saso_gov_sa · law · processed · 18 chunks
الماده الاولي: تدل المصطلحات الاتيه اينما وردت في هذا النظام علي المعاني الموضحه امامها: ا- الوزاره المختصه: وزاره التجاره او وزاره الصحه او وزاره الزراعه والمياه او وزاره الصناعه والكهرباء او وزاره الشؤون البلديه والقرويه، او غيرها من الوزارات التي تحددها اللايحه التنفيذيه ، وذلك بحسب ما يقتضيه النص او السياق. ب- الهييه: الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقاييس. ج- السلع: السلع التجاريه المنتجه محليا او المستورده، سواء كانت علي شكل مواد ام اجهزه ام ادوات ام غيرها. د - الاختبار: كل تحليل او معايره او فحص يهدف الي تحديد خصايص اداء او كفاءه او فعاليه او مطابقه. ه - المختبر: كل مكان اعد لاختبار اي سلعه من السلع . الماده الثانيه: يجوز بقرار من الوزير المختص الاستعانه بالمختبرات الوطنيه الخاصه المؤهله، والمرخصه لغرض فحص السلع المحليه والمستورده. الماده الثالثه: يمنح الترخيص المبديي للمختبرات، بعد توافر الشروط الاتيه: ا - ان يكون طالب الترخيص سعوديا، سواء كان شخصا طبيعيا ام معنويا. ب - التزام طالب الترخيص بتعيين مدير فني سعودي للمختبر. ج - التزام طالب الترخيص بتوفير الجهاز اللازم من المتخصصين المؤهلين علميا، والمعدات والاجهزه اللازمه للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقا لما تحدده الوزاره المختصه والهييه. الماده الرابعه: تحدد اللايحه التنفيذيه فيات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فيه، بناء علي توصيه من الهييه. الماده الخامسه: تحدد اللايحه التنفيذيه اجراءات الحصول علي الترخيص، والمده اللازمه لدراسه الطلب. الماده السادسه: يعطي المرخص له مبدييا مهله لا تزيد علي سته اشهر لاكمال ما ياتي: ا - الهيكل التنظيمي للمختبر . ب - الجهاز الفني لتشغيل المختبر ، وتقديم صوره مصدقه من مؤهلاتهم العلميه ودوراتهم التدريبيه. ج - الاعتماد من الهييه وفقا للايحه علامه الجوده وشهاده المطابقه واعتماد الخدمات (اعتماد المختبرات)، وفي حاله انقضاء مهله السته اشهر دون استكمال المتطلبات، يعد الترخيص المبديي ملغي. الماده السابعه: ا- تصدر الوزاره المختصه الترخيص للمختبر الخاص، بعد استيفاء ما ياتي: اكمال متطلبات الماده السادسه، مع تحديد نوعيه السلع والاختبارات والحد الاعلي لتسعيره كل اختبار مطلوب الترخيص له. تسديد رسم الترخيص، ومقداره خمسه الاف (5000) ريال للمختبر الرييس، والفان وخمسمايه (2500) ريال لكل فرع. ب- مده صلاحيه الترخيص خمس سنوات، ويتم تجديده بطلب من صاحب الشان يقدمه الي الوزاره المختصه، وذلك قبل ثلاثه اشهر علي الاقل من تاريخ انتهاء مدته. ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص. الماده الثامنه: تقوم الوزاره المختصه باصدار قرار بالسلع المزمع فحصها بواسطه المختبر الخاص، قبل ستين يوما من اسناد المهمه الي المختبر الخاص، وبعد الاعلان عنها في الجريده الرسميه، كما يتم ابلاغ وزاره الماليه والاقتصاد الوطني (مصلحه الجمارك) بذلك. الماده التاسعه: يجب علي المختبر التقيد بما ياتي: ا - الاقتصار علي اجراء الاختبارات للسلع المحدده بالترخيص لفحصها. ب - المحافظه علي مستوي الاداء والدقه وفقا لاصول المهنه في الفحص بكل امانه وصدق وتجرد، كما تجب المحافظه علي اسرار العمل وسلامه الاجهزه. ج - الاحتفاظ بسجلات نتايج الاختبارات، لمده لا تقل عن خمس سنوات، للرجوع اليها عند الحاجه. د - ابراز الترخيص والهيكل التنظيمي والاقسام الفنيه وتكاليف الاختبار وشهاده الاعتماد من الهييه في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم اجراء اي تعديل عليها الا بعد اعتماده من الوزاره. ه - الالتزام بالسريه عند نقل العينات ونتايج الاختبار، وعدم اعطاء اي معلومات الا للمختصين. الماده العاشره: 1- يقوم الفنيون من الوزاره المختصه بمهمه سحب العينات وتجهيزها، طبقا لما تحدده المواصفات القياسيه المعتمده. 2 - ا - بالنسبه للسلع المستورده يؤخذ التعهد اللازم علي صاحب السلعه بعدم التصرف بها الا بعد الفحص النهايي. ب - بالنسبه للسلع المنتجه محليا، يؤخذ التعهد اللازم علي صاحب السلعه بعدم التصرف بها الا بعد ان تجيزها الجهه المختصه. 3 - تسلم العينه- بعد ان يجهزها الفنيون- الي مكتب المختبر الخاص، مع خطاب يتضمن وصفا دقيقا للعينه، وتحديد الاختبارات المطلوب اجراؤها، وفقا للمواصفات القياسيه المعتمده. 4 - يلتزم المختبر باعاده النتايج مع بقيه العينات، او ما يفيد استهلاكها اثناء اجراء الاختبار الي الجهه الوارده منها، خلال خمسه عشر يوما من تاريخ سحب العينه، علي ان يتم ابلاغ الوزاره المختصه بنتيجه الفحص خلال مده لا تتجاوز خمسه وعشرين يوما، من تاريخ سحب العينات. 5 - يتحمل صاحب السلعه المطلوب اجراء الاختبار لها التكاليف اللازمه. الماده الحاديه عشره: مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها الانظمه الاخري، يعاقب بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه، كل من يخالف حكما من احكام هذا النظام: الانذار . غرامه ماليه لا تقل عن خمسه الاف ريال، ولا تزيد علي عشرين الف ريال. وقف الترخيص لمده لا تقل عن ثلاثين يوما، ولا تزيد علي ستين يوما. سحب الترخيص في حاله العود. الماده الثانيه عشره: تطبق غرامه التاخير وفق ما ياتي: الف ريال عن كل سنه تاخير عند تجديد الترخيص، ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص. غرامه مساويه لتكاليف الاختبار محل المخالفه، في حاله تاخر المختبر عن اعطاء النتيجه خلال المده المحدده في الفقره (4) من الماده العاشره. الماده الثالثه عشره: يتولي مراقبه المختبرات والتفتيش عليها وضبط المخالفات لاحكام هذا النظام واللوايح والقرارات الصادره لتنفيذه - موظفون مختصون. وتحدد اللايحه التنفيذيه الاتي: الجهه او الجهات المسيوله عن تسميتهم. صلاحيات الموظفين المخولين بدخول المختبرات ، وتفتيشها، وضبط المخالفات، والتحفظ علي العينات والمستندات والاجهزه محل المخالفه، واجراء التحقيقات اللازمه، ودواعي الاستعانه بالجهات الامنيه. الجهه التي لها حق الاذن بدخول المختبرات لاغراض التفتيش. علي ان يلتزم موظفو المراقبه والتفتيش والضبط بالسريه والسلوك الحسن، وان يقدموا لصاحب الشان ما يثبت هويتهم وصفتهم الرسميه والغرض من الزياره الماده الرابعه عشره: تحدد اللايحه التنفيذيه اجراءات التحقيق والادعاء، والجهه التي تتولي ذلك. الماده الخامسه عشره: يختص ديوان المظالم بالفصل في دعوي المخالفه لهذا النظام، وتوقيع العقوبات. الماده السادسه عشره: يصدر وزير التجاره بالاتفاق مع كل من: وزارات الداخليه، الصحه، الزراعه والمياه، الصناعه والكهرباء، والشؤون البلديه والقرويه، اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. الماده السابعه عشره: ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره.