tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2301/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2017-11-01 date_hijri=1438-03-29 document_type=ruling entity=document_number:c9256956-3371-49c5-8992-b83f3642acc9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم ٢٣٠١/٢/ق لعام ١٤٣٨ه
المقامه من : شركه (…) المحدوده
ضد: (…) صاحب مؤسسه (…) التجاريه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ٧/٨/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من:
القاضي: (...) رييسا
القاضي: (...) عضوا
القاضي: (...) عضوا
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ٢٩/٣/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٢٩/٣/١٤٣٨ه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (…)، سجل مدني رقم (…)، بالوكاله الصادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، برقم (…) المؤرخه في ١٦/١/١٤٣٨ه، حاصلها: ان موكلته قامت بتوريد اطارات سيارات للمدعي عليه بقيمه: (٥٥٤.٨٤٧) خمسميه واربعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا، بموجب مصادقه رصيد، ولم يسدد المدعي عليه المبلغ المطلوب؛ لذلك تطلب المدعيه الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٥%) مما سيحكم به.
وبقيد القضيه في سجلات المحكمه وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها، ففي جلسه ١٧/٥/١٤٣٨ه، تبين عدم حضور المدعي عليها لعدم تبلغها، وفي جلسه ١٥/٦/١٤٣٨ه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحته اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه، (…)، سجل مدني رقم (…)، بالوكاله رقم (…) المؤرخه في ١٧/١/١٤٣٨ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، ذكر بانه لم يطلع علي لايحه الدعوي وطلب تزويده بلايحه الدعوي فتم تزويده بها وطلب مهله للرد، وفي جلسه ١٤/٧/١٤٣٨ه، طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه للرد، وذكر بان الشخص الذي قام بالتوقيع علي الفواتير ومصادقه الرصيد اقام موكله عليه دعوي امام المحكمه العامه، فافهمته الدايره بتقديم الرد علي مصادقه الرصيد والفواتير وانه في حال عدم الرد فستعده الدايره ناكلا. وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ٧/٨/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت : عدم علم موكله بالمصادقه وعدم علمه بالفواتير وان التوقيع علي المصادقه يعود للموظف (…)، وان موكله اقام عليه دعوي امام المحكمه العامه بسبب الخيانه للامانه، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وتمسك بطلبه، وسالته الدايره عن المفوض عن التوقيع عن المدعي عليه؟ فذكر بانه المذيل اسمه في طلب فتح الحساب واسمه (…)، واكد علي ذلك وكيل المدعي عليه، ثم طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٥٥٤.٨٤٧) خمسميه واربعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا، وانه يحصر طلبه فيه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه.
وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه حصر دعواه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٥٥٤.٨٤٧) خمسميه واربعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا، والذي يمثل المستحق لموكلته نظير بيعها للمدعي عليه اطارات سيارات لم يسدد قيمتها، تاسيسا علي مصادقه الرصيد، والفواتير، وحيث ان وكيل المدعي عليه لم ينكر صحه الفواتير وصحه المصادقه ولم يدع فيها بالتزوير، او عدم التفويض، او عدم توكيل الغير في الاستلام والتسليم، وانما ينازع في ان المفوض بالتوقيع والاستلام خان الامانه، وحينيذ ارتاي ان المدعيه لا تستحق اي قيمه ماليه، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تري ان هذا الدفع انما اتي علي سبيل المماطله والاضرار بالغير، فضلا عن انه ليس الا هدرا للمستندات المقدمه من المدعيه، والتي يقر بصحتها، ونكث لها بغير حجه – ولو واهيه – وسلوك طريق للمخاصمه والمناكفه علي بيانات ودلايل صريحه، وحيث تضافرت الادله في الكتاب والسنه علي وجوب الوفاء بالعقود، ومن ذلك قوله -جل وعلا-: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله -سبحانه وتعالي-: (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا)، وقوله تعالي: (بلي من اوفي بعهده واتقي فان الله يحب المتقين)، ومن السنه ما روي عنه – صلي الله عليه وسلم – من قوله: (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، وحيث ان مطل المدين الموسر القادر علي قضاء الدين بلا عذر، وذلك بعد مطالبه صاحب الحق، محرم شرعا، ومن الظلم الموجب للعقوبه الحامله علي الوفاء وقد عد السبكي والهيثمي في الزواجر والمناوي مطل الغني من غير عذر بعد مطالبته من الكباير، حيث ان وصفه بالظلم وحل العرض والعقوبه من اكبر الوعيد؛ لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله – صلي الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، قال الحافظ ابن حجر: (المعني انه من الظلم، واطلق ذلك للمبالغه في التنفير من المطل)، وقد جاء في بعض روايات الحديث: "ان من الظلم مطل الغني"، وقال ابن حزم – رحمه الله - ، "ومن المنكر مطل الغني، فمن صح غناه، ومنع خصمه، فقد اتي منكرا، وظلما، وكل ظلم منكر، فواجب علي الحاكم تغييره باليد"، ومن ثم يستوجب علي المدعي عليه الوفاء بالحق.
ولا يقال ان طلب فتح الحساب حدد اليه التعامل بين الطرفين، ومن ثم فاي تعامل خرج عن نطاق تلك الاليه فلا يعتد به ومن ثم يعتبر التصرف هدرا؛ ذلك ان القول بذلك فيه اضاعه للاموال بغير وجه حق، واهدار لبينات ثبت صحتها شرعا، بتعلق ذمه المشتري بقيمه البضاعه، ومن ثم فانه اذا ثبت استلام المشتري لتلك البضاعه علي اي طريقه كانت؛ فان قيمتها تتعلق بذمته، وعليه الرجوع علي من قام باستلام تلك البضاعه اذا ادعي ان الاستلام كان علي غير الاتفاق، ذلك ان التعاملات التجاريه مبنيه علي السرعه والايتمان، ولا يمكن ان يضار البالغ في ذلك؛ لاسيما اذا كان من استلم البضاعه مفوضا من المشتري.

(وبناء علي ذلك) 
حكمت الدايره بالزام (…)، سجل مدني رقم (…)، صاحب مؤسسه (…) التجاريه، سجل تجاري رقم (…)، بان يدفع ل: شركه (…) المحدوده، سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره، (٥٥٤.٨٤٧) خمسميه واربعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

القرار في القضيه رقم ٥٤١٣/٢/س لعام ١٤٣٨ه
المقامه من / شركه (...) المحدوده
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 
٧/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٢٣٠١/٢/ق لعام ١٤٣٨ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
في يوم الاربعاء ١٢/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف (...) رييسا 
قاضي استيناف (...) عضوا 
قاضي الاستيناف (...) عضوا 
بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٨/١١/١٤٣٨ه.

(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٥٤.٧٨٧) خمسمايه واربعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا.
وحيث اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٢٣٠١/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٥٤.٧٨٧) خمسمايه واربعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.