tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / royal_decrees

نظام مطاحن إنتاج الدقيق

boe_gov_sa · law · processed · 20 chunks

date_gregorian=2018-05-17 date_hijri=1439-09-02 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_decree:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:438 entity=summary:- الموافقة على نظام مطاحن إنتاج الدقيق- إحلال عبارة "الهيئة العامة للأمن الغذائي" محل عبارة "المؤسسة العامة للحبوب" أينما وردت في النظام، وإحلال كلمة "الهيئة" محل كلمة "المؤسسة" أينما وردت في النظام، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1444/6/24هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي. entity=document_number:م/91 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=royal_decrees validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم ( 57 / 12 ) بتاريخ 5 / 5 / 1439 ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 438 ) بتاريخ 15 / 8 / 1439 ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا: الموافقه علي نظام مطاحن انتاج الدقيق، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم ( 57 / 12 ) بتاريخ 5 / 5 / 1439 ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 438 ) بتاريخ 15 / 8 / 1439 ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا: الموافقه علي نظام مطاحن انتاج الدقيق، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 24532 وتاريخ 22 / 5 / 1439 ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس اداره المؤسسه العامه للحبوب رقم 16281 وتاريخ 1 / 4 / 1437 ه، في شان مشروع نظام مطاحن انتاج الدقيق.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم ( 1237 ) وتاريخ 18 / 10 / 1438 ه، ورقم ( 914 ) وتاريخ 9 / 7 / 1439 ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( 57 / 12 ) وتاريخ 5 / 5 / 1439 ه.
وبعد الاطلاع علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( 2 – 66 / 38 / د ) وتاريخ 29 / 10 / 1438 ه، ورقم ( 3 – 38 / 39 / د ) وتاريخ 17 / 7 / 1439 ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 3707 ) وتاريخ 8 / 8 / 1439 ه.
يقرر
الموافقه علي نظام مطاحن انتاج الدقيق، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 24532 وتاريخ 22 / 5 / 1439 ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس اداره المؤسسه العامه للحبوب رقم 16281 وتاريخ 1 / 4 / 1437 ه، في شان مشروع نظام مطاحن انتاج الدقيق.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم ( 1237 ) وتاريخ 18 / 10 / 1438 ه، ورقم ( 914 ) وتاريخ 9 / 7 / 1439 ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( 57 / 12 ) وتاريخ 5 / 5 / 1439 ه.
وبعد الاطلاع علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( 2 – 66 / 38 / د ) وتاريخ 29 / 10 / 1438 ه، ورقم ( 3 – 38 / 39 / د ) وتاريخ 17 / 7 / 1439 ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 3707 ) وتاريخ 8 / 8 / 1439 ه.

يقرر

الموافقه علي نظام مطاحن انتاج الدقيق، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في النظام- المعاني المبينه امام كل منها:
1- النظام: نظام مطاحن انتاج الدقيق.
2- المؤسسه: المؤسسه العامه للحبوب.
3- المجلس: مجلس اداره المؤسسه.
4- الرييس: رييس المجلس.
5- المحافظ: محافظ المؤسسه.
6- المطاحن: مطاحن انتاج الدقيق .
7- شركات المطاحن: شركات مطاحن انتاج الدقيق.
8- اللجنه: لجنه النظر في المخالفات الناشيه من تطبيق احكام النظام، والبت في التظلمات المقدمه في شانها .
9- اللوايح: اللوايح التنفيذيه للنظام.

تنشا المطاحن او تشغل من خلال شركات مساهمه تؤسس وفقا للاجراءات النظاميه.

يشترط لانشاء المطاحن او تشغيلها او التوسع فيها؛ الحصول علي ترخيص من المؤسسه يصدر بقرار من المجلس.

يصدر المجلس الترخيص بانشاء المطاحن او تشغيلها بعد موافقه مجلس الوزراء.

تفرض المؤسسه مقابلا ماليا علي اصدار اي ترخيص او تجديده او تعديله، ويحدد المجلس مقدار المقابل المالي، وتبين اللوايح تصنيف التراخيص، وانواعها ومددها، وتحدد كذلك شروط اصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها.

علي المؤسسه في حاله عدم تجديد الترخيص اتخاذ ما يلزم لضمان تامين حاجه السوق من الدقيق.

لا يجوز لشركات المطاحن التنازل عن الترخيص قبل الحصول علي الموافقه من المجلس، وتبين اللوايح ضوابط وشروط التنازل عن الترخيص.

يجوز لشركات المطاحن انشاء صوامع لتخزين احتياجاتها التشغيليه، بعد الحصول علي الترخيص اللازم وفقا للشروط التي تبينها اللوايح.

لا يجوز لشركات المطاحن استيراد اي كميه من القمح الا بعد الحصول علي موافقه المجلس وفقا للشروط التي تبينها اللوايح.

دون اخلال باختصاصات الهييه العامه للغذاء والدواء:
ا تراقب المؤسسه جوده منتجات شركات المطاحن قبل طرحها في الاسواق بحسب المعايير المتعلقه بجوده الدقيق والمواد المضافه اليه، وتحدد اللوايح معايير الجوده.
ب تتولي المؤسسه التفتيش علي شركات المطاحن ومرافقها وجميع المنشات التابعه لها؛ فيما يخص تطبيق احكام النظام واللوايح.
وتتفق المؤسسه والهييه العامه للغذاء والدواء علي وضع الاليه المناسبه لممارسه هذا الاختصاص.

تحدد اسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقه من الطحن وفقا للسياسه التسعيريه التي يقرها مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من المؤسسه.

دون اخلال باختصاصات وزاره التجاره والاستثمار تراقب المؤسسه عمليات توزيع الدقيق للموزعين والمخابز وتجار التجزيه، وتراقب كذلك اسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقه من الطحن للتاكد من التزامها بالسياسه التسعيريه.

للرييس في الحالات غير العاديه اتخاذ التدابير اللازمه لتامين حاجه السوق من الدقيق باجراءات ميسره، بما في ذلك وضع اسعار موحده للدقيق وفقا للسياسه التسعيريه الي حين انتهاء الحاله غير العاديه. ويتقرر ظهور الحاله غير العاديه او الانتهاء منها بناء علي تقرير يرفعه المحافظ ويوافق عليه الرييس.

يحظر علي شركات المطاحن تصدير القمح او الدقيق او المنتجات المشتقه منهما المدعومه الي خارج المملكه الا بعد الحصول علي موافقه المجلس، علي ان يراعي ما يلي:
1-تحصيل المؤسسه ما يعادل قيمه الدعم المتحقق للقمح او الدقيق او المنتجات المشتقه منهما المطلوب تصديرها.
2- الا يترتب علي التصدير اخلال بحاجه السوق المحليه من القمح او الدقيق او المنتجات المشتقه منهما.

مع عدم الاخلال باحكام نظام المنافسه:
1- تلتزم شركات المطاحن بالاتي:
ا- الحصول علي موافقه المجلس قبل اي عمليه اندماج مع اي شركه اخري من شركات المطاحن المرخص لها او امتلاك معظم هذه الشركات او موجوداتها سواء داخل المملكه او خارجها، وابلاغ المؤسسه خلال خمسه ايام عمل باي اتفاق مبديي يتم التوصل اليه في هذا الشان.
ب-الحصول علي موافقه المجلس قبل شراء ما نسبته خمسه في المايه (5%) او اكثر من اسهم اي شركه اخري من شركات المطاحن المرخص لها، او شراء اوراقها الماليه، او اي صيغه اخري من صيغ حقوق الملكيه، او شراء نسبه اقل من تلك اذا كانت تؤدي الي انشاء وضع مهيمن في اي جزء من نشاط الطحن.
2- يحظر علي شركات المطاحن ما ياتي:
ا- اتفاقها علي اجراء ممارسات من شانها الهيمنه علي سوق محدده، او الحد من المنافسه او منعها او التقليل من فعاليتها في قطاع نشاط الطحن، الا بعد الحصول علي موافقه المجلس.
ب- اتفاقها علي زياده انتاج الدقيق او تقليله او المنتجات المشتقه من نشاط الطحن الا بعد الحصول علي موافقه المجلس.
ج- قيامها باي نشاط او اجراء يمثل استغلالا لوضعها -بعد حصولها علي موافقه المجلس- بالهيمنه علي سوق معينه او جزء منها.
3 يعد باطلا اي اتفاق او اجراء يخالف الاحكام الوارده في هذه الماده.

تلتزم شركات المطاحن بتقنيات الطحن، ومعايير الانتاج، وضوابط بيع الدقيق وتوزيعه، التي تعتمدها المؤسسه وفقا لما تبينه اللوايح.

تتلقي المؤسسه الشكاوي المقدمه ضد شركات المطاحن او منتجاتها والمتعلقه بمخالفه احكام النظام او اللوايح، وتحيلها بعد التحقيق الي اللجنه.

تلتزم شركات المطاحن بتقديم ما تطلبه المؤسسه من معلومات، وعلي المؤسسه المحافظه علي سريه المعلومات، وعدم الافصاح عنها للغير الا وفقا لما تقضي به الانظمه.

يتولي مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ اعمال الرقابه والتفتيش وضبط المخالفات وتكون لهم صفه رجال الضبط.

للمفتش دخول جميع المنشات والمرافق التابعه لشركات المطاحن لاجل التفتيش، وله الاطلاع علي المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخه منها اذا لزم الامر، وله كذلك سحب عينات من المواد والاصناف الموجوده لديها، وعلي المفتش ابراز بطاقته الوظيفيه التي تبين اختصاصه بالتفتيش عند مباشره اي من تلك الاجراءات.

لمفتشي المؤسسه جميع الصلاحيات اللازمه للتحقيق في المخالفات والشكاوي المقدمه ضد شركات المطاحن بموجب احكام النظام واللوايح.

علي المفتش تحرير المحاضر اللازمه لاثبات ما يضبط من مخالفات والشكاوي المقدمه ضد شركات المطاحن، وله سلطه التحقيق، والادعاء امام اللجنه، وفقا لما تبينه اللوايح.

مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب مخالفه لاحكام النظام او اللوايح بواحده من العقوبات الاتيه:
ا الانذار.
ب تعليق النشاط او جزء منه لمده تحددها اللوايح.
ج غرامه لا تزيد علي عشرين مليون ريال.
د الغاء الترخيص.
علي ان يراعي في جميع الحالات ان يتم استرداد المبالغ المحصله نتيجه المخالفه.

يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبه -الذي اصبح نهاييا- النص علي نشره علي نفقه المخالف في ثلاث صحف محليه، تصدر احداها علي الاقل في المنطقه التي يقع فيها مقر اقامته، فان لم تكن هناك صحيفه في المنطقه ففي صحيفه تصدر في اقرب منطقه اليها.

في حاله تكرار المخالفه او اذا لم تصحح خلال المهله التي تحددها اللجنه، يعاقب المخالف بضعف الغرامه او مده تعليق النشاط المحكوم بها في المره السابقه.

تطبق العقوبات المنصوص عليها في النظام بقرار يصدر من اللجنه وفقا لاحكام النظام او اللوايح.

1- تكون في المؤسسه -بقرار من المجلس- لجنه للنظر في مخالفات احكام النظام او اللوايح من ثلاثه اعضاء علي الاقل من ذوي الاختصاص من منسوبي المؤسسه او من غيرهم، علي ان يكون من بينهم مستشار قانوني علي الاقل.
2- تصدر اللجنه قراراتها وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللوايح.
3- يجوز التظلم من قرارات اللجنه امام المحكمه الاداريه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار.

يصدر المجلس اللوايح خلال مده لا تتجاوز مايه وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام.

يعمل بهذا النظام بعد مضي مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.