tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / pension_system

اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية لعام 1424هـ

ncar · executive_regulation · processed · 31 chunks

date_gregorian=2003-12-15 date_hijri=1424-10-21 document_type=executive_regulation entity=document_number:2482 entity=keyword:تقاعد entity=keyword:تبادل منافع entity=keyword:مدني entity=keyword:عسكري entity=keyword:تأمينات entity=keyword:اجتماعية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=legal_basis:royal_decree:53 entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريفات ، الحق في طلب الضم واجراءات تقديمه والنظر فيه ، الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول فور تلقيها طلب الضم ، الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير بعد تلقيها طلب الضم وحين انتهاء مدة الاشتراك ، تقدير وتحويل القيمة المحولة ، المتابعة المالية وتوفير المعلومات اللازمة ، أحكام عامة ، النموذج الموحد لنظام تبادل المنافع ، إرشادات النموذج . entity=legal_basis:ministerial_decision:2482 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=pension_system validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار وزاري رقم (٢٤٨٢) وتاريخ ١٠/٢١
ان وزير الماليه
وبناء علي الفقره (٦) من الماده (السادسه) من نظام تبادل المانع بين نظامي التقاعد
المدني والمسكري، ونظام التامينات الاجتماعيه. الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٣) و
و تاريخ ٧/٧٣ ه بان يصدر وزير الماليه الالتحه التنفيذيه لها هذا نظام.
وبعد الاطلاع علي المحضر المؤرخ في ١/٤٠٤/١٠ ه المقد باالتفاق مع وزير
العمل والشؤون الاجتماعيه لال Hochه التنفيذيه لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني
والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه.
- يقرر مايلي :-
١ - الموافقه علي اللاتحه التنفيذيه لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والمسكري
و نظام التامينات الاجتماعيه بالصيغه المرفقه.
٢ - يعمل باللايحه المشار اليها من تاريخ نفاذ النظام الموافق ١/١١/١٤٢٤.
وزير الماليه
ابراهيم بن عبد العزيز العساف

General Organization for Social Insurance
: نؤنسه العامه لله مینات الاجتماعيه
اللاتحه التنفيذيه
لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد
المدني والعسكري ونظام التامينات الاجتماعيه
الفصل الاول
تعريفات
الماده الاولي :
يقصد بالمصطلاحات الاتيه انما وردت المعاني الموضحه امامها ما لم يقتض السياق
خلاف ذلك :
١ - المشترك : كل من لدي خدمه خاضعه لنظام التقاعد المدني او لنظام التقاعد العسكري او
لنظام التامينات الاجتماعيه.
٢ - مده الاشتراك: المدد المحسوبه بموجب احد الانظمه المشار اليها.
٢ - المكافاه: مبلغ مقطع بصرف دغه واحده للمشترك نظير مده اشتراكه اذا لم تؤهله
لتحصول علي معاش حسب النظام الذي قضت في ظله.
٢ - النظام الاول : نظام التقاعد المدني او نظام التقاعد العسكري او نظام التامينات الاجتماعيه
الذي كان المشترك خاضعا له قبل ان ينتقل الي عمل خاضع للنظام الاخير.
٥ -النظام الاخير: نظام التقاعد المدني او نظام التقاعد العسكري او نظام التامينات الاجتماعيه
الذي انتقل المشترك لعمل خاضع له وانتهت مده
٦ - نظامان: نظام ( التقاعد المدني او العسكري ) ونظام التامينات الاجتماعيه.
٧ - الجهه المختصه: المؤسسه العامه للتقاعد او المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه حسب
الحال
النظام الاول.
الله ممره
الله ممره
الله ممره
الله ممره
الله ممره
الله ممره

General Organization for Social Insurance
مؤسسه العامه للتمينات الاجتماعيه
٩ - نظمام : نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ، ونظام
التامينات الاجتماعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ٥٣ و تاريخ
\[
\cdot 1 4 2 4 / 7 / 2 3
\]
١٠ - التاريخ المحدد: تاريخ بدء نفاذ النظام الموافق ١١/١١ ه.
١١ - القيمه المحوله: القيمه المحدده بموجب الماده الرابعه من النظام.
١٢ - القيمه الاحتياريه: القيمه الحاليه للمبالغ المؤجل صرفها للمشترك والتي يتم احتسابها
وفقا للجدول الاحتياريه.
١٣ - الجنه: اللجنه التنفيذيه المشكله بموجب الفقره (٣) من الماده السادسه من
النظام.
الفصل الثاني
الحق في طلب الضم واجراءات تقدميه والنظر فيه
الماده الثانيه : الحق في طلب الضم وشروط قبوله :
١ - يحق للمشترك الذي انتقل من العمل الخاضع لنظام التقاعد المدني او العسكري، الي العمل
الخاضع لنظام التامينات الاجتماعيه او العكس ان يطلب ضم المده المحسوبه له بموجب
النظام الاول، الي مدته المحسوبه بموجب النظام الاخر.
٢ - يشترط لقبول طلب ضم المدد مابيي :
ا - ان يتقم المشترك بطلبه خلال سنتين من التاريخ المحد، بالنسبه للمجودين علي
راس العمل في هذا التاريخ و لمن تركوا العمل قبل ذلك.
وخلال سنتين من تاريخ الانتاج بالعمل الخاصه للنظام الاخير بالنسبه لم يلتحقين به
بعد التاريخ المحدد.
ب - لا يكون المشرك قد تسلم عن تلك المده مكافاه او معتن.
المده المطلوب ضمها عن سنه.

General Organization for Social Insurance
الاستثمارات الاجتمعات
د الاریزی عمر المشترك علي ٩٩ عاما عند طلب الضم (فيما عدا كل من المشتركين
الذين تركو العمل الخاضع للنظامين قبل التاريخ المحدد، وكذلك الممشتركين الذين لازالوا
علي راس العمل الخاضع للنظام الاخير في التاريخ المحدد.
ه - لا يكون المعاش في النظام الاول قد استحق بسبب العجز.
ز - لا تكون ممدد الاشتراك المضمومه مبدا مكمله لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن
الستين في النظام الاخير، وانما يجب علي المشرك اكمال المده التي يتطبيها هذا النظام
ولايسري هذا القيد في حاله انتهاع الخدمه بسبب الوفاه او العجز او التنسيق من الخدمه.
٢- يجوز للمشترك العددول عن طلبه ضم مده اشتراكه في النظام الاول بشره ان يتم هذا
العودل قبل انتهاع مده اشتراكه في نظام الاخير، ولا يجوز له بعد عدوله ان يعود
فيطب الضم، الا اذا كانت المهنه المحدده لتقدمت الطبات لم تنته بعد.
الماده الثالثه : تقدم الطلب من قبل المشرك الي الحهه المختصه بتطبيق النظام الاول :-
يتم تقدم طلب الضم وفق القواعد التاليه :
1 - ان يتقدم المشترك بطلب بيدي فيه صراحه رغبته في ضم المده او المدد المحسوبه
بموجبالنظام الاول، حسب النموذج المعتمد.
٢ - ان يتقيم المشترك مباشره بطلبه الي الجبهه المختصه او احد فروعها ، او عن طريق
جهته، كما يجوز له ان يبعته مستوفا كافه البيانات بالبريد المسجل الي الجبهه المختصه.
٢ - يعتبر قيد الطلب لدي الجبهه المختصه او سند الارسال بالبريد حسب الحال هو التاريخ
المشبث لتقدم الطلب وفق جميع الاحوال يجب ان تثبت سجلات الجبهه المختصه وورد الطلب
خلال المهله المحدده.
الفصل الثالث
الماده البراعه: الاجراءات الي تتخذها الجبهه المختصه بتطبيق نظام الاول فير تلقها طلب
الضم:-
علي الجبهه المختصه بعد ورود الطلب اليها اتحاز الاجراءات التاليه:

General Organization for Social Insurance
المؤسسه العامه للتمينات الاجتماعيه
١ - فحص المستندات للتاكد من توفر شروط الضم.
٢ - بعد بيان متضمنا المعلومات التاليه:
ا — المعلومات التعرفيه بالمشترك.
ب - نوع مده او مده الاشراك او الخدمه محسوبه بموجب النظام الاول.
ج - تاريخ بدايسه ونهايه مده او مده الاشراك او الخدمه او الخدمه والراثب الاخير او متوست
اجر الاشتراك الذي يحسب علي اساسه المعاش - حسب الحال - .
د - سبپ انتهاه مده او مده الاشراك او الخدمه.
ه - التاكيد بعدم استلام المشرتك مكافاه او معاش عن مده اومدد الاشراك او الخدمه
والتاشير في سجلاتها بعدم صرف اي مستحقات له بموجب النظام الاول الا بعد ورود اشعار
من الجبهه التي تطيق النظام الاخير او العدول عن طلب الضم.
٣ - ارسال طلب الضم مباشره الي الجهه التي تختص بتطبيق النظام الاخير، مرفق به البيان
(٢) المذكر في الفقره
الفصل الرابع
الجراعات التي تتخذها الجبه المختصه بتطبيق النظام الاخير
بعد تلقها طلبات الضم ، وحين انتعاء مده الاشتراك في هذا النظام
الماده الخامسه : الاجراءات التي تتخذها الجبه المختصه بتطبيق النظام الاخير ففر تلقها طلب
الضم ب:
١٠ التاكد من توفر الشروط المطلوبه للضم، وفي حاله توفرها يتم تسجيل كافه البيانات
المتعلقه بالمشترك والمده المطلوب ضمها، والمسجله في الطلب من قبل الجهه المختصه
بتطبيق النظام الاول.

General Organization for Social Insurance
المؤسسه العامه للاتمينات الاجتماعيه
٢ اشعار كل من المشترك والجهه المختصه بتطبيق النظام الاول بقبول طلب المشرتك او
. رفضه.
٢ اشعار الجهه المختصه بتطبيق النظام الاول عند عدول المشرتك عن طلب الضم او عند
انتهاء خدمه المشرتك او تقدميه لطلب صرف مستحقاته - حسب الحال - اما باتمام
الضم اذا استحق معاشا او ابلغانه في حاله عدم استحقاقه معاشا.
الماده السادسه : ما تخذ ذلك الحهه من اجراءات حتي تنتهي مده اشترك المشرتك بالنظام
الاخترن:
تقدم الجهه فور علمها بانتهاء خدمه المشرك او تقدمه بطلب صرف مستحقاته حسب
الحال بتحديد موقفه من الضم وحقوقه علي النحو الاتي : ب
1 - ان كان مجموع المدتين لايظهره لاستحقاق معاش حسب احكام النظام الاخير، تبادر تلك
الجهه باشعار الجهه الاخري ذلك.
٢ - اذا كان مجموع مدني الاشتراك او مده اشتراكه في النظام الاخير يعطيه الحق في معاش
، تبادر تلك الجهه باشعار الجهه الاخري بانتهاء مده اشراك المشرك ومن استحقاقه او
افراد عايله معاشا حسب الحال وعلي الجهه المختصه بتطبيق النظام الاخير المبادره
بستقير المعاش المستحق وصرفه للمشترك او افراد عايله حسب الحال دون انتظار
استلامها للقيمه المحوله، ومطالبه الجنه الاخري بتحويل القيمه المحوله.
٢ م - مع عدم الاخلال بالقره (٢) من الماده الثالثه من نظام يتم حساب المعاش التماعد ي
علي اساس ضم المدد المحسوبه بموجب النظام الاول كامله الي المده المحسوبه بموجب
النظام الاخير وكانها قضيب جمعها في نظام الاخير، ويسوي الاستحقاق عنها وفقا لما
يقضي به هذا النظام.
علي ان يراعي اذا كان نظام التامينات الاجتماعيه هو النظام الاخير، وتبين ان متوسط
الاجر الذي يقدر علي اساسه المعاش وفق احكامه يزيد علي الراتب الاخير في النظام
الله الله

General Organization for Social Insurance
المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه
الاول مضرويا في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم (٥) والاحكام الملحقه به المرفق
- بالنظام، فانه يحسب المعاش المستحق عن المدين علي النحو الاتي :
ا ب يحسب معاش عن مده الاشتراك التي قضيت في ظل نظام التامينات الاجتماعيه علي اساس
اجر الاشتراك المحدد بموجب احكام ذلك النظام.
ب - يحسب معاش اخر عن المده المحسوبه بموجب النظام الاول علي اساس الراتب الاخير
في ذلك النظام مضرويا في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم (٥) والاحكام الملحقه به
المرفق بالنظام.
ويضاف هذا المعاش الي المعاش المخصص بالفقره (ا) السابقه ويصرف مجموعها
للمشترك كمعاش موحد.
الفصل الخاص
تقدير وتحويل القيمه المحوله
الماده السابعه : الاجراءات التي يجب علي كل من الحمتمين المختصين اتخاذها
1 - علي الجهه المختصه بتطبيق النظام الاخير عند انتهاه خدمه المشترك، واستحقاقه
معاشا وفقا لهذا النظام ان تبادر خلال تثخين يوما من تاريخ علمها باستحقاق المعاش
بمطالبه الجهه المختصه بتطبيق النظام الاول بتحويل القيمه المحوله وذلك وفقا للتمودج
المعتمد علي ان تحدد هذه الجهه تاريخ علمها بالاستحقاق.
٢- يتم حساب القيمه الكتواريه وفقا للجداول الكتواريه (1) او (2) او (3) والاحكام الملحقه
بها حسب الاحوال علي اساس انها مستحقه الدفع الي النظام الاخير في تاريخ استحقاق
استلام العاشن عند انتها ع خدمه المشرك في النظام الاخير.
٢- اذا كان الفرق بين تاريخ استحقاق استلام المعاش عند انتهاع الخدمه في النظام الاخير
يبلغ ثلاحين يوما وال تاريخ الفعلي لتحويل القيمه المحوله الي النظام الاخير يبلغ ثلاحين يوما
او تسريد: ضرب القيمه المحوله في المعامل المستخرج من الجدول رقم (٤) والاحكام
المحقه به ويكون الناتج هو القيمه الواجب تحويلها.
مستريم
مستريم
مستريم

General Organization for Social Insurance
المؤسسه العامه للتمينات الاجتماعيه
٤- اذا تاخيرت الجنه التي تتولي تطبيق النظام الاول في تحويل القيمه المحوله للنظام الاخير
(٤) اكثر من ثلاحين يوما من تاريخ ورود المطالبه لها بالتحييل، فيتم تطبيق الجدول رقم
والاحكام الملحقه به علي فتره التاخير.
٥- اذا تاخيرت الجهنه التي تتولي تطبيق النظام الاخير في مطالبه الجنه التي تطبق النظام
الاول بتحويل القيمه المحوله الي مابع فوات ثلاني يوما من تاريخ علمها بالاستحقاق فان
فتره التاخير لاتدخل في الحسبان عند تطبيق الجدول رقم (٤) والاحكام المطلحه به.
١٠ يعتبر ان الجنه المختصه ب-tطبيق النظام الاخير قد علمت بان المشرك او افراد عايلته
- حسب الحال - قد استحق نظام استلام معاش نتيجه الضم وفقا للتالي :
١٠ من تاريخ تخصيص المعاش المستحق اذا كان نظام التقاعد هو نظام platاع دهر.
٢- بموجب احد الوقايع التاليه اذا كان نظام التامينات الاجتماعيه هو نظام الاخير:
ا م من تاريخ تقدمي المشرتك طلب صرف المعاش.
ب - من تاريخ استلامها قرار ثبوت عجز المشرك عجز غير مهني موجب لاستحقاق
معاش العجز.
ج - من تاريخ تقدمي افراد العايله لشهاده وفاه المشرتك والمستندات اللازمه للصرف ان
كانت وفاته قد تمت بعد تركيه العمل.
٧ - علي الجنه التي تتولي تطبيق النظام الاخير تسجيل تاريخ علمها باستحقاق المشرك او
افراد عايلته، استلام معاش نتيجه الضم.
الفصل السادس
المتابعه الماليه وتوفير المعلومات اللازمه
الماده الثامنه : تطبيقا لاحكام الماده الخاصه من النظام علي كل من الجهتين توفير المعلومات
والبيانات اللازمه لتنفيذ الاجراءات الخاصه بالمتابعه الماليه وفحص المركز
العالي وصفه خاصه توفير المعلومات الاتيه:
٢٠ محسوع الاشتراكات التيrene لصاب/المشترك طالب الضم عن المدد التي يطب
الم็ด فتي يطب
الله مكتوبات المركابيه

General Organization for Social Insurance
المؤسسه العامه للتمينات الاجتماعيه
ضمها.
٢- معدل ربع الاستثمار السنوي الذي تحققه كل من الجهتين عن السنوات التي تلي تطبيق
القواعد.
٢٠ قيمه المعاش المستحق نتيجه الضم وتاريخ بدايه صرفه.
٢٠ اعمار مستحقي المعاشات الناتجه عن الضمو سواء المشارك ذاته او افراد عايلته وتاريخ
انتهاء استحقاق كل منه في المعاش وسبيه.
الماده التاسعه : يسراعي فحص المركز المالي للحساب الخاص ب تطبيق القواد لدي كل من
الجهتين، مره كل ثلات سنوات، وذلك بمعرفه خير اكتواري واحد تختاره
اللجنه، علي ان تتقاسم الجهتان تكاليفه، وترفع النتايج التي يتوصل اليها
الخير مشفوعه براي اللجنه الي الوزيرين المشرعين علي الجهتين.
الفصل السابع
احكام عامه
الماده العاشريه : اللجنه التنفيذيه
١ - تنظر اللجنه في الحالات التي لم يرد لها حكم في هذه اللنجه واقتراح ما يلزم بشانها.
٢ - علي كل من الجهتين المختصتين، المبازده قبل انتهاه مده دوره اللجنه بشهين علي
الاقل ، بالرفع الي الوزير المشرف عليها ، باسماع من ترشحهم لتمثيلها باللجنه واسمن
ترشحه من بينهم لرياسه اللجنه ، واسماع مرشحين احتياطيين يحل اي منها محل اي
عضو يتقيب من ممثلها الاستاسين، ويراس اللجنه العضو الذي يختاره الوزير المشرف
علي الجهه التي عليها الدور لرياسه اللجنه
٢- تعقد اللجنه اجتماعاتها بمقر الجهه المختصه التي لها دور الرياسه ويجرع عقد
اجتماعاتها في مقر الجهه الاخري.

General Organization for Social Insurance
المؤسسه العامه للتمييات الاجتماعيه
ا- علي اللجنه ان تقرر في اول اجتماع لها بعد صدور القرارات بتشكيلها ما ياتي :
ا- اختيار سكرتز للجنه ترشحه الجهه التي لها دور الرياسه، وتحدد مده عمله بمده الدوره.
ويباشر عمله تحت اشراف وتوجيه رييس اللجنه، وبمتابعه من الجهه التي ينتمي اليها.
ب - تحديد المواعيد الدوريه لانعقاد اللجنه.
د- يحدد الوزيران مكافاه حضور الاجتماع لاجتماع اللجنه.
الماده الحاديه عشره: ترنيات بدء تنفذ النظام لدي كل من الجمتين المختصين
١ - تعد اللجنه النماذج المستخدمه بين الجمتين تنفذ هذه اللاتحه.
٢ - علي كل من الجمتين تحديد قنوات الاتصال بينهما، فيما يتعلق بتطبيق نظام، بما يكفل
تبادل المعلومات والاستفسارات بينهما بسرعه وسهوله، وكذلك تحديد اسم المختص لديها
المفوض بالتوفيع علي المعاملات المتعلقه بتطبيق النظام.
٣ - علي كل من الجمتين اتخاذ ما يزم لتسجيل كافه البيانات المتعلقه بالمشترك الذين تقبل
طلبات ضم مدههم، بحيث يسهل تجمع المعلومات والبيانات المتعلقه بهم ويافراد عوالتهم
في حاله استحقاقهم معاشات، فور طلبها.
الماده الثانيه: عشره : يعمل بهذه اللحه من تاريخ المحد لدي نغاذ النظام.

الموجع المرجاء قراءه التعليمات خلف النموذج
النموذج الموحد لنظام تبادل المنافع
<table><tr><td colspan="4">نوع الطلب</td></tr><tr><td colspan="4">العدول عن طلب ضم</td></tr></table>
<table><tr><td colspan="4">وسايل الاتصال</td></tr><tr><td></td><td>البريد الالكتروني</td><td></td><td>رقم الجوال</td></tr><tr><td colspan="4">العنوان الوطني</td></tr><tr><td></td><td>الحي</td><td>اسم الشارع</td><td>رقم المبي</td></tr><tr><td></td><td>الرقم الاضافي</td><td>الرمز البريدي</td><td>المدينه</td></tr></table>
<table><tr><td colspan="4">تfasصيل الطلب</td></tr><tr><td colspan="4">ارغب في تنفيذ طلي الموضع اعلاه عن مده اشتراكي السابقه الخاضعه لنظام:</td></tr><tr><td>التامينات الاجتماعيه</td><td>ال تقاعد العسكري</td><td>التقاعد المدني</td><td></td></tr></table>
<table><tr><td colspan="4">اقرار</td></tr><tr><td colspan="4">تم الالطلاع علي الارشادات، و اقربان كافه البيانات المذكوره اعلاه والمستندات المرفقه صحيحه وتحت مستوليه.و اتحمل العقوبات المنصوص عليها في الانظمه المرعيه وكافه الاثار الاخري المترتبه اذا تبين خلاف ذلك.</td></tr><tr><td>/ / /</td><td>التاريخ</td><td>التوقيع</td><td>الاسم</td></tr></table>
التعليمات
المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه
General Organization for Social Insurance
حق
800 124 8889 - 920 014 000 www.gosi.gov.sa
You Tube

ارشادات النموذج
تحديد نوع الطلب سواء طلب ضم مدد اشتراك او عدول عن طلب ضم تم التقدم به في السابق.
. طلب الضم: وهو ان يبدي المشرك رغبته بطلب ضد مدد اشتراكه في النظام الاول الي مدد اشتراكه في النظام الاخير.
. طلب العدول: وهو ان يبدي المشرك رغبته بطلب العدول عن طلب الضم الذي سبق له التقدم به.
يقدم هذا الطلب الي المؤسسه العامه للثمانيات الاجتماعيه (انظمه التقليد) في الحالتين التاليتين: (اذا كانت مده الخدمه المطلوب ضمها خاضعه لاي
من نظامي التقاعد المدني او العسكري،) (العدول عن طلب الضم الذي سبق التقدم به للمؤسسه العامه للثمانيات الاجتماعيه).
يقدم هذا الطلب الي المؤسسه العامه للثمانيات الاجتماعيه في الحالتين التاليتين: (اذا كانت مده الخدمه المطلوب ضمها خاضعه لنظام التامينات
الاجتماعيه،) (العدول عن طلب الضم الذي سبق التقدم به للمؤسسه العامه للثمانيات الاجتماعيه (انظمه التقاعد).
شروط طلب الضم
١. الا يكون المشرك قد تسلم مكافاه او معاشا طبقا للنظام الاول عن مده الخدمه المراد ضمها.
٢. الا تقل مده الاشتراك في النظام الاول عن سنه.
٣. الا يزيد عمر المشرك علي ٥٩ عاما عند طلب الضم.
٤. الا يكون المعاش في النظام الاول قد استحق بسبب العجز.
٥. ان يبدي المشرك رغبته بطلب الضم قبل انتهاه خدمته في النظام الاخير.
٦. مدد الاشتراك المضومه مبدا مكمله لاستحقاق قبل بلوغ سن الاستيفي النظام الاخير، وانما يجب علي المشرك اكمال المده التي
يتطلها هذاالنظام، ما لم تكن اسباب الضم ناتجه من التخصيص، او كان انتهاه الخدمه بسبيالوفاه او التنسيق من الخدمه، ولا يجوز في
حاله الضم الناتجه منالتعاصيص الجمع بين المعاش التقداعي وراتب الوظيفه المشوله باي من نظاميالتقاعد المدني والعسكري، او نظام التامينات
الاجتماعيه.
شروط العدول عن طلب الضم
يجوز للمشترك العدول عن طلبه ضم مده اشتراكه في النظام الاول بشرط ان يتم هذا العدول قبل صرف المستحقات التقاعديه، ولا يجوز له بعد عدوله ان
يعود فيطلب الضم الا اذا تقدم بالطلب قبل انتها به خدمه في نظام الاخير.
المستندات المطلوبه
عند التقدم للمؤسسه العامه للثمانيات الاجتماعيه (انظمه التقاعد) :
طلب الضم:
. وثيقه انهاء الخدمه.
. برنت حديث لمده الاشتراك من التامينات الاجتماعيه.
صوره الهويه الوطنيه.
ب - عند التقدم الملقسسه العامه للتامينات الاجتماعيه:
ب - طلب الضم:
. صوره من قرار التعيين ومباشره العمل.
. تعريف من جهه العمل انه لايزال علي راس العمل وقت تقدمب الطلب.
. صوره الهويه الوطنيه.
العدول عن طلب الضم:
صوره الهويه الوطنيه
www.gosi.gov.sa
You Tube in