tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530988879 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-05-05 date_hijri=1445-10-26 document_type=ruling entity=document_number:455d2f13-556c-4584-9a27-af29a2f961e3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٧٢٩٥٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
فرع شركه (...) 

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه التالي: ١- شاحنه قلابه سعه ١٦متر مكعب- شاحنه بخزان ماء سعه ١٨٠٠ لتر لمده (٣٠) ثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، ٢- حفار مع مشغل معتمد من (...) لمده (٣٠) ثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢٠,٥٠٠) عشرون الفا وخمس ميه ريال، ٣- شاحنه قلابه سعه ١٦متر مكعب مع سايق لمده (٣٠) ثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، بثمن اجمالي قدره (٢,٧١٤,٩٩٥.٩٧) مليونان وسبع ميه واربعه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وتسعون ريال وسبعه وتسعون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٥٤,٣٣٤.٨٢) مايه واربعه وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريال واثنان وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٤٣٣.٤٨) خمسه عشر الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال وثمانيه واربعون هلله، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات رياده الاعمال للمحاماه. ٢- اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها مذيلا بختمها، ٣- فاتورتان ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ومشفوع بها كشوفات الحضور والانصراف الصادره من المدعي عليها. ٤- سند قبض بمبلغ وقدره (١٥,٤٣٣.٤٨) خمسه عشر الفا واربع ميه وثلاثه وثلاثون ريال وثمانيه واربعون هلله مدفوع من قبل المدعيه لمكتب المحاماه رياده الاعمال. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٤ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي والمستندات المشفوعه بها، وحصرت طلبها بما جاء فيها، واكتفت بما تم تقديمه، وجري من الدايره سؤالها عن غرم موكلتها لمبلغ التعويض الذي تطالب به ؟ فاجابت قايله: لقد غرمت موكلتي المبلغ الذي تطالب به. وقامت في الحال بتقديم ما يثبت غرم موكلها وهو سند قبض، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
. وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٥٤,٣٣٤.٨٢) مايه واربعه وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال واثنان وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٤٣٣.٤٨) خمسه عشر الفا واربعمايه وثلاثه وثلاثون ريال وثمانيه واربعون هلله، وحيث ان وكيله المدعيه قدمت بينات موكلتها المتمثله في اوامر شراء الممهوره بختم المدعي عليها، وكشوفات الحضور والانصراف الصادره من المدعي عليها والمفوتره بفواتير معتمده من قبل المدعي عليها بتوقيعها ؛ واستناد الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق الامر الذي تنتهي معه الدايره لقبول الطلب الاول، واما فيما يخص الطلب الثاني وهو المطالبه باتعاب التقاضي، فان الثابت من خلال هذه الدعوي مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، وقد اطلعت الدايره علي اتفاقيه اتعاب الترافع التي ابرمتها المدعيه مع وكيلها مكتب رياده الاعمال للمحاماه، كما اطلعت علي سداد المدعيه اتعاب المحامه لوكيلها، وذلك بموجب سند القبض المرفق صوره منه في ملف القضيه، وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه وتوكيل محام عنها وذلك للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اتعاب واعباء هذا الترافع ؛ مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان المطالبه باتعاب التقاضي من قبل المدعيه لم تخرج عن الوجه المعتاد ؛ فان الدايره تنتهي الي قبول ذلك الطلب، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٤,٣٣٤.٨٢) مايه واربعه وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا واثنان وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٥,٤٣٣.٤٨) خمسه عشر الفا واربمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثمانيه واربعون هلله، وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.