moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4480 لعام 1442 ه المقامه من/ احمد عبدالعزيز محمد السياري هويه وطنيه (...) ضد/ شركه مياه دوم المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: " لقد اتفق ممثل المدعي عليها معي علي ان انوب عنه في المرافعه والمدافعه في احدي القضايا المقامه ضد موكلته (المدعي عليها) من قبل المدعي محمد بن سعد المهنا والمقيده بالمحكمه برقم (4720/1/ ق) لدي المحكمه التجاريه بالرياض وقد تعهد المدعي عليه بان يدفع لي مبلغ (500,000) ريال الي موكلتي بدءا من تاريخ 01/06/2020م وحتي تاريخ 01/11/2020م ونظرا لمضي فتره السداد دون التزام المدعي عليه بالوفاء بقيمه الدين الحال في ذمتها ومع ذلك انكره ممثل المدعي عليها ولم يلتزم بالسداد رغم مضي فتره السداد منذ اجل. كما نفيدكم بانه تم اشعار المدعي عليه بطلب السداد المديونيه الحاله عليه دون جدوي، كما انني تقدمت بطلب الصلح عبر مركز المصالحه ولم ينتهي بنتيجه وتعذر الصلح بين الطرفين. وبناء عليه فانني اطلب: اولا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الدين محل المطالبه والزامه بدفع مبلغ (500.000) ريال", وارفق مع صحيفه الدعوي المستندات الاتيه: 1/صوره من حكم القضيه رقم (4720 لعام 1435ه) والمنظوره لدي هذه الدايره. 2/وثيقه صلح برقم (014205013443) وتاريخ 20/5/1442ه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واجرت الدايره ما هو لازم لنظرها حيث احالت الاطراف الي الترافع الكتابي بتاريخ 15/8/1442ه, وطلبت من المدعي عليها الاجابه عن هذه الدعوي مع تقديم جميع ما لديها خلال اجل اقصاه 5 ايام, الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك رغم تبلغها بهذا الاجراء. ثم حددت جلسه اليوم للنظر فيها, وفيه انعقد عبر الاتصال المريي بواسطه برنامج (مايكروسوفت تيمز) جلسه, وحضر فيها وكيل المدعي احمد بن عبدالكريم السلوم بموجب الوكاله رقم (41695369) وتاريخ 28/03/1441ه وعن المدعي عليها حضر صالح بن عبدالرحمن ال فريان بموجب الوكاله رقم (422219701) وتاريخ 18/07/1442ه وكيلا عن حمد بن ابراهيم السيف بصفته الشخصيه وبصفته مدير الشركه المدعي عليها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب قايلا: بان موكلي يطلب تصحيح صفته بهذه الدعوي حيث ان المدعي هو مدير شركه عبدالكريم ابراهيم السلوم واحمد عبدالعزيز السياري للمحاماه والاستشارات سجل تجاري رقم (...) وهو من تعاقد - بصفته المدير بشركه المحاماه - مع المدعو حمد بن ابراهيم السيف بصفته مدير شركه دوم، وان موكلي يطالب بان تكون هذه الدعوي مقامه من شركه عبدالكريم ابراهيم السلوم واحمد عبدالعزيز السياري للمحاماه والاستشارات ضد المدعي عليها كما اضاف قايلا: بان هذه المطالبه متعلقه باتفاقيه صلح مؤرخه بتاريخ 11/10/1441ه والتي تضمنت التزام المدعي عليها بسداد مبلغ (500.000) ريال حسب التفصيل الوارد فيها؛ وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان الشركه المهنيه تكتسب الشخصيه الاعتباريه المستقله؛ استنادا للماده رقم (2) من نظام الشركات المهنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 26/1/1441ه والتي تنص علي: "الشركه المهنيه شركه مدنيه ذات شخصيه اعتباريه مستقله..." ويكون لهذا الاكتساب الحق الحصري عن بقيه الشركاء والمساهمين فيها في المطالبه بحقوقها المتصله بها, وبما ان وكيل المدعي طلب في جلسه اليوم بان تكون هذه الدعوي مقامه من الشركه بدلا عن المدعي, وبما ان الماده رقم (20/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه بينت ما يجب توفره في صحيفه الدعوي حيث نصت علي: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي.", وبما ان الماده رقم (76) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه المنشور في جريده ام القري برقم العدد (4838) وتاريخ 12/11/1441ه نصت علي: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا-الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب- رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج- رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د- تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه- ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و- رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز- بيانات الدعاوي المرتبطه -ان وجدت."، وبما ان القضايا التي تقام من الشركه او ضدها تكون باسم الشركه لا الشريك فيها، وبما ان الماده رقم (21) من نظام المحاكم التجاريه بينت الاثر في حال المخالفه لما نصت عليه الماده رقم (20) وذلك بعدم قبول الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي؛ كون صحيفه الدعوي لم تشتمل علي بيانات الشخصيه الاعتباريه، ولكون المراكز القانونيه في الاجراءات السابقه لاقامه هذه الدعوي مختلفه عما يدعيه المدعي في جلسه اليوم، ولكون صحيفه الدعوي خاليه من المستند الوارد في جلسه اليوم، ولكون هذه الدعوي لم يبين فيها اوجه الترابط بين اطراف هذه الدعوي، واطراف القضيه المنظوره سابقا لدي الدايره مع اختلاف المراكز القانونيه فيها حيث ان القضيه السابقه كانت بين شخصين طبيعيين في حين ان هذه الدعوي مقامه ضد شخص معنوي. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (4480) لعام 1442ه؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق. عضو عبدﷲ بن محمد البدر عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي