tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4464 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-05-25 document_type=ruling entity=document_number:ee095dcf-2f56-42cc-948f-2c43cb0a2a99 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4464 لعام 1440 ه
المقامه من/ عامر عمر محمد نايته هويه وطنيه (...)
المقامه من/ عامر عمر محمد محمد علي نايته سجل تجاري (...)
ضد/ احمد محمد اسعد مستت هويه وطنيه (...)
 القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود رييسا
(الوقايع)
استنادا علي الماده (62) من نظام المحكمه التجاريه فان الدايره تلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم وكيل المدعي بعريضه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها : ((لقد قمت بشراء مشروع البلاستيك من المدعي عليه وهو عباره عن عدد (2) سجل تجاري احدهم باسم المؤسسه المدعيه بهذه القضيه بالاضافه الي السجل التجاري رقم (...) باسم مؤسسه عامر محمد نايته التجاريه بموجب عقد البيع الذي تم بتاريخ 01/01/2018م والذي اقر فيه بانه لايوجد اي مطالبات ماليه اتجاه المؤسسه المدعيه بهذه القضيه او اي حقوق للغير وبعد اتمام عمليه نقل السجل التجاري ونقل الحسابات البنكيه الي اسم المدعي ظهر لنا عده مطالبات ماليه علي المؤسسه ليس لنا بها اي علم مما ادي الي اقامه اصحاب الحقوق برفع دعاوي اتجاه المؤسسه مما ادي الي ايقاف خدمات المؤسسه والمالك الجديد لها المدي بهذه القضيه)) وبعد قيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها ، وقد تبادل الطرفان المذكرات بينهما اثناء المرافعه ، وتتلخص مذكرات المدعي في المذكره المقدمه بتاريخ 25/05/1442 قال فيها : ((صاحب الفضيله شيخ/ الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حفظه ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته.. وبعد.، بما انه لم نتمكن من طرح كافه تفاصيل الردود بشكل كامل بسبب المساحه محدوده عبر الموقع نرفق المذكره بشكل كامل ومفصل عبر ايقونه المرفقات وذلك للاطلاع علي باقي التفاصيل التي لم نتمكن من ادراجها عبر محتوي المذكره ولكم منا بالغ الشكر والتقدير (الطلبات) تاسيسا علي ما جاء في – تبيين الحقايق شرح كنز الدقايق قوله ((ان بينه الاثبات تقدم وترجح علي بينه النفي لان البينات انما شرعت في الاصل للاثبات)) واستنادا الي الماده (51) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تعطي الحق في حال كثر الاستمهالات او المماطله في تقديم الجواب بالاسانيد الصحيحه ان يطلب الحكم في الدعوي علي الحاله التي عليها ، وحيث قدم المدعي في هذه المذكره الختاميه كل ما لديه من بينات ومرفقات تدل بواقعيه ودلالات واضحه في اخلال المدعي عليه بما هوا مترتب عليه بشان تنازله عن السجلين التجاريه محل نزاع الدعوي وبموجبه نلتمس الحكم بما يلي: 1/ الغاء الاتفاقيات والتنازلات السابقه ورد اموال المدعي بالكامل المدفوعه للمدعي عليه بقيمه *210.000* ميتين وعشره الاف ريال نظير التنازل عن السجلين للمدعي. 2/ الزام المدعي عليه بتعويض المدعي جبرا للضرر الذي وقع علي المدعي بمبلغ*500.000* نصف مليون ريال وكذلك المطالبه باتعاب التعقيب والمرافعه بمبلغ *25.000* خمسه وعشرون الف ريال. 3/ ايقاف طلب التنفيذ الصادر بحق المدعي برقم(3901167465) وطلب تنفيذي رقم(4140481518) لدي الدايره التنفيذيه الثالثه والمتسبب به المدعي عليه بموجب تحريره شيكات باسم المؤسسه عن مديونيه تخص البلاستيك المثالي بمبلغ وقدره *226.000* ميتان سته وعشرون الف ريال بموجب بمحكمه التنفيذ بالدمام وتحمل توقيعه لحين الانتهاء من الدعوي والزامه بسداد الاحكام الصادره في حقه دون ادني مسيوليه علي المدعي حسب ما هوا متبع نظاما. 4/ الزام المدعي عليه بسداد المديونيات التي لا علاقه للمدعي بها نهاييا. اولا: مديونيات مؤسسه البلاستيك المثالي: بتاريخ 28/ 11/ 2017م قامت مؤسسه البلاستيك المثالي للتجره والتي يمثلها السيد احمد محمد اسعد مستت المالك السابق للمؤسسه بالتنازل وبيع المؤسسه سجل تحاري رقم (...)بمبلغ 60000 ستون الف ريال لصالح عامر عمر محمد نايته مع اقرار المتنازل بان المؤسسه ليس لديها اي اصول ثابته وليس عليها اي ديون او التزامات او حقوق للغير ويتحمل كامل المسيوليه اذا اتضح خلاف ذلك مرفق رقم 1 عقد التنازل الاول فيما يخص سجل البلاستيك المثالي عن سجل رقم (...) ومرفق ما ضهر من مطالبات حتي تاريخه اتجاه المؤسسه ضمن المرفقات حيث كامل تفاصيل المذكره لم نتمكن في كتابتها كليا من خلال فقره محتوي المذكره بشكل كامل بسبب محدودبه عدد احرف الكتابه 2/ تفصيل المديونيات البلاستك المثالي: مطالبه شركه مصانع الخليج العربي المحدوده عن الدعوي رقم 3435 لعام 1441ه والمنظوره لدي جهتكم الموقره حيث ان قيمه هذه المطالبه لا ذنب للمدعي فيها لانه اشتري المؤسسه علي اساس انها لا التزامات عليها بناء علي العقد ولكن اصبحت المطالبه اتجاه مؤسسه البلاستيك المثالي بناء علي اي دعوي تتبع رقم السجل التجاري بصرف النظر عن مالكه واتت هذه المطالبه عن قيمه مديونيات بموجب فواتير مقيده بموجب طلب فتح حساب بمبلغ 127973 مايه وسبعه وعشرون الف وثلاثه وسبعون ريال + 45000 خمسه واربعون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه عن الدعوي القضاييه المقامه لدي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه برقم 3435 علما بان طلب فتح الحساب موقع من قبل المالك السابق للمؤسسه احمد محمد اسعد مستت وكامل قيمه مطالبه شركه مصنع الخليج العربي بهذا المبلغ الموضح اعلاه يجب ان تكون اتجاه المالك السابق والذي تنازل عن مؤسسه البلاستيك المثالي للمالك الحالي عامر عمر نايته دون اي ديون بموجب عقد التنازل وبهذا يطالب المالك الحالي اخلاء مسيوليته عن قيمه المطالبه وابراء ذمته. وكذلك هناك مطالبه من قبل مصنع عسق للبلاستيك للدعوي رقم 7372 لعام 1440ه اتجاه مؤسسه البلاستيك المثالي عن قيمه مواد بلاستيكيه بمبلغ 46752.40 سته واربعون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال واربعون هلله بموجب حكم قضايي رقم 71/ 1440ه علما بان قيمه فواتير المطالبه تخص المالك السابق لذلك ندفع بابراء ذمتنا من قيمه هذه المطالبه بنفس الدفوع السابقه وكذلك هناك مطالبه من قبل الشركه السعوديه لصناعات الفوم للدعوي رقم 2397 لعام 1440ه اتجاه مؤسسه البلاستيك المثالي بموجب شيك رقم 00000001 في 9/ 7/ 2017م علما بان قيمه الفواتير المطالبه والشيكات المحرره تخص المالك السابق للمؤسسه وكامل قيمه المطالبه التي تخص الشركه السعوديه لصانعات اطباق الفوم بهذا المبلغ يجب ان تكون اتجاه المالك السابق والذي تنازل عن المؤسسه للمالك الحالي دون اي ديون لذلك نطالب بابراء ذمتنا من هذه المطالبه بنفس دفوعنا السابقه كذلك هناك مطالبه من قبل شركه ارنون للصناعات البلاستيكه ضد المدعي عن مديونيه تخص البلاستيك المثالي ومن ضمن هؤلا ركايز الدوليه بموجب دعوي رقم 4256 لعام 1440ه ودعوي صدر بها حكم للدعوي رقم 1651 لعام 1442ه وجميعها المسيول الاول والاخير فيها المالك السابق لذلك نطالب بابراء ذمتنا من هذه المطالبات بنفس الدفوع التي تقدمنا بها , ثانيا مديونبات مؤسسه احمد مستت سابقا وبعد نقلها اصبحت مؤسسه عامر عمر نايته بتاريخ 1/ 1/ 2018م قامت مؤسسه احمد مستت بموجب سجل تجاري رقم 4032201531 والتي يمثلها السيد احمد محمد اسعد مستت المالك السابق للمؤسسه بالتنازل وتقبيل مشروع تجاره الجمله في البلاستيك بمبلغ 150000 مايه وخمسون الف ريال دفعت نقدا وحيث ان المدعي عليه مستاجر مستودع نشاطه البيع والتجاره في الادوات البلاستيكيه وتم عرضه للتقبيل وحيث ان المدعي رغب في شراء المشروع ورغبه من الطرفين ايجاد حلول تحمي حقوق كل طرف فقد اتفقا علي ان يتحمل المدعي عليه اي التزامات ماليه قبل تاريخ 1/ 1/ 2018م وابتداء من تاريخ 1/ 1/ 2018م يتحمل المدعي كل تكاليف المشروع من اقساط سيارات وتامينات اجتماعيه وتحديد اقامات وكل ما يخص العماله التي يرغب الطرف الاول لانهاء وضع كفالتها وحيث من المتعارف عليه نظاما انه يبطل اي اتفاق او اقرار يتضمن الاتفلق علي مخالفه النظام العام او مخالفته لبنود التعاقد خاصتا اذا كان مضمون البند به شبه تحايل او مناقد لبند اخر في نفس الاتفاقيه وعليه يصح الاتفاق ويبطل الشرط في البند المخالف لباقي البنود شرعا ونظاما حيث ان المدعي عليه لم يلتزم بما كان متفق عليه كما هوا موضح بالتفصيل في المرفق المكمل للمذكره الختاميه والمرسله ضمن قايمه المرفقات لعدم وجود مساحه كافيه لتفصيلها في هذه الخانه ولذلك نبين تفاصيل المديونيات التي تم حصر البعض منها حيث قام المدعي عليه وبعد نقل المؤسسه لصالح المدعي بتحرير شيك رقم 00000023 بتاريخ 1/ 7/ 2018م علي حساب مؤسسه احمد مستت بالبنك الاهلي بمبلغ 425000 ابع مايه خمسه وعشرون الف ريال لصالح شركه روازن الدوليه والتي بدورها قامت في اقامه دعوي تنفيذبه علي المدعي بموجب هذا الشيك الذي لا علم لنا به ولا يحمل توقيع المدعي بل يحمل توقيع المدعي عليه حتي في ورقه الاعتراض وقيدت الدعوي في محكمه التنفيذ برقم 3901167465 لعام 1439ه وتم ايقاف خدمات المدعي بسبب هذا التنفيذ الذي لا علاقه لنا به والمتهم الحقيقي فيه هوا المدعي عليه الذي استخدم شيكات باسم المؤسسه حتي بعد التنازل لذلك نطالب بابراء ذمتنا من هذه المطالبه وطلب ايقاف التنفيذ وان تكون المطالبه اتجاه المدعي عليه مباشره وكذلك قام المدعي عليه وبعد التنازل عن المؤسسه بتحرير عده شيكات اجماليها 85000 خمسه وثمانون الف ريال والمنظوره لدي المكتب القضايي رقم 7 برقم 4256 لعام 1440ه÷ بالمحكمه التجاريه بجده ودعوي رقم 7349 والمدعي فيها محمد ابو بكر جيلاني لدي الداره السادسه)) ، وتتلخص مذكرات المدعي عليه في المذكره المقدمه منه بتاريخ 04/08/1442 قال فيها : ((بسم ﷲ الرحمن الرحيم 4/8/1442ه 17 مارس 2021م فضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه السابعه وفقهم ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته المدعي/ عامر محمد عمر نايته. المدعي عليه / احمد محمد اسعد مستت. الدعوي رقم / (4464) لعام 1440 ه اولا : الوقايع: المدعي قام بشراء مؤسستين تجارتين لتجاره البلاستيك بالجمله من موكلي في بيعتين منفصلتين عن بعض في كل بيعه شروطها وضوابطها ويفصل بين البيعتين زمن يقدر بشهر او شهرين فالبيعه الاولي لمؤسسه البلاستيك المثالي ذات السجل التجاري رقم (...) بتاريخ 18 / 11 / 2017 م والبيعه الثانيه لمؤسسه احمد مستت التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بتاريخ 1/1/2018م وقام المدعي بعد ذلك بدمجها كلها مع مؤسساته الخاصه تحت كيان واحد اسماه (البلاستيك المثالي) وبالنسبه للبيعه الاولي فان المؤسسه ليس عليها مديونيات سابقه واما مدار الخلاف ونشوءه تحديدا في البيعه الثانيه المتعلقه بمؤسسه مستت التجاريه وكان عقد المبايعه الخاص بهذه المؤسسه واضح وصريح في تحمل المدعي كافه المديونيات المترتبه عليها وان يقوم بنقلها علي مؤسسته التي جعل مؤسساته تحت كيانها (البلاستيك المثالي) فانتقلت المديونيات علي هذا المسمي التجاري مما حصل معه اللبس والتضليل من المدعي بان كلا المؤسستين عليها مديونيات وانه لا يعلم عنها شييا وحيث ان المديونيات انتقلت تحت كيان واحد اسماه المدعي (البلاستيك المثالي) فطلب فسخ العقود بادعاءات لا صحه له وبعد ان طلب الدايره منه فصل المبايعتين عن بعض وفرز المديونيات اتضح حقيقه تضليله. (مرفق عقود المبايعه المرفق تحت مسمي مرفق رقم (1)) ثانيا: ملخص ما ذكره المدعي في لايحه دعواه ومذكراته السابقه: المدعي في دعواه يطلب فسخ عقود البيع المبرمه لكلا المبايعتين بينه وبين موكلي بحجه ان موكلي تحايل عليه ولم يكن علي علم ودرايه بالمديونيات علي مؤسسه احمد مستت التجاريه وان المؤسسات تطالبه بالمديونيات وان موكلي هو المسؤول عن هذه المديونيات وذكر ان موكلي لم يقم بتسليمه السيارات ولا بنقل العمال وكل هذا غير صحيح اطلاقا. ثالثا: الرد علي ماذكره المدعي في دعواه بان المديونيات التي علي مؤسسه مستت التجاريه لم يكن علي علم بها وانه لم يتحملها : اولا: انه ووفقا لما اقتضته الفقره (2) من شروط التقبيل للمؤسسه والتي نصت علي (ان يقوم الطرف الثاني(المدعي) بنقل المديونيات من الطرف الاول(موكلي) للطرف الثاني وان يقوم بنقل ما لصالح الطرف الاول لدي الموردين لصالحه خلال مده ثلاثه اشهر) قام بعده تصرفات لا يتم تفسيرها الا علمه بالمديونيات ويطلب نقلها لذمته وقد ذكر في مذكرته الختاميه المقدمه في الترافع الالكتروني انه لايعترف باي ورقه ليس عليها ختمه ولا توقيعه وهذا اقرار عليه حيث ان ما سنورده ههنا كله مذيل بختم مؤسسته وتوقيعه وهي كالتالي: • ففي تاريخ 22 / 2 / 2018 م وبعد ان تمت المبايعه بينه وبين موكلي قام المدعي بنفسه بمخاطبه مؤسسه اهل السراء والتي تطالب مؤسسه احمد مستت التجاريه بمديونيه لها ويطلب منهم تحويل المديونيه علي مؤسسته وبالنص الصريح << بناءا علي العقد المبرم بين مؤسسه احمد اسعد مصطفي مستت وبين مؤسسه البلاستيك المثالي وذلك علي شراء فرع البلاستيك بما لدي العملاء وماعليه لدي الموردين ... وان الرصيد المسجل في دفاتركم هو مستحق علي مؤسسه البلاستيك المثالي>> وبتاريخ 5 / 3 / 2018 م تمت الموافقه من قبل المؤسسه المذكوره علي نقل المديونيه ومذيله بختم المدعي . (مرفق صوره من خطابه المرسل للمؤسسه المذكوره ورد المؤسسه عليه تحت مسمي اهل السراء المرفق (2)). • انه بتاريخ 20 / 1 / 2018 م وبعد ان تمت المبايعه قام بالمصادقه علي علي المديونيه التي علي مؤسسه احمد مستت التجاريه والتي لصالح الشركه السعوديه لانتاج مواد النظافه – سيدكو- والمصادقه مذيله بختم المدعي وتوقيع المفوض بالتوقيع من مؤسسته. مرفق صوره تحت مسمي المرفق (3) • خطاب مرسل من شركه العقيد للصناعه بتاريخ 11 / 3 / 2018 م بعد المبايعه بشهرين ردا علي خطاب المدعي المرسل لهم بتاريخ 4 / 3 / 2018 م بطلب صريح علي نقل مديونيه العميل مؤسسه احمد مستت الي حساب شركه البلاستيك المثالي ويفيد بانه تمت الموافقه علي ذلك ونرفقه للدايره تحت مسمي (المرفق رقم 4). شهاده المدعو / سمير علي غضبان والذي يعمل مندوبا للمبيعات بالشركه الوطنيه للمنظفات الصناعيه والتي تطالب مؤسسه احمد مستت بمديونيه بضايع مؤجله القيمه وبعد سماعها الدايره للشهاده يتضح ان الشاهد شهد بواقعه حدثت بعد المبايعه وهي ان المدعي (طلب نقل المديونيات التي علي المؤسسه علي مؤسسته لانه اشتراها بما لها وما عليها) فلماذا يطلب المدعي نقل المديونيات وينكر هنا تحملها ويحرر مقابل ذلك شيكات للمديونيه ثم نجد يا اصحاب الفضيله وكيل المدعي قدم طعنه علي الشهاده والذي ناقض نفسه بنفسه فحيث انه اجاب في المذكره المؤرخه بتاريخ الجلسه 11/4/1441ه والمرفقه في ضبط الجلسه التي اجاب فيها علي الشيكات الثمانيه للمديونيه وكان جوابه بالنص الصريح في الصفحه الرابعه من المذكره (ان هذا بقصد شراء بضاعه من الجهه المحرر لها الشيكات) ثم ناقض وكيله جوابه في الطعن علي الشهاده بالتكذيب للواقعه وانها غير صحيحه وذكر صراحه ان الشاهد لم يثبت استلامه الشيكات وانه لم يتعامل مع الشاهد ولا تربطه به اي علاقه وجوابه السابق علي مضمون الشيكات يوضح تناقضه المستمر وضعف موقفه، وايضا لاعلاقه بين موكلي وبين الشاهد اطلاقا توجب منعه من الشهاده فالشاهد يطالب بحقه واخبرناه بان المؤسسه قمنا ببيعها بما لها وما عليها ونلتزم بما تعاقدنا عليه مع المدعي واما مساله ارجاع الشاهد للشيكات فهذا امر يخصه وحده لكن الذي يهمنا يا اصحاب الفضيله ان الواقعه حدثت بالفعل وان المدعي ذهب للشاهد وطلب نقل المديونيه علي مؤسسته وحرر مقابل ذلك الشيكات المذكوره وهذا يؤكد صحه موقفنا بان المؤسسه تم بيعها بما لها وما عليها .** بعد كل هذا يا اصحاب الفضيله يدعي بانه ليس علي علم بالمديونيات ولم يوافق علي تحملها فماذا يسمي هذه الخطابات المرسله اعلاه من قبله ومذيله بختمه وتوقيعه**رابعا: ادعاءه باطلا وكذبا ان موكلي بعد المبايعات قام بتحرير شيكا بقيمه 425.000 اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال لصالح مؤسسه روزان الدوليه لالحاق الضرر به :ونجيب علي ذلك بانه حين ادعاءه هذا لم يكن يتصور ان مثل هذا الادعاء سيتم كشف زيفه بان الشيك المذكور تم تحريره في تاريخ 10 / 5 / 2017 ه لمبايعه بين مؤسسه احمد مستت التجاريه ومؤسسه روزان الدوليه لبضايع قيمتها مؤجله يكون وقت حلولها بتاريخ 1 / 7 / 2018 ه ونرفق للدايره عقد المبايعه التي تمت تحت مسمي (المرفق رقم 5).ومما يؤكد ذلك انه بنفسه اكد صحه المبايعه وعلي علم بها وان قيمتها مؤجله لتاريخ حلول الشيك ويكذب نفسه بنفسه انه قام بمخاطبه شركه ارنون للصناعات البلاستيكيه المحدوده خطاب واضحا بتاريخ 8 / 2 / 2018م يطلب نقل المديونيه التي علي مؤسسه روزان الدوليه التي يزعم انه لا يعلم عنها شييا وينص عليها في خطابه صراحه الي نقل المديونيه الي مؤسسته وهذه المديونيه انتقلت لصالح مؤسسه احمد مستت التجاريه بالعقد المرفق سابقا في الفقره (1) ويشير في خطابه ان المبايعه تمت بين مؤسسه روازن الدوليه ومؤسسه احمد مستت بتاريخ 10 / 5 / 2017 ه والتي حرر لاجلها الشيك في ذلك الوقت بقيمه مؤجله تحل بتاريخ 1 / 7 / 2018 م ثم يناقض نفسه بان موكلي قام بتحرير هذا الشيك بعد بيع المؤسسه عليه فبتامل بسيط للخطاب المختوم عليه بختم مؤسسته وبتوقيعه المعتمد لدي وزاره التجاره يتضح بان المدعي كذب نفسه بنفسه وتناقضت افعاله وادعاءاته تناقضا واضحا وجليا ونرفق الخطاب للدايره الموقره تحت مسمي (المرفق رقم 6).خامسا: ذكر مما ذكر في دعواه ان موكلي لم يلتزم بنقل العماله لصالحه حيث ان مؤسسه مستت التجاريه عليها ثلاثه عمال وهذا ادعاء غير صحيح اطلاقا: ونجيب عنه بان العماله استمروا بالعمل تحت ملكيه المؤسسه بعد البيع ومنهم من رغب في نقل الكفاله حسب العقد ومما يكذب ادعاءاته باننا سنرفق للدايره الموقره مخالصتين ثنتين من عاملين تحت كفاله المؤسسه لم يرغبوا بالاستمرار مع المدعي ومطبوعه علي الورق الرسمي الخاص بمؤسسه المدعي بانهم استلموا كافه حقوقهم الي اخره وهذا دليل اخر بان دعواه مبنيه علي كذب وتضليل فكيف للعمال ان يستعملوا الورق الرسمي الخاص به ويوقعوا عليه وكل المخالصات مؤرخه بعد المبايعه باكثر من شهرين . (مرفق مخالصات العمال مع المدعي بعد المبايعه) المرفق رقم (7) سادسا: ذكر فيما ذكر السيارات التي كانت من ضمن عقد المبايعه بان تنتقل لصالحه بعد المبايعه ان موكلي لم يلتزم بنقلها ونجيب عن ذلك: ان المدعي كان عليه وقت المبايعه مخالفه تصل ل 17000 الف ريال ولم يستطع نقل ملكيه السيارات لصالحه لكثره المخالفات عليه مما استمرت معه وهي تحت ملكيه موكلي وبعد شهور قام ببيعها بعد ان تعذر نقل ملكيتها عليه(مرفق المخالفات المروريه التي علي المدعي ومنعته من نقل ملكيه السيارات)(مرفق رقم 8) ** فبعد كل ما تقدم يتضح للدايره الموقره ان دعوي المدعي تفتقر للادله القاطعه الصحيحه فكل ما ذكر من ادعاءات زايفه لا ترقي لان تكون سببا في فسخ عقود البيع التي تمت ولم يكن فيها شرطا يخالف الشرع والنظام ووفقا لما اقتصته الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه والتي نصت علي(ان الخلف يتبع السلف في الحقوق والالتزامات التي ترتبت تحت هذا الاسم التجاري ..) ولهذا ولكل ما تقدم فان موكلي يطلب: الطلبات: اولا: الحكم برد دعوي المدعي. ثانيا: اخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوي ثالثا:تعويض موكلي مبلغا وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال جراء الضرر الذي لحقه من هذه الدعوي الكاذبه. رابعا: احتفاظ موكلي بكافه حقوقه المكفوله له شرعا ونظاما. المحامي عبدالرحمن بن حمود ال وثيله)) ، وفي جلسه 09/08/1442 المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز حضر وكيلا الطرفين ، وبسؤال وكيل المدعي عما تم بخصوص المطالبه المتعلقه بالشيك المسحوب علي البنك الاهلي برقم (023) وتاربخ 01/ 07 /2018م بمبلغ (425000) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال لصالح مؤسسه روازن الدوليه ، اجاب بقوله : قمنا برفع دعوي موضوعيه لدي المحكمه العامه بخصوصه بعد مطالبتهم لنا بالتنفيذ وحكمت الدايره برفض دعوانا ، ثم بعد مناقشه الطرفين عما قدماه تبين انهما ليس لديهما اكثر مما قدماه في مذكراتهم ، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
لما كان المدعي بني مطالبته الحكم بفسخ عقد بيع مؤسسه احمد مستت المبرم مع المدعي عليه بتاريخ 14/04/1439 الموافق 01/01/2018م ورد الثمن علي اساس ادعاء تخلف وصف في المبيع وهو عدم وجود اي مديونيه علي المؤسسه عند البيع ، و لما كان المدعي عليه ينكر صحه اشتراط هذا الوصف ، ويتمسك بان البيع لازم ، ولما كان الاصل في الشروط في البيع هو العدم ، فان علي المدعي عبء اثبات هذا الشرط ، ولما كان المدعي عجز عن اثبات دعواه ، والعقد ينص علي خلاف ما يدعيه اذ جاء في البند الثاني ((يتم الانتهاء من اجراءات نقل المديونيات لدي الموردين من الطرف الاول -المدعي عليه- الي الطرف الثاني-المدعي- وايضا نقل مديونيات العملاء لصالح الطرف الثاني خلال ثلاثه اشهر من تاريخه)) ، فان الثابت هو صحه دفع المدعي عليه الامر الذي يترتب عليه رفض مطالبه المدعي ، ولا ينال من ذلك استدلال المدعي بما ورد في البند الاول من ذات العقد ونصه : ((يتحمل الطرف الاول-المدعي عليه- اي التزامات ماليه قبل تاريخ 01/01/2018م ، وابتداء من تاريخ 01/01/2018م يتحمل الطرف الثاني -المدعي- كل تكاليف المشروع : (اقساط السيارات ، التامينات الاجتماعيه ، وتجديد الاقامات ، وكل ما يخص العماله التي يرغب الطرف الاول بهم ، الخ..))) فانه لا يدل علي ما ادعاه ، لان البند ذاته فسر المراد بالالتزامات الماليه بقوله : (اقساط السيارات ، التامينات الاجتماعيه ، وتجديد الاقامات ، وكل ما يخص العماله التي يرغب الطرف الاول بهم ، الخ..) ، فلا يدخل في نص البند بناء علي ماورد فيه المديونيات الناشيه عن الاعمال التجاريه للمؤسسه محل البيع ، وما ورد في البند الثاني صريح في اختصاصه بتنظيم شان نقل المديونيات الناشيه عن الاعمال التجاريه الي ذمه المدعي ، وما ذكره المدعي من شان نقل السيارات ونقل كفاله العماله ، فان اجراءات نقلها تتم من قبله بعد امتلاكه للمؤسسه ، وعلي فرض وجود تقصير من المدعي عليه في تتمه هذه الاجراءات -وهو لم يثبت- فانه لا يصلح عيبا يفسخ به العقد وقد مضي عليه مده طويله جرت خلالها تعاملات ، ومفاسد فسخ العقد وقد تحققت اركانه وتمت شرايطه الاساس اعظم من التمسك بهذا التقصير الذي يمكن جبره ، واما ما ذكره المدعي في شان المطالبه المتعلقه بالشيك المسحوب علي البنك الاهلي برقم (023) وتاربخ 01/ 07 /2018م بمبلغ (425000) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال لصالح مؤسسه روازن الدوليه ، فان الثابت هو انه تم الفصل فيها في دعوي مستقله لدي المحكمه العامه كما اقر بذلك وكيل المدعي ، والدايره بناء علي ذلك تصرف النظر عن المطالبه المتعلقه بهذا الشيك لسابقه الفصل فيها منعا لتعدد الاحكام وتناقضها في القضيه الواحده ، واما مطالبه المدعي المتعلقه بفسخ عقد بيع مؤسسه البلاستيك المثالي لتخلف وصف عدم وجود اي مديونيه علي المؤسسه عند البيع كما ادعي في مؤسسه احمد مستت ، فان الدايره ترفضها ايضا لان المدعي لم يثبت وجود مديونيات علي مؤسسه البلاستيك المثالي وغايه ما ذكره هو وجود مطالبات من مؤسسات اخري تطالب مؤسسه البلاستيك المثالي ، ووجود المطالبات لا يعني ثبوتها ، كما ان العقد نص فيه علي طريقه معالجه هذه المديونيات ان وجدت فقد نص فيه علي : ((المؤسسه ليس لديها اي اصول ثابته وليس علي المؤسسه اي ديون ويوجد علي المؤسسه موظف واحد سعودي الجنسيه ، وليس علي المؤسسه اي التزامات او حقوق للغير ، واذا اتضح غير ما ذكر في العقد فيتحمل المسؤوليه الطرف الاول -المدعي عليه-وعلي ذلك جري التوقيع)) فان نصه علي تحمل المدعي عليه مسؤوليه الديون ان ثبتت يدل علي انه لا يعمد الي فسخ العقد بثبوت المديوينه وانما يدل علي تحمل المدعي عليه لها وانشغال ذمته بها ، اي ان هذا النص اسقط خيار فسخ العقد بوجود هذا العيب ، عليه ولكل ما مضي فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره / برفض هذه الدعوي ، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
رييس الدايره
محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2917 لعام 1442 ه
المقامه من/ عامر عمر محمد نايته هويه وطنيه (...)
المقامه من/ عامر عمر محمد محمد علي نايته سجل تجاري (...)
ضد/ احمد محمد اسعد مستت هويه وطنيه (...)
 القاضي محمد بن موسي الفيفي رييسا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها فسخ عقد بيع مؤسسه احمد مستت المبرم مع المدعي عليه بتاريخ 14/04/1439ه الموافق 01/01/2018م، ورد الثمن علي اساس ادعاء تخلف وصف في المبيع، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 09/08/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 22/09/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي وذكر المستانف انه اخ للمدعي وليس محاميا رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف شكلا.
عضو 
 ياسر بن خلف المطيري 
عضو 
 سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
محمد بن موسي الفيفي