tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430332201 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-11-24 date_hijri=1439-08-14 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:44239 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470333242 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي وكاله/ (...) -(...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)-؛ بموجب الوكاله رقم ((...)) تقدم بلايحته في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (26/ 4/ 1444ه والمتضمنه ان موكلته شريكه في شركه ((...) القابضه) -وهي شركه مساهمه مقفله مقيده بالسجل التجاري ذي الرقم: (...)- منذ تاسيسها بتاريخ (29/ 10/ 1429ه، وان المدعي عليهم اعضاء مجلس اداره الشركه المذكوره، وان المذكورين لم يقوموا بتزويد موكلته بنسخه من القوايم الماليه منذ تاسيس الشركه، وانتهي في صحيفته الي المطالبه بالزام المدعي عليهم بتسليم موكلته نسخه من القوايم الماليه عن الفتره المبتديه بتاريخ (29/ 10/ 1429ه وحتي (19/ 4/ 1444ه ممثله بالقوايم الماليه الصادره في عام (2009م) وحتي القوايم الماليه الصادره عن السنه الماليه المنصرمه. وحصر اسانيده في كل من النظام الاساس العايد ل(شركه (...))، وشهاده تملك الاسهم الصادره من وزاره التجاره، والمتضمنه تملك المدعيه لما عدده (547,500) والمقيده بتاريخ (3/ 11/ 1429ه.
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المدون في ملفها، وفي الجلسه المنعقده للنطق بالحكم بتاريخ (26/ 4/ 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...)(...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)-؛ بموجب الوكاله رقم ((...))، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهم/(...) -(...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)؛ بصفته وكيلا عن المدعي عليه الاول ((...)) بموجب الوكاله رقم ((...))، والثاني ((...))؛ بموجب الوكاله رقم ((...))، والثالث ((...))؛ بموجب الوكاله رقم ((...))، والرابع ((...))؛ بموجب الوكاله رقم ((...))، وتقدم فيها المدعي عليه وكاله بمذكرته الجوابيه المتضمنه الدفع شكلا بانعدام صفه موكليه؛ استنادا الي الماده (95) من لايحه حوكمه الشركات المساهمه الغير مدرجه الصادر بموجب قرار وزير التجاره والاستثمار رقم (44239) وتاريخ 14/08/1439هوالتي نصت علي ما يلي علي الشركه ان تحتفظ بجميع المحاضر والمستندات والتقارير والوثايق الاخري المطلوب الاحتفاظ بها بموجب هذه اللايحه في مقر الشركه الرييس مده لا تقل عن عشر سنوات، وان يشمل ذلك تقارير مجلس الاداره وتقارير لجنه المراجعه. ومع عدم الاخلال بهذه المده، علي الشركه في حال وجود دعوي قضاييه او مطالبه او اي اجراءات تحقيق قايمه تتعلق بتلك المحاضر او المستندات او التقارير او الوثايق الاحتفاظ بها لحين انتهايها ، وموضوعا بالمصادقه علي كون المدعيه من المساهمين في شركه ((...)) منذ تحولها، وتملكها لعدد (547500) سهما في الشركه بما يمثل نسبه (7.30%) من اجمالي راس المال، وان الشركه قد اصدرت قوايم ماليه منذ عام (2009م) وحتي عام (2018م)، وتعذر عليها اصدار القوايم الماليه للاعوام التي تلته لتاثر اعمال الشركه بالجايحه، وانه جاري العمل علي اعدادها، وانكر ادعاء المدعيه بانها لم تستلم نسخا من القوايم المطالب بها؛ استنادا لكونه لا يتصور قيامها بالتصويت علي محاضر الاجتماعات عن السنوات السابقه دون اطلاع علي القوايم، وانه علي فرض حدوث ذلك فبامكانها الاطلاع علي تلك القوايم عن طريق وزاره التجاره لسبق قيام الشركه بايداع نسخ من القوايم لدي الوزاره، وانتهي في مذكرته الي المطالبه برد دعوي المدعيه، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صدور قوايم لاحقه للعام (2018م) قرر بان بينته كون الاصل صدور تلك القوايم في مواعيدها، ونفي المدعي عليه وكاله لهذا الاصل ادعاء يحمله عبء الاثبات.
وبسؤال الدايره الاطراف عما يودون اضافته، قرر وكيلا الطرفين الاكتفاء بما سبق، فقررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
هذا ولما كانت المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليهم -بصفتهم اعضاء مجلس اداره شركه - بتزويد موكلته بنسخ من القوايم الماليه العايده ل(شركه الهندي القابضه) ذات السجل التجاري رقم: (...) والصادره في عام (2009م) وما تلاها من اعوام حتي تاريخ هذه الدعوي؛ استنادا لكونها احد المساهمين في الشركه المذكوره بموجب شهاده تملك الاسهم الصادره من وزاره التجاره، والمتضمنه تملكها لعدد (547,500) سهما، والمقيد تملكها لها بتاريخ (3/ 11/ 1429ه، الامر الذي يبسط ولايه هذه الدايره بنظر هذا النزاع؛ استنادا الي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، لكونها مما تضمنته احكام نظام الشركات بموجب الماده (126).
واستكمالا لفحص الدعوي من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها في موجهه المدعي عليهم بصفتهم اعضاء مجلس الاداره، ولما كان التحقق من صفه الاطراف من المسايل الاوليه، وفحصه سابق بحكم اللزوم عن الخوض في الموضوع، وتتصدي له المحكمه من تلقاء نفسها دون توقف علي دفع من الاطراف بحسبان ما قررته الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه، ولما كانت الفقره (4) الماده (126) من نظام الشركات قد قررت ما نصه: علي رييس مجلس الاداره ان يزود المساهمين بالقوايم الماليه للشركه، وتقرير مجلس الاداره، وتقرير مراجع الحسابات ولما كان المنظم بذلك قد حصر مسؤوليه تزويد المساهمين بنسخ من القوايم الماليه علي رييس مجلس الاداره دون من سواه، ولما كان رييس المجلس بموجب اقرار الاطراف وما تضمنه السجل التجاري العايد ل(شركه(...) القابضه) والمرفق في ملف الدعوي هو المدعي عليه الاول/ (...) ولما كانت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ما يلي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تحقق الصفه في حق المدعي عليه الاول، وعدم قبول الدعوي في مواجهه بقيه المدعي عليهم.
واما ما دفع به المدعي عليه وكاله شكلا بانعدام صفه موكليه وانعقاد الصفه للشركه المطالب بتسليم قوايمها الماليه؛ استنادا لما قررته الماده (95) من لايحه حوكمه الشركات المساهمه الغير مدرجه الصادره بموجب قرار وزير التجاره والاستثمار رقم (44239) وتاريخ 14/08/1439ه، ولما كانت الدايره تري عدم وجاهه ما ابداه وكيل المدعي عليهم؛ لصراحه ما قررته الفقره (4) من الماده (126) من نظام الشركات من تحميل رييس مجلس الاداره مسؤوليه تزويد المساهمين بنسخ من القوايم الماليه، مع ضميمه كون غايه الماده المستشهد بها من قبل وكيل المدعي عليهم تقرير مسؤوليه الشركه في حفظ التقارير والمستندات التي اشارت اليها اللايحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اطراح هذا الدفع.
وفي الموضوع: ولما كان وكيل المدعي عليهم قد صادق علي كون المدعيه احد المساهمين في شركه ((...)) منذ تحولها وتملك عدد (547500) سهما في الشركه بما يمثل نسبه (7.30%) من اجمالي راس المال، وان الشركه قد اصدرت قوايم ماليه منذ عام (2009م) وحتي عام (2018م)، وتعذر عليها استصدار القوايم الماليه للاعوام اللاحقه لتاثر اعمال الشركه بالجايحه، وانه جاري العمل علي اعدادها، وانكر ادعاء المدعيه بعدم استلامها نسخا من القوايم الماليه مؤسسا انكاره بانه لا يتصور قيامها بالتصويت علي محاضر الاجتماعات عن السنوات السابقه دون اطلاع علي القوايم، وانه علي فرض حدوث ذلك فبامكانها الاطلاع عليها عن طريق وزاره التجاره لسبق قيام الشركه بايداع نسخ من القوايم لدي الوزاره،
ولما كانت الدايره اذ تنطلق من الاساس الذي بني عليه وكيل المدعي عليهم انكاره، تري ان دفعه قايم علي مجرد افتراض غير مجزوم به، وان مجرد ايداع الشركه لنسخ من قوايم لدي وزاره التجاره غير معف لمسؤوليه موكله في تزويد المساهمين بنسخ من تلك القوايم؛ اذ قررت الفقره (4) من الماده (126) من نظام الشركات ما نصه: علي رييس مجلس الاداره ان يزود المساهمين بالقوايم الماليه للشركه... وعليه ايضا ان يرسل صوره من هذه الوثايق الي الوزاره مما يستبين معه ان تزويد الوزاره بنسخ من القوايم هو التزام مستقل اضافه الي التزام رييس مجلس الاداره بتزويد المساهمين بنسح من القوايم الماليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه الاول بتزويد المدعيه بنسخ من القوايم الماليه الصادره في عام (2009م) حتي عام (2018م).
واما عن مطالبه المدعي وكاله بتسليم موكلته نسخه من القوايم الماليه اللاحقه لعام (2018م)، ولما كانت الدايره اذ تحصر نظرها فيما اسس عليه المدعي مطالبته وما يقدمه من بينات، ولا تتبني دور اي طرف في بحث او تقصي امر لم يثره اي من اطراف الدعوي، ولما كان المدعي وكاله قد اسس مطالبته علي كون الاصل اصدار مجلس الاداره للقوايم الماليه في مواعيدها، وعليه فان دعواه قايمه علي مجرد افتراض دون جزم بتحققه، وهو مناقض لطلبه المتمثل الزام المدعي عليهم بتسليم نسخ من القوايم التي لم يتحقق من استصدارها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليهم بتسليم نسخ من القوايم الماليه اللاحقه لعام (2018م) بصورته الحاليه حري بالفرض، ولموكلته الحق بالمطالبه بالقوايم بعد التحقق من صدورها، او سلوك السبيل الذي رسمه المنظم لاستصدارها، ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت حكمها الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا/ عدم قبول الدعوي في مواجهه كل من المدعي عليهم: الثاني/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...)-، والثالث/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...)-، والرابع/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...)-.
ثانيا/ الزام المدعي عليه الاول/ (...) – هويه وطنيه رقم: (...)- بتزويد المدعيه/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...)- نسخه من القوايم الماليه العايده ل(شركه (...)القابضه) ذات السجل التجاري رقم: (...) الصادره في عام (2009م) وحتي عام (2018م)
ثالثا/ رفض طلب المدعيه الالزام بتسليم نسخه من القوايم الماليه اللاحقه لعام (2018م)؛ لما هو موضح جميعه في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.