moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 250 لعام 1442 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) القاضي(...) القاضي (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: (انه يعمل في مجال الاستثمارات العقاريه ولديه الخبره في شراء وبيع المشروعات العقاريه، ورغب المدعي عليه بالدخول كشريك معه في عقد مضاربه وعليه تم التعاقد بتاريخ 10/ 03/ 2018م، قام المدعي بطلب من المدعي عليه بكتابه الشيكين 1- شيك رقم (...) بمبلغ (1,400,000) مليون واربعمايه الف ريال وذلك ضمان نسبه 28% من الارباح. 2- شيك رقم (...) بمبلغ (5,000,000) خمسه ملايين ريال ضمان للمبلغ المستثمر (راس المال)، بعد ذلك قام المدعي عليه بتنفيذ الشيكين لدي محكمه التنفيذ بجده. الا ان الشيكين بنيا علي شروط فاسده مخالفه للشريعه الاسلاميه وذلك لان احدهما كان ضمان لمبلغ المضاربه (راس مال المدعي عليه) والثاني ضمان للربح وقد نص العقد علي ذلك في البند الثالث والرابع منه، وانتهي في دعواه بطلب 1- الحكم ببطلان الشراكه وعدم استحقاق الاوراق التجاريه 2- ايقاف تنفيذ الشيكين 3- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريال). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها، وسالت المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي فاجاب: بان ما ذكره المدعي من انه تعاقد معه بغرض الاستثمار بتاريخ 10/ 03/ 2018م غير صحيح مطلقا وجميع الشيكات موضوع الدعوي ليس لها علاقه بالاتفاقيه المقدمه من المدعي والمحرره بتاريخ 10/ 03/ 2018م ولم تكن سببا لاصدارها، وفصل ذلك علي النحو التالي: 1- الشيك رقم (...) والبالغ قدره (5.000.000) خمسه ملايين ريال غير صحيح انه ضمان لراس المال، وذلك لان راس المال سلم للمدعي بالشيك رقم (...) بتاريخ 11/ 12/ 2014م، اي قبل 4سنوات من هذه الاتفاقيه، كما ان المدعي كتب علي الشيك رقم (...) انه سداد لكامل راس المال المستثمر والمستلم بالشيك المصدق رقم (...) وانه متعلق باتفاقيه الشراكه (...)بتاريخ 21/ 11/ 2016م. 3- الشيك رقم (...) والبالغ قدره (1.400.000) مليون واربعمايه الف هو مقابل ارباح سابقه عن هذه الاتفاقيه وما هو الا تجديد للشيك رقم (...) وتاريخ 21/ 11/ 2017م، الذي انتهي ولم يسدده المدعي. وان الاتفاقيه بتاريخ 10/ 03/ 2018م تمت بعد انتهاء الاستثمار وذلك لان المدعي طلب تاجيل سحب المبلغ لمده 6 اشهر لظروف ماليه المت به فالغرض منه مخالصه ومهله للسداد، بعد ذلك طلبت الدايره من المدعي تقديم جوابه علي اورده المدعي عليه فاجاب: ان جميع الاتفاقيات السابقه لتاريخ 10/ 03/ 2018م تم الغاؤها وذلك بكتابه الطرفين علي الاتفاقيه بخط اليد والتوقيع عليها من الطرفين، كما ان الاتفاقيه المؤرخه في 21/ 11/ 2016م تم الغاؤها استنادا الي البند الثامن من العقد المرفق بتاريخ 10/ 03/ 2018م والذي نص علي: ( تعتبر هذه الاتفاقيه نهاييه من الاطراف المذكوره اسماؤهم اعلاه وفي حاله ظهور اي مستندات ماليه بتاريخ قديم او خلافه او اتفاقيات او شهاده شهود تعتبر كيديه ولاغيه ولا اساس لها من الصحه امام الجهات الحكوميه المختصه واي قرار يظهر او مطالبه ماليه او سند دين او اي شيء اخر من هذا القبيل حتي تاريخ تحرير هذه الاتفاقيه تعتبر لاغيه ولا يعتد بها قانونا او عرفا او شرعا) وعليه فان ما ذكره المدعي عليه من اتفاقيات سابقه تعتبر لاغيه ولا اساس لها استنادا للبند الثامن، وان الشيكات متعلقه بالاتفاقيه المؤرخه في 10/ 03/ 2018م. مرفقا اتفاقيات سابقه تم الغاؤها بتوقيع الطرفين عليها. وباطلاع الدايره علي اجابه الطرفين سالت المدعي عن الاتفاقيه بتاريخ 21/ 11/ 2016م والتي ذكر المدعي عليه ان الشيكات محل الدعوي متعلقه بها فاجاب: ان هذه الاتفاقيه تم اتلافها من قبل الطرفين بانتهاء الاستثمار وقد كتبت في سبب الشيكات. هكذا اجاب، وبعد دراسه الدايره للقضيه رات صلاحيتها للفصل فيها. (الاسباب) ولما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي ابطال الاوراق التجاريه ( الشيكات ) المذكوره في الدعوي الناتجه عن عقد المضاربه مع المدعي عليه علي النحو الوارد في صحيفه دعواه وايقاف طلبات التنفيذ الصادره بموجبها فان ذلك مندرج ضمن الفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ، واما عن موضوع الدعوي وبما ان المدعي قد اسس طلبه لابطال الشيكات المذكوره برقم (...)ورقم (...)ورقم (...)بموجب عقد المضاربه علي احتواء العقد المبرم بينهما علي شروط فاسده وهو ما ذكره من ان الشيك برقم (...)بمبلغ خمسه مليون ريال لضمان راس المال والشيك رقم (...)مليون واربعمايه الف ريال لضمان الربح ، والشيك برقم (...)بمبلغ مليون وخمسمايه الف ريال لجاله الربح ،ولما دفع به المدعي عليه من انكاره لدعوي المدعي من ان الشيكات محل الدعوي كانت لضمان راس المال ولضمان الربح و ان الشيك رقم (...)بمبلغ مليون وسبعمايه الف ريال لا علاقه له بهذه الدعوي ، وان المدعي كتب في صدر الشيك بانه سداد لكامل راس المال المستثمر والمسلم بالشيك المصدق رقم (...)كما كتب المدعي علي الشيك ان موضوع الشيك متعلق باتفاقيه الشراكه العقاريه بتاريخ 21/11/2016م وليس كما يدعيه من انه متعلق باتفاقيه المحرره بتاريخ 10/03/2018م ، كما دفع ايضا بان جميع الشيكات موضوع الدعوي ليس لها علاقه بالاتفاقيه المقدمه من المدعي والمحرره بتاريخ 10/03/2018م ولم تكن سببا لاصدارها وانما هذه الاتفاقيه تمت بعد انتهاء الاستثمار وطلب المدعي تاجيل سحب المبلغ لسته اشهر بسبب ظروفه الماليه ، وتعتبر الاتفاقيه المذكوره مخالصه ومهله للسداد ولانه برجوع الدايره للعقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ 22/06/1439ه المعنون ( اتفاقيه شركه (...)) بين الطرف الاول (...) ، الطرف الثاني(...) ، استبان لها انه قد نص في بنده الثاني ( استلم الطرف الاول من الطرف الثاني مبلغ قدره خمسه مليون ريال سعودي وذلك بموجب شيك مصدق رقم (...)بتاريخ 11/12/2014م علي البنك الاهلي لغرض استثمار عقاري بمدينه جده بموجب هذه الاتفاقيه ). وبالرجوع ايضا الي الشيك رقم (...)المحرر بتاريخ 10/09/2018م المسحوب علي البنك (...)من الساحب سامي الطويرقي بمبلغ خمسه مليون ريال وجاء في صدره مانصه ( وذلك لسداد لكامل راس المال المستثمر لغرض استثمار عقاري بجده والمستلم بشيك مصدق رقم (...)بموجب اتفاقيه شراكه عقاريه بتاريخ 21/11/2016م بتاريخ استحقاق بتاريخ 10/09/2018م . والشيك رقم (...)المحرر من قبل الساحب سامي الطويرقي بتاريخ 10/09/2018م بمبلغ مليون سبعمايه الف ريال وجاء في سببه وذلك سداد لكامل المبلغ التشغيلي المستلم بموجب الشيك رقم 00057 بقيمه مليون وخمسمايه الف ريال مضافا اليه كامل الارباح بتاريخ استحقاق صرف 10/09/2018م . والشيك رقم (...)المحرر من قبل الساحب سامي الطويرقي بتاريخ 10/09/2018م بمبلغ مليون واربعمايه الف ريال وجاء في سببه وذلك ارباح استثمار عقاري بنسبه 28% بموجب اتفاقيه شراكه عقاريه بتاريخ استحقاق صرف الشيك 10/09/2018م . فكل ما ذكر يدل علي ان اتفاقيه عقد المضاربه بين الطرفين تمت بتاريخ 21/11/2016م وان هذه الشيكات خاصه بها اذ ان ماذكر في البند الثاني من الاتفاقيه من ان المضارب استلم المبلغ والمقدر بخمسه مليون ريال بتاريخ 11/12/2014م والمؤكد عليه ايضا ماجاء في صدر الشيكات انفه الذكر صريحه في ذلك، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من ان الاتفاقيات السابقه تم الغاؤها وتعتبر بذلك لاغيه ، لان مستند الدايره في هذا الحكم هي ذات الاتفاقيه التي يستند وكيل المدعي عليها والتي ظهر منها ان عقد المضاربه سابق لهذه الاتفاقيه ، اضافه الي ان المدعي لم يدفع بالخساره وهو من حرر الشيكات محل الدعوي مما يتضح الي انه كسب وانتفع من هذه المشاركه ، ولانه عند انتهاء العقد وحلول موعد اعاده راس المال لربه تقدم المدعي لابطال العقد اثر صمته فتره سريان عقد المضاربه مما يدل علي ان دعوي المدعي قايمه علي التملص من اعاده راس المال حين انتهاء فتره المضاربه وذلك بالموافقه لطبيعه عقود المضاربه التي تقتضي اعاده راس المال حين انتهاء العقد وسلامته من الخساره ولان القاعده الفقهيه نصت علي ( من سعي الي نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ) ولقاعده ( علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ) ، ولان الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو مبين من اسباب وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4160 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) القاضي(...) القاضي (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 12 /7 /1442ه ، الصادر في القضيه رقم 250 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)