tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530669387 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-01-25 date_hijri=1445-07-03 document_type=ruling entity=document_number:f61addf3-bc5d-4b78-b5b7-04c9ffd0b7c4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٧٨٣٢٣ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه مفادها: " انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (قطع غيار و معدات سلامه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٤م بثمن اجمالي قدره (٢٠,٣٨٦.٦٥) عشرون الفا وثلاث ميه وسته وثمانون ريال سعودي و خمسه وستون هلله سدد منه (٥٠٠.٠٠) خمس ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٤م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب و فواتير و مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٩,٨٨٦.٦٥) تسعه عشر الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي و خمسه وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي، هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر في تاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٥ه وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٩٤٥٩٢٩٢٥، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي والي مرفقاتها لاثباتها وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (١٩,٨٨٦.٦٥) تسعه عشر الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريالا و خمسه وستون هلله؛ تمثل توريد قطع غيار ومعدات سلامه لمؤسسه المدعي عليه, والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي نسخه من مطابقتين مؤرخه في ١٠/ ٠١/ ٢٠٢٣م و تاريخ ١٢/ ٠١/ ٢٠٢٣م ومذيله بختم المدعيه وختم مؤسسه المدعي عليه تتضمن بمجموعها المصادقه علي مبلغ المطالبه، كما قدمت فواتير وكشف حساب، ولان مصادقه مؤسسه المدعي عليه علي مديونيه المدعيه بختمها المذيل علي محرر مطابقتي الرصيد المتضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، والاصل عدم السداد، مالم يظهر خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، ولم يقدم مذكره بدفاعه، ولم ينازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها:" علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، وكذلك الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان دعوي التعويض يشترط لها توافر اركان المسؤوليه وتحققها وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان وكيله المدعيه لم تقدم للدايره ما يثبت الضرر الذي لحق موكلتها من اقامه هذه الدعوي وذلك بتكلف موكلتها، حيث لا يمكن معرفه الضرر الواقع حقيقه الا بذلك، وعليه فدعوي المسؤوليه تجاه المدعي عليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعي عليه، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض، لعدم ثبوتها، وتشير الدايره الي قطعيه هذا الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (١٩,٨٨٦.٦٥) تسعه عشر الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريالا و خمسه وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.