a6efbe8b-4f76-4f14-ba1f-764623eb77bf entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٢٥٤٧ لعام١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وقد بدات بتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ١٤٤٤ه الموافق ٢٢/ ١١/ ٢٠٢٢م، حيث دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٧,٠٠٠) مايه وسبعه وخمسون الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع للمدعي شييا، ونشاط الشراكه: تداول اسهم، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه: تحويل بنكي. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٥٧,٠٠٠) مايه وسبعه وخمسون الف ريال، هذه دعواي. وقد ارفقت طي صحيفتها الحواله المؤرخه في ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، بمبلغ قدره (٦٥.٠٠٠) ريال، للمستفيد مؤسسه (...) للتجاره، والحواله المؤرخه في ٠١/ ١٢/ ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٩٢.٠٠٠) ريال، للمستفيد مؤسسه (...) للتجاره، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعي (...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلب موكلها في هذه الدعوي فاجابت قايله: بان موكلها سلم المدعي عليه مبلغا قدره (١٥٧.٠٠٠) ريال للاستثمار به في شراء الاسهم والتداول ولكنه لم يلتزم بذلك، وطلبت الزامه باعاده المبلغ، وذكرت بان بينه موكلها علي ذلك حوالتين بنكيه لمؤسسه (...) للتجاره المملوكه للمدعي عليه، الاولي بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤ه بمبلغ قدره (٦٥.٠٠٠) ريال، والثانيه بتاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٩٢.٠٠٠) ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه جاءه اتصال من شخص (...) وذكر بانه موظف لدي شركه سعوديه للمفروشات وعرض عليه العمل عن بعد براتب (٦٠٠٠) ريال شهريا او (١٥٠٠) ريال كل اسبوع ووافق علي العمل براتب اسبوعي قدره (١٥٠٠)، وذلك بسبب انه عاطل والتزمت الشركه بالراتب كل يوم احد وكانت تاتيه رسايل عن طريق ابشر وبنك (...) وبنك (...) وبنك (...) وبنك (...) ويقوم بتزويد الشركه بالارقام الوارده في الرسايل، وانه لا يعلم عن مبلغ المدعيه هل دخل حسابه ام لا لان هناك مبالغ متفرقه تدخل لحسابه وتخرج ولا تظهر بكشف الحساب، كما انه بعد ورود الشكاوي دخل الي حسابه في ابشر فوجد تسجل مؤسسه باسمه دون علمه باسم مؤسسه (...) للتجاره، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه مبينا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربه، فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيله المدعي طلبت الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره ١٥٧.٠٠٠ مايه وسبعه وخمسون الف ريال يمثل راس مال موكلها المسلم للمدعي عليه للاستثمار به في شراء الاسهم والتداول وكان مستند ذلك عدم قيام الشراكه، ولما كان الحكم بالزام المدعي عليه في هذه القضيه يتطلب امران: اولها ثبوت دخول المال وتسلمه من المدعي عليه، وثانيها: ثبوت سبب يقتضي تضمينه له، فاما عن الجزء الاول وهو حصول واقعه دخول المال للمدعي عليه وتسلمه له فان المدعي عليه قد اقر بان لديه مؤسسه وجدها في ابشر باسم "(...) للتجاره" وقد وافق هذا الاسم ما ورد في اسم المحول له في الحوالات التي قدمتها المدعيه وكاله، وعضد ذلك جواب المدعي عليه بان هناك مبالغ متفرقه تدخل لحسابه، ولم يحصل منه انكار صريح بنسبه الحساب المحول له -في المحرر المقدم- مما يقتضي مجموعه ثبوت واقعه تحويل المبالغ المدعي بها الي المدعي عليه، هذا بالنسبه للشق الاول، اما عن الشق الثاني وهو ثبوت موجب التضمين فانه لما اقر المدعي عليه صراحه بتسليم الحساب للشركه التي يذكر وانه يسلمهم الارقام الوارده له من "ابشر" و"بنك (...) و (...) و (...) و (...)" وهذا التصرف بتسليم الحسابات للشركه المذكوره يكيف رضا منه بتسليم الشركه حساباته واسمه الرسمي امام الجهات الحكوميه والبنوك وعموم الافراد وعدم معرفه اسباب تلك الحوالات والمبالغ ولا سبب تلك الرسايل نوع من التفريط الظاهر الذي يعد اقوي تفريطا مما صدر من المدعي الذي قام بتحويل المبالغ دون التاكد من حقيقه المؤسسه وثقه صاحبها وغيره من الامور التي يجب علي باذل المال ان يتحقق منها قبل تسليم ماله لاحد؛ خاصه مع كون الاصل في الحسابات والارقام ان صاحبها يجب عليه العلم بها، ولا ترسل تلك الرسايل الا لتحقيق الرضا، ولما كان المتقرر فقها وقضاء ان الاصل في قبض مال الغير: الضمان، ولما عضد هذه القاعده تفريط المدعي عليه الظاهر في تسليمه الحسابات الرسميه له -علي النحو السالف بالقضيه- ولما كان تحقيق المصلحه يتضمن ان يتحمل مسلم الحساب الرسمي كلفه فعله، ولما كان ظاهرا ان المدعي عليه يستفيد من هذا التسليم، والغنم بالغرم، فانه يتحمل ضمان ذلك، ثم ان للمدعي عليه ان يرجع علي المتسبب في تضمينه المبلغ محل الدعوي تنظر في دعوي مستقله بشروطها واحكامها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه باعاده راس المال الذي استلمه من المدعيه والذي دخل لحسابه ثم رضي لاحقا باخراجه لغيره -بطريق الرسايل او غيرها-، ولذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٥٧.٠٠٠) مايه وسبعه وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.