moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون عشره وبناء علي القضيه رقم 4570600705 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: انه بتاريخ 19/7/1442ه الموافق 3/3/2021م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل 19/7/1442ه الموافق 3/3/2021م بثمن اجمالي قدره (28,836.00) ثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه وسته وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 19/7/1442ه الموافق 3/3/2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (28,836.00) ثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي، والاسانيد المرفقه هي: -مطابقه رصيد. ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 7/6/1445 جاء فيها: نفيد علم فضيلتكم بان موكلتي قامت بتوريد للمدعي عليها بضباعه بقيمه (83000) ثلاثه وثمانون الف ريال بموجب مطابقه الرصيد المرفقه وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (54164) اربعه وخمسون الف ومايه واربعه وستون ريال ولم تقوم المدعي عليها بسداد متبقي المبلغ حتي تاريخه وعليه نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه مبلغ وقدره (28,836.00) ثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه وسته وثلاثون ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 8/6/1445 المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبعد تحقق الدايره عما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها احالت علي لايحه الدعوي ومرفقاتها. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (28836ريال) مقابل ما تم بيعه واستلامه من المدعي عليه من خضار وفواكه. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعيه بينه علي دعواها مصادقه معتمده من المدعي عليها بختمها عن الفتره من 1/5/2023م 14/8/2023م بملغ قدره (83000ريال) ما تره الدايره مثبته لاستحقاق المدعيه لما تطالب به، حيث نصت الماده 1/28 من نظام الاثبات علي ما يلي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه ، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من النظام المشار اليه علي ما يلي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي انه: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها . لذلك فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (28836) ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا.