tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6869 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-06-05 date_hijri=1442-09-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:7cbdbd83-96a6-4700-900e-be29a997e10f entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٨٦٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه (...) للزراعه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ١٤/٩/١٤٤٢ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بالوكاله عن (...) ورقمها (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) للزراعه ذكر فيها: "قامت المدعي عليها ببيع بضاعه للمدعي بصفته الشخصيه وهي عباره عن تمور وذلك بموجب فاتوره رقم (...) بتاريخ ١/١/٢٠١٩ (تاريخ نشوء الحق) حيث ان التعامل بموجب فاتوره بيع اجل وبعدد قدره ٣٠٠٠ ثلاثه الاف كرتون قيمه الكرتون الواحد ١٥ريال خمسه عشر ريال بمبلغ وقدره ٤٥٠٠٠ خمسه واربعون الف ريال ولم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ ويوجد شهود علي ذلك". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. وفي جلسه اليوم ٢٥/١٠/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله/ (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله هل لدي موكله سجل تجاري او مؤسسه؟ فاجاب بان موكله لا يملك سجل تجاري وليس لديه مؤسسه وان موكله اشتري من المدعي عليها عدد (٣.٠٠٠) كرتون عباره عن تمر بصفته الشخصيه، وعند استلام البضاعه وجدها خلاف ما تم الاتفاق عليه وذكر بان موكله يطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ (٤٥.٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ (٤٥.٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، مقابل شراء موكله عدد ٣٠٠٠ كرتون عباره عن تمر نوع سكري، وبما ان مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر بما ورد في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ ه، اذ بينت الماده ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في " دعاوي المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ٣-......"، وبما ان الماده الحاديه والثلاثين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: " تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال". وبما ان قيمه المطالبه مبلغ قدره (٤٥.٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، وهذا المبلغ اقل من خمسمايه الف ريال، وبالتالي تكون هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.