tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4470652953 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1443-11-19 document_type=ruling entity=document_number:3e43f4d9-8fc3-448f-80d7-d5d7e39e81ee entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٢٩٥٣ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٢/ ٧/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤٣ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيله المدعي ونصها (اجر موكلي علي المدعي عليه معده ثقيله وهي عباره عن صندوق قلاب صناعه وطنيه حمولته (٢٤) طن موديل ٢٠١٣م، بناء علي عقد الاجاره المحرر برقم (٠٢٠٥) والمؤرخ في ١٠/ ٧/ ١٤٣٩ه، باجره شهريه وقدرها (٢,٠٠٠) ريال وقد سلم المدعي عليه اجره شهر واحد فقط ثم امتنع عن السداد، وبقيت العين في حوزته من تاريخ ١٥ ٧/ ١٤٣٩ه حتي الان، وقد بلغت قيمه الاجره للعين المؤجره مبلغ قدره (١١٨,٠٠٠) مايه وثمانيه عشر الف ريال لم يسددها الي الان، وما زالت العين المؤجره في حوزته، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ اجره المعده وهو مبلغ وقدره (١١٨,٠٠٠) مايه وثمانيه عشر الف ريال هذه دعواي). وبسؤالها عن بينتها ذكرت انها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والتفويض للمهندس (...) الممهور بختم المدعي عليها والموثق من الغرفه التجاريه. وبجلسه ٢٩/ ٧/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه المدونه بياناتها سابقا، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٤ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ثم اطلعت الدايره علي رد المدعي عليه المقدم بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٤٤ه، ونصه: (دعوي المدعي غير صحيحه ونطلب البينه علي الاستلام). ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي الرد علي هذه المذكره الكترونيا خلال ثلاثه ايام، وعلي وكيل المدعي عليه الرد بعد ذلك الكترونيا خلال ثلاثه ايام. وبجلسه ١٤/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي بتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٤ه، والتي جاء فيها: (اولا: ان المستاجر بمجرد تمكينه من الانتفاع بالعين المؤجره وتخليتها له فان هذا يعد استلام لها، كما ان تسلم العين المؤجره يتم عن طريق وضع الشي المؤجر تحت تصرف المستاجر وضعا يتمكن معه من حيازته والانتفاع به دون عايق، فاذا تم ذلك برات ذمه المؤجر بالفعل، لان العبره ليست بتسليم المستاجر للعين تسليما فعليا، بل بمجرد تمكنه من تسلمها يلتزم بدفع الاجره للمؤجر. والذي يدل علي استلام المدعي عليه للعين المؤجره ان المستاجر دفع اجره اول شهر فلو كان لم يستلم العين المؤجره كما يدعي فلماذا بذل اجره العين، والاجره لا تستحق الا بعد الانتفاع من العين المؤجره واستلامها. ثانيا: البينه علي الاستلام تم ذكرها سابقا وهي العقد والتفويض ودفع الاجره مع ما ذكر ثانيا، واما ما يذكره من اقرار فلم يصدر من موكلي او منا اقرار بحق الغير وانما ما يستدل به منه لا يوجد بينه علي الاستلام المقصود بها سوي ما ذكرنا من بينات). كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله بتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٤٤ه الذي تضمن التالي: (اولا: لم يقدم المدعي جوابا ملاقيا علي ماذكرناه من اثبات استلام موكلي للمعده محل الدعوي، واجاب ان بينته العقد والتفويض؟!! ثانيا: سبق للمدعي وان اقر لدي الدايره العامه الثانيه والعشرون بانه ليس لديه بينه علي استلام موكلي للمعده محل الدعوي ورفض يمين موكلي.. ثالثا: صاحب الفضيله يتضح لكم ان المدعي ليس لديه بينه علي الاستلام ولا يخفي عليكم ان الاجره مقابل المنفعه.). ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن السداد الذي ذكرته لاجره شهر واحد فذكرت بانه صحيح، وبسؤالها عن طريقه السداد، فذكرت بان السداد كان نقدا، وبسؤالها عن الشخص الذي قام بسداد المبلغ، فذكرت بانها المؤسسه المدعي عليها، فطلبت الدايره منها اسم الشخص الذي قام بتسليم المبلغ للمدعي، ثم سالتها الدايره هل لدي موكلها البينه علي هذا السداد، فذكرت بانه لا بينه لدي موكلها، ثم عقبت بعد الرجوع لموكلها بان الذي سلم المبلغ وقدره (٢.٠٠٠) الفي ريال هو (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل لدي موكلها البينه علي تسليم السيارات ل(...)، فذكرت بانه لا يوجد غير ما قدمت. وبجلسه ١٢/ ٩/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم عقبت وكيله المدعي بان لديها شهاده شاهد وذكرت بانها ارسلت عن طريق تبادل المذكرات شهاده الشاهد (...)، هويه مقيم رقم (...). ثم عرضت الدايره يمين المدعي عليه علي وكيله المدعي في عدم استلامه او استلام (...) المعده محل هذه الدعوي، فرفضت يمين المدعي عليه، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب.
الاسباب:
ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١١٨,٠٠٠) مايه وثمانيه عشر الف ريال، يمثل اجره صندوق قلاب، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله في استلام المدعي عليه للعين المؤجره، وما قدمه من عقد وتفويض يثبت التعاقد فقط ولا يثبت استلام العين المؤجره، وبما ان المدعيه وكاله ذكرت بانه لا بينه لموكلها غير ما قدم من العقد والتفويض، وبما ان المقرر شرعا عرض يمين المدعي عليه عند عدم وجود بينه موصله للمدعي، وبما ان المدعيه وكاله رفضت يمين المدعي عليه علي عدم استلامه او استلام (...) العين المؤجره، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي رفض دعوي المدعي، ولا ينال من حكم الدايره ما اوردته المدعيه وكاله من وجود شهاده شاهد في الدعوي، فان المدعيه وكاله ذكرت انه ليس لموكلها بينه الا ما قدم من العقد والتفويض، فتقديم الشاهد بعد الاقرار بعدم وجود بينه اخري هو تكذيب لهذه البينه (الشاهد) ودليل علي عدم صحتها، وقد نص الفقهاء علي ذلك في اكثر من موطن، جاء في كشاف القناع: (واذا قال المدعي لي بينه بعد قوله مالي بينه لم تسمع)؛ لان سماع البينه قد تحقق كذبه، وجاء في شرح المنتهي للبهوتي: (ولا تسمع ان قال مدع: مالي بينه ثم اتي بها؛ لانه مكذب لها).
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من/(...) سجل مدني رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، هويه وطنيه رقم (...)، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470652953 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (118,000) مايه وثمانيه عشر الف ريال، يمثل اجره صندوق قلاب، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان لدي موكله شاهد يشهد علي ان المدعو (...) قدم الي (...) بصفته مفوضا عن المدعو (...) وقام باستيجار عدد (11) صندوق قلاب، وصدر لموكله حكم قطعي صادر من محكمه الاستيناف بمكه المكرمه في الدعوي رقم 4470103528 وتاريخ 29/02/1444ه يقضي بالزام المدعي عليه (...) بدفع اجره العين المؤجره، وهي في ذات الموضوع ونفس العقد مع تعدده، وطلب نقض الحكم، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (118,000) مايه وثمانيه عشر الف ريال، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه واوراق الدعوي، وتمسك المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه وما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وبناء علي انه ليس للمستانف الا يمين المستانف ضده النافيه للاستلام طلبت وكيله المستانف يمين المستانف ضده علي ذلك، وبناء عليه طلبت الدايره من وكيل المستانف ضده حضور موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين وافهمته بان عدم حضوره في الجلسه القادمه يعد نكولا منه عن ادايها، فاستعد بذلك، وبجلسه اليوم، حضر وكيل المستانف والمستانف ضده ووكيله، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وطلبت الدايره من المدعي عليه اليمين النافيه لاستلامه المعده محل الدعوي من قبله او من قبل مؤسسته ونفي تفويضه لاحد باستلامها، وذكرته بالله وخوفته من عاقبه اليمين الكاذبه، فاستعد بادايها، ثم اداها بالصيغه التاليه: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لم استلم المعده محل الدعوي من نوع صندوق قلاب صناعه وطنيه حموله (24) طن موديل 2013م الوارده في هذه الدعوي، والمطالب باجرتها من قبل المدعي (...)، ولم تستملها مؤسستي ولم افوض احدا باستلامها مطلقا والله العظيم والله العظيم والله العظيم)؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، وتضيف دايره الاستيناف ان الدايره الابتداييه قد افهمت المدعي ان ليس له الا يمين المدعي عليه النافيه لاستلامه للمعده محل الدعوي، وحيث طلبها امام دايره الاستيناف فاداها المدعي عليه علي النحو الوارد في وقايع الحكم، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم، ولا ينال من ذلك ما ادعاه المستانف من تقديمه لشهاده شاهد علي التسليم، اذ لا يقبل سماع شهادته حينيذ لمخالفتها للفقره (1) من الماده (72) من نظام الاثبات، اذ لم يقدمها امام الدايره الابتداييه لاثبات التسليم مع انكار المستانف ضده لاستلام المعده وطلبه البينه علي ذلك، فضلا عما يعتري الشهاده المقدمه حينيذ من تهمه فيها توجب عدم سماعها، كما ان الشهاده المكتوبه لا تتضمن رؤيه الشاهد لواقعه التسليم المدعي بها ولا تتضمن النص علي المعده محل الدعوي ذاتها، وانما علي معدات عده علي وجه الاطلاق، كما يضاف الي ذلك اعتبار اثبات التسليم بمحاضر مكتوبه، فهو المعتبر بين التجار، لا سيما وقد استند المستانف في اصل دعواه بعقد مكتوب، وليس ثمه مانع من توثيق الاستلام بين الطرفين بما هو معتبر في عمل التجار، ويتاكد اعتبار ذلك في وجود عقود كثيره بين الطرفين في معدات متشابهه في النوع وسنه الصنع والحموله، وهو ما يتحقق به عدم البينه علي تسليم المعده للمستانف ضده، وصحه ما اجرته دايره الاستيناف من اخذ يمينه النافيه لاستلامها وفق ما بينته انفا.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ 15 /9 /1444ه عن الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (4470652953)، القاضي: (برفض الدعوي المقامه من (...) ضد مؤسسه (...))، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.