moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٨٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته وردت للمدعي عليها مواد غذاييه بمبلغ قدره: مايه وعشره الاف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريال (١١٠,٥٨٩)، ولم تسدد المدعي عليها المبلغ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور اضافه لاتعاب المحاماه وقدرها: ثلاثه عشره الف (١٣,٠٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٩/٣/١٤٤٤ه، كما انضم وكيل المدعي عليها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٦/٣/١٤٤٣ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال علي رده المقدم عبر النظام والذي ذكر فيه انه تم شراء البضاعه علي ان يتم تسليمها بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٧م، وخلال هذه الفتره كان فندق (...) ملك مؤسسه (...) ومالكها (...) حسب عقد المبايعه وان المالك الحالي هي شركه (...) للتجاره والصناعه وتم شراء الفندق بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٩م، حسب عقد المبايعه وعقد استلام والتسليم واتفق الطرفان علي ان يتم تسليم الفنادق بتاريخ ١/٣/٢٠٢٠م، وان البند الرابع من عقد المبايعه نص علي انه يعتبر الطرف الاول (...) مسؤولا عن ايه مستحقات سابقه علي الفندق قبل تاريخ استلام الفنادق للطرف الثاني، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته قرر ان بينته كشف الحساب والاقرار المرفق في ملف الدعوي، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: مايه وعشره الاف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريال (١١٠,٥٨٩)، وذلك مقابل توريد مواد غذاييه للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها، اضافه لاتعاب المحاماه وقدرها: ثلاثه عشره الف (١٣,٠٠٠)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها: مايه وعشره الاف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريال (١١٠,٥٨٩)، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بانه تم شراء البضاعه قبل شراء موكله للفندق، وان عقد المبايعه نص علي انه يعتبر المالك السابق مسؤولا عن ايه مستحقات سابقه علي الفندق قبل تاريخ استلام موكله للفندق، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي الاقرار المؤرخ في ١/١/٢٠٢٠م، والذي تضمن ان علي المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره: مايه وعشره الاف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريال وثمانيه وتسعون هلله (١١٠,٥٨٩,٩٨)، ممهوره بختم فندق (...)، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك من ان ملكيه الفندق انتقلت لمالك جديد، وانه تم الاتفاق بينهم علي مسؤوليه المالك السابق، اذ ان الاتفاق ملزم لطرفيه وليس لطرف خارجي، كما انه لا يقوي علي مخالفه ما ورد في الماده - التاسعه - من نظام الاسماء التجاريه والتي نصت علي: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات). نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: مايه وعشره الاف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريال (١١٠.٥٨٩)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها: خمسه الاف وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا (٥,٥٢٩)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما ان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم من تاريخ استلام الحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.