tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431058179 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-07-12 date_hijri=1444-09-20 document_type=ruling entity=document_number:320684d8-7c48-482a-8a11-8ed6d554f95f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٣٧٩٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه الدعوي؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه ٢٠/٩/١٤٤٤ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بناء - ادوات سباكه - ادوات كهرباء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٧,٢٥٠.٠٠) سبعه الاف وميتان وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه الرصيد من قبل المدعي عليه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٢٥٠.٠٠) سبعه الاف وميتان وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وبجلسه ٣/١١/١٤٤٤ه اكد المدعي عليه علي انكاره لصحه الدعوي والمطالبه لعدم وجود البينه علي صحه ذلك كما انكر صحه التوقيع والختم في المستندات المقدمه من وكيل المدعي، فطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت صدور التوقيع والختم من المدعي عليه فاستعد بذلك، وبجلسه ١٦/١١/١٤٤٤ه تبين حضور وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، ثم قدم وكيل المدعيه مستندات لتعاملات سابقه عباره عن سندات قبض وفواتير جميعها صادره من موكلته ومذيله بتوقيع المدعي عليه فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه فقرر القبول، وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله لاداء اليمين رغم تبلغه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي وقايع الدعوي سالف البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه يهدف من الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٧,٢٥٠ ريال، وبما ان وكيل المدعي عليه انكر صحه الدعوي والمطالبه لعدم وجود البينه علي صحه ذلك كما انكر صحه التوقيع والختم في المستندات المقدمه من وكيل المدعي، وبما ان البينات المقدمه من وكيل المدعيه لا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليه في ظل انكار وكيل بصحتها، واستنادا للماده ٢٩/١ من نظام الاثبات التي نصت علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، كما نصت الماده ٣٩/٢ من نظام الاثبات نصت علي انه: علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه، اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نايبه او ينفي علمه به، فيقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه ؛ وبما ان الثابت ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت صدور الفاتورتين من المدعي عليه، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي؛ لقوله -صلي الله عليه وسلم -: البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وبما ان الماده (١٠٣-٢) من نظام الاثبات نصت علي انه: اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ؛ ولما كان الامر كذلك وكان الثابت عدم حضور المدعي عليه جلسه اليوم لاداء اليمين رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر؛ ولما كان صنيع المدعي عليه الانف يجسد في نظر الدايره نكولا منه، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي ان امتناع المدعي عليه عن حضور جلسه اليوم لاداء اليمين يعد نكولا وتقضي الدايره بناء عليه بالزامه بدفع قيمه المطالبه محل الدعوي للمدعيه وهو ما تقضي به.
نص الحكم:
بالزام (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٧,٢٥٠ سبعه الاف وميتان وخمسون ريالا.