tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630381632 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-11-10 date_hijri=1446-04-18 document_type=ruling entity=document_number:39099aaa-87cd-40cf-886e-1cf5041793ba entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٤٢٢٥٠٧لعام١٤٤٦ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي بلايحه ادعاء لهذه المحكمه ضد المدعي عليها تضمنت: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٢٠م علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل ب(توريد حديد) خلال (١) يوم واحد، بثمن اجمالي قدره (٣٦,٨١١.٥٠) سته وثلاثون الفا وثمان ميه واحد عشر ريال سعودي و خمسون هلله سدد بالكامل، ولم تنفذ الخدمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٢٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ وقدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال سعودي استنادا علي (تحويل علي حسابي)، وسبب استرداد المبلغ (لم يتم التنفيذ)، مستندا علي (لم يتم التوريد)." ويطلب:"الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال سعودي"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت جلسه بتاريخ (١٨/٠٤/١٤٤٦) ه وفيها تشير الدايره الي عدم حضور اي من اطراف الدعوي، كما تشير الي تعذر تبليغ المدعي، وعليه قررت الدايره تاجيل هذه الدعوي لتبليغ المدعي، ثم تقدم بطلب السير بالدعوي، فحددت جلسه ٢٦/٠٤/١٤٤٦ه وفيها حضر المدعي/ (...)، فيما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا برقم (٧٧٥٨٧٧٤٣٠)، ثم سالته الدايره عن حقيقه دعواه، فذكر بان تعاقد مع المدعي عليها علي ان تورد له حديد بثمن اجمالي قدره (٣٦,٨١١.٥٠) سته وثلاثون الفا وثمان ميه واحد عشر ريال وخمسون هلله، سدد بالكامل عبر حواله بنكيه، ولم تورد له المدعي عليها هذا الحديد، ثم قامت المدعي عليها باعاده مبلغ له قدره ٩.٨١٢.١٥ ريال عبر حواله ماليه مرفقه، ويطلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال، وعليه قررت دايره الفصل بالدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر من اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الاسباب:

ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره ٢٧.٠٠٠ سبعه وعشرون الف ريال، قيمه حديد لم يستلمه، ويستند لصحه دعواه علي الحوالات البنكيه، وفاتوره الشراء، ولكون المدعي عليها لم تحضر الجلسه القضاييه مع صحه تبلغها، ولم تودع مذكرتها الدفاعيه، وذلك استنادا للماده(٨١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، ولان الاصل عدم الاستلام الا ببينه، وبعد جمع ما سلمه المدعي للمدعي عليها وما استلمه منها من مبلغ، فان الدايره تنتهي الي ما جاء في منطوقها ادناه.

نص الحكم:

بالزام شركه (...)، سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ (...)هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (٢٦.٩٩٩.٣٥) سته وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا، وخمسه وثلاثون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم