tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 214

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

القرار رقم: (VR-2020-214) | في الدعوي رقم : (V-2019-10011) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

المفاتيح:
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في
التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم
المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار –
ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي
ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه.

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ (١٤٤١/١١/١١ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/٠٢م)، اجتمعت
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل،
وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (7-2019-10011) وتاريخ
۲۰۱۱/۰۹/۱۹م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه
دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال، وغرامه
التاخير في سداد ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ٥,٥٠٠) ريال؛ حيث جاء فيها: «لقد قمنا
بالاعتراض علي غرامه التاخير في التسجيل وانتظار الرد، وفي خلال المده تمت اضافه
غرامه التاخير في السداد، ونامل النظر في اعتراضي هذا».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «نصت الماده
(٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه
التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد
نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض
الغرامه هو ٢٠١٩/٠١/٢١م، وتاريخ تظلم المدعي امام الامانه هو ٢٠١٩/٠٣/٠٩م،
ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي
المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه، يضحي القرار الطعين متحصنا
بمضي المده وغير قابل للطعن فيه؛ وعليه فان الهييه تطلب من الدايره الحكم بعدم
قبول الدعوي شكلا».

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال
المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد
الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي، ولا
من يمثله نظاما، مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني، وحضر
(...)، هويه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن
الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وحيث انه بالتواصل مع المدعي ذكر عدم
قدرته علي التواصل الكترونيا، وانه يرغب بالحضور شخصيا الي مقر انعقاد الجلسه،
وبعد المناقشه، قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي موعد لاحق يبلغ به اطراف
الدعوي.

وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٢م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال
المريي (الانترنت)، للنظر في الدعوي المرفوعه من مقعد بن (...)، هويه وطنيه رقم
(...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي
شخصيا، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل
بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من
صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره،
والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي
الغاء غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ ( ١٠,٠٠٠) ريال : استنادا الي عدم علمه بوجوب
التسجيل علي اعتبار انه فرد وليس مؤسسه او منشاه، وطلب الغاء غرامه التاخير في
السداد بمبلغ ( ٥,٥٠٠) ريال استنادا الي انه قدم اعتراضا علي غرامه التسجيل، وتم
افهامه بعدم صدور اي غرامات اخري قبل ظهور نتيجه الاعتراض، وذلك وفقا للاسباب
الوارده في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن اجابته علي دعوي المدعي، دفع
شكلا بعدم قبول الدعوي لفوات مده تقديمها وفقا لنص الماده (٤٩) من النظام؛
حيث ان المدعي تبلغ باشعار الهييه بغرامه التاخير في التسجيل بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٣٠م،
وتبلغ بغرامه التاخر في السداد بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٦م، وتم قيد دعواه بتاريخ
٢٠١٩/٠٩/١٩م. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، تمسك
المدعي بعدم ابلاغه كمكلف عن طريق رسايل او غيرها بالتسجيل بنظام ضريبه القيمه
المضافه، وما تم هو اجتهاد منه بالمبادره بالتسجيل تم علي اثرها فرض غرامه التاخير

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

في التسجيل بمبلغ ( ١٠,٠٠٠) ريال. اما فيما يتعلق بغرامه التاخير في السداد، فقد تم
فرضها قبل البت في موضوع غرامه التاخير في التسجيل، واكتفي بما قدم. واكتفي
ممثل الهييه بما سبق ان قدم. وبعد المناقشه، قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع
الجلسه للمداوله واصدار القرار.

### الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/١٠/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٤١١٤/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه
والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل وغرامه التاخير في السداد؛ وذلك استنادا الي
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بقرار غرامه التاخير في التسجيل في
ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ۲۰۱۹/۰۱/۳۰م، وتبلغ بغرامه التاخير في السداد بتاريخ
٢٠١٩/٠٥/٠٦م، وتم قيد دعواه بتاريخ ۲۰۱۹/۰۹/۱۹م، فان الدعوي بذلك لم تستوف
اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه رفض الدعوي شكلا.

### القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : من الناحيه الشكليه:
رفض الدعوي من الناحيه الشكليه.

ثانيا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموفق
۲۰۲۰/۰۸/۳۰م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ
وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.