tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430420716 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-11-30 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:c95e2b0b-6a91-4031-af40-6271f429556c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 41826519 لعام 1444 ه
 
المدعي :
شركه الحلول البديله للطاقه المحدوده 
المدعي عليه :
شركه مجموعه محمد منصور البسامي للتجاره والمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه مفادها انه بتاريخ 28/10/2014م استاجرت الشركه المدعي عليها من المدعيه عدد 2 مولد كهربايي بموجب عقود الايجار بدات الاجاره بتاريخ 29/10/2015م وانتهت في 23/03/2016م. استحقت للمدعيه خلال فتره الاجاره مبلغ اجمالي قدره (2281679) ميتان وثمانيه وعشرون الف ومايه وسبعه وستون سددت المدعي عليها منها مبلغ وقدره (150000) مايه وخمسون الف وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (78167) ثمانيه وسبعون الف ومايه وسبعه وستون ريال، لم تسدده حتي تاريخه ، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 75.658 ) خمسه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريالا ، بالاضافه الي مبلغ قدره ( 25.000 ) خمسه وعشرون الف ريال اتعابا للمحاماه ، هكذا ادعي ، وبجلسه 26/07/1442ه تشير الدايره الي ورود اجابه المدعي عليها المتضمنه ان المدعيه لم تحرر دعواها كما ان المطالبه تتعلق بعقدين وطلبات لا رابط بينها والواجب حصر دعواها في عقد واحد ولم تقدم المدعيه بيناتها علي الدعوي، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بحصر دعواه في عقد واحد، فحصر دعواه في العقد رقم (312150624) وافاد بان بينته علي بالاضافه الي العقد المذكور ملحق رقم (3) محضر تسليم المولد للمستاجر، وملحق (4) محضر استلام المولد من المستاجر، بالاضافه لعدد ثلاث فواتير بمبلغ اجمالي (157.000) قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (95,833) ريال وتبقي في ذمتها (61,167) ريال، فافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بالاجابه علي الدعوي خلال اسبوع من تاريخه وفي حال تخلفت عن الاجابه ستعدها ناكله عن الدعوي، كما افهمت وكيل المدعيه بالاجابه علي مذكره المدعي عليها بعد تقديمها وارفاق الفواتير وذلك خلال اسبوع يبدا بعد انتهاء المهله الممنوحه للمدعي عليها، وبجلسه 26/07/1442ه وبحضور اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي عدم ارفاق الاطراف ما طلب منهم بالجلسه السابقه، وباطلاع الدايره علي العقد الذي حصرت المدعيه دعواها به بالجلسه السابقه وملحق رقم (3) ورقم (4) تبين بان جميعها خلت من ختم المدعي عليها كما ان المدعيه تخلفت عن ارفاق الفواتير التي اشارت لها بالجلسه السابقه، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها بعدم قبول هذه الدعوي ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 30/11/1443 ه ، وفيها حضر الطرفان المشار اليهم اعلاه هذا وقد عادت القضيه من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم: 437161670 وتاريخ: 10/ 04/ 1443ه المتضمن: "حكمت المحكمه بالغاء الحكم المستانف واعاده القضيه للدايره التي اصدرت الحكم في محكمه الدرجه الاولي للفصل في الموضوع" وعليه افهمت الدايره الاطراف وكيل المدعي بارفاق مذكره فيها حصر لاسانيد وبيناته عبر النظام وعلي وكيله المدعي عليها الرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه ورفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 26/01/1444 ه ، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره ورود مذكره من وكيل المدعيه ونصها " اولا: الاسباب ا- بتاريخ 28/10/2014م استاجرت الشركه المدعي عليها من المدعيه عدد 2 مولد كهربايي بموجب عقود الايجار (مستند رقم "1") ،ب- بدات الاجاره بتاريخ 29/10/2015م مرفق محاضر التسليم (مستند رقم "2")، وانتهت في 23/03/2016م مرفق محاضر الاستلام (مستند رقم "3")، ا- استحقت للمدعيه خلال فتره الاجاره المذكوره بالفقره "ب" مبلغ اجمالي وقدره=/ 228167 ميتان وثمانيه وعشرون الف ومايه وسبعه وستون سددت المدعي عليها جزء منه، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره=/78167 ثمانيه وسبعون الف ومايه وسبعه وستون ريال ،ج- بتاريخ 17/06/2016م صادقت المدعي عليها بانشغال ذمتها بمبلغ وقدره 100,667ريال ، ثم سددت جزء من قيمه المطابقه وتبقي بذمتها مبلغ الدعوي وقدره 78176ريال لم تسدده حتي تاريخه ، مرفق مطابقه الرصيد ( مستند رقم "3"). كما نشير الي ان المدعي عليها سبق وان صادقت اثناء الفتره الايجاريه علي ما استحق من رصيد في ذلك الوقت مرفق مطابقه رصيد اخري ، ( مستند رقم "4") ، ثانيا: الطلبات: ا- الزام المدعي عليه بسداد باقي قيمه الاجره المستحقه بمبلغ وقدره=/78167 ثمانيه وسبعون الف ومايه وسبعه وستون ريال ، ب- الزام المدعي عليها بدفع مصاريف الدعوي وقدرها 25000 خمسه وعشرون الف ريال." ، الي ورود مذكره من وكيله المدعي عليها والمؤرخه في 1444/01/25 ه ونصها " اولا: سبق وان طلبت الدايره من المدعيه حصر دعواها علي احدي العقدين حيث انها تطالب بقيمه علي عقدين (ايجار مولدات كهرباييه) مختلفين ولا رابط بينهما تشغيليا وحسابيا، فلكل عقد طبيعته الخاصه به وذلك حسب الغرض الذي استاجرت لاجله وظروف التشغيل المحيطه به والمدد الايجاريه الفعليه والتي تدخل في عمليه احتساب القيمه الفعليه للايجار حتي وان تشابه العقدين في الموضوع والشروط، وعليه حصرت المدعيه دعواها في العقد رقم (312150624) وافادت بان بينتها علي الدعوي بالاضافه الي العقد المذكور، محضر التسليم والاستلام، بالاضافه لعدد ثلاث فواتير بمبلغ اجمالي (157.000) قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (95,833) ريال وتبقي في ذمتها (61,167) ريال كما جاء في ضبط الجلسه المؤرخه في 26/07/1442ه، الا انها الان عادت تطالب بقيمه في مذكرتها الاخيره بناء علي العقدين ، ثانيا: حكمت الدايره سابقا بعدم قبول دعوي المدعيه لعدم ارفاق فواتير العقد حسب طلب الدايره والتي استمهلت المدعيه لتقديمها، ثم استانفت المدعيه علي سند ان الدايره تعجلت في اصدار حكمها، فهي لم تتمكن من تقديم الفواتير لوجود عطل في النظام الا انها وحتي تاريخه لم تقدم اي فواتير او كروت تشغيل المولدات الكهرباييه حسب المتعارف عليه والتي يتم الحساب عليها للاثبات اي مديونيه في ذمه موكلتي، ولا نعلم من اين اتت المدعيه بهذا المبلغ الذي تطالب به، وعلي اي اساس تم احتسابه؟! اما فيما يخص مطابقه الرصيد المرفقه والمؤرخه بتاريخ 31/12/2015م والتي سبق وان اجبنا عنها فهي غير صحيحه، وتنكرها موكلتي لكون الختم المذيل به مختلف عما تم توقيعه والعمل به في الاتفاقيه، كما ان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي مختلف عما هو موجود في الخطاب المرفق، وكون استنادها عليها في دعواها بحجه انها اكثر من قيمه المطالبه، فهو غير صحيح، مما يتضح من ذلك كله عدم وجود البينه علي الدعوي، واستنادا علي ما جاء في نظام الاثبات في الماده (الثانيه) بنصه الاتي: " علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه"، ومن ثم فلا يجوز شغل ذمه موكلتي لعدم وجود الدليل عملا بالمقرر قضاء ان " الاصل براءه ذمه المدعي عليها، ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي، لا يتطرق اليه احتمال الرد" (م ق د): (544/5)، (15/7/1423)، وفيما يخص المستند رقم (5) المقدم من المدعيه فلا يعدو كونه صوره مجرده من الاصول ولا ترقي الي اثبات صحه ما تطالب به المدعيه من مبالغ , عملا بالمستقر عليه فقها وقضاء وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمه الموقره "لا حجيه لصور تلك المستندات ولا قيمه لها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الاصل اذا كان موجودا فيرجع اليه, اما اذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج", (هييه التدقيق التجاري – المبادي والسوابق القضاييه من عام 1407ه الي 1423ه - مؤيد بالقرار رقم 153/ت/4 لعام 1425ه), وعملا بالمبدا القضايي (م ق د)، (47/3/280) (1/12/1404ه) الذي قرر بان " صور الوثايق لا يعتمد عليها في الاثبات"، الامر الذي يستوجب الالتفات عن جميع الاوراق المقدمه من المدعيه وعدم الاعتداد بها علي ذلك كله، نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي" ، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي وكاله بارفاق مذكرات ختاميه مع كافه المستندات والعقود قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهما ذلك واستعدا به ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 18/02/1444 ه ،وفيها حضر الطرفان والمدونه بياناتهما سلفا ، وبعرض ما تم ضبطه سابقا علي الطرفين صادقا عليه ، وبسؤال الطرفين عما امهلا لاجله : ذكر وكيل المدعي عليها بانه قدم ما طلب منه عبر النظام والمتضمن ما نصه ( في الجلسه المؤرخه في 26/07/1442ه، حصرت المدعيه دعواها في العقد رقم (312150624) بناء علي طلب الدايره، وافادت بان بينتها علي الدعوي بالاضافه الي العقد المذكور، محضر التسليم والاستلام بالاضافه لعدد ثلاث فواتير بمبلغ اجمالي (157.000) قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (95,833) ريال وتبقي في ذمتها (61,167) ريال كما جاء في ضبط الجلسه، الا انها الان عادت تطالب بقيمه في مذكرتها الاخيره بناء علي العقدين ، وعليه، ولعدم ارفاق فواتير العقد المذكوره حسب طلب الدايره والتي استمهلت المدعيه لتقديمها، حكمت الدايره بعدم قبول دعوي المدعيه، ثم استانفت المدعيه علي سند ان الدايره تعجلت في اصدار حكمها، فهي لم تتمكن من تقديم الفواتير لوجود عطل في النظام الا انها وحتي تاريخه لم تقدم اي فواتير او كروت تشغيل المولدات الكهرباييه حسب المتعارف عليه والتي يتم الحساب عليها لاثبات اي مديونيه في ذمه موكلتي، ولا نعلم من اين اتت المدعيه بهذا المبلغ الذي تطالب به، وعلي اي اساس تم احتسابه؟!، واستنادا علي ما جاء في نظام الاثبات في الماده (الثانيه) بنصه الاتي: " علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه". وحيث ان موكلتي قامت باستيجار المولدات للعقدين المشار اليهما من تاريخ 29/10/2015م حتي تاريخ 28/02/2016م، وتم تشغيلها علي النحو التالي: 1 –المولد الكهربايي رقم SXC01791)) بالعقد رقم (312150624)، بواقع 950 ساعه عمل خلال الفتره المشار اليها ، 2 - فيما يخص المولد الكهربايي رقم SXC03581)) بالعقد رقم (312150624)، بواقع 936 ساعه عمل خلال الفتره المشار اليها ، وقد تم سداد قيمه الاجره كامله عنهما بمبلغ (150,000) ريال والتي اقرت المدعيه باستلامها- مرفق لكم ما يفيد السداد "مرفق 1"-، وعليه لم يتبقي في ذمتها اي مديونيه علي ذلك كله، نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي ) ، ثم عقب وكيل المدعيه بانه قدم مذكره ختاميه والمتضمنه ما نصه ( اولا: تتمسك المدعيه بصحه ما جاء في صحيفه دعواها والمتضمنه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره=/78167ريال عباره عن اجره مولدات كهرباييه مؤجره للمدعي عليها بموجب عقدي الايجار المحرره بتاريخ 28/10/2015م وسيتم تفصيل ذلك في الفقره ثالثا ، ثانيا: نظرا لاتحاد الخصوم ومحل الدعوي وموضوعها واتحادها في السبب ، تقدمت المدعيه بدعوي واحده للمطالبه باجره عقدي الايجار والمنظوره امام فضيلتكم ، حتي لا تتضرر المدعيه من ازدواجيه نظر ذات القضيه بذات الموضوع والسبب والمحل لدي دايرتين مختلفتين مما قد يتسبب في اختلاف الاجتهادات القضاييه و ازدواجيه في احكامها ، فضلا عن ان تضمين المدعيه لعقدي الايجار في دعوي واحده اقتضته ضروره ان مطابقه الرصيد محل الدعوي حررتها المدعي عليها لصالح المدعيه فيما يخص المستحقات المترتبه بذمتها بموجب عقدي الايجار مما يستلزم نظر دعوي متاخرات العقدان في دعوي واحده لتحقق الارتباط المطلوب نظاما وليس كما قررت وكيله المدعي عليها بخطا فضلا لم تضار في دفاعها بسبب ذلك ، ثالثا: ا- استحقت المدعيه مبلغ وقدره=/61167ريال باقي متاخرات اجره للعقد رقم 312150624 مرفق عقد الايجار (مستند رقم "1") مرفق محضر التسليم والاستلام المثبته للمده الايجاريه (مستند رقم "2""3"). ب- استحقت المدعيه مبلغ وقدره=/ 17000 ريال باقي متاخرات اجره للعقد رقم 312150625 مرفق عقد الايجار (مستند رقم "2")، مرفق محضر التسليم والاستلام المثبته للمده الايجاريه (مستند رقم "4""5"). ج- بتاريخ 6/1/2016م صادقت المدعي عليها علي الرصيد المستحق بذمتها وقدره 100.000 ريال عباره عن باقي اجره للمولدين محل الدعوي، مرفق مطابقه الرصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها (مستند رقم "6") وحيث ان المدعي عليها زعمت بان المطابقه انف الذكر غير صحيحه ، ولكنها لم تقدم ما يثبت وجاهه زعمها مما يترتب عليه الالتفات عن مزاعمها المرسله لثبوت المطابقه مستندا نظاميا صحيحا وملزما للمدعيه لا تشوبه اي شايبه او نقص يقلل من دلالته النظاميه كدليل اثبات في الدعوي ، بل الثابت ان المدعي عليها تجادل بالباطل في مواجهه الدليل النظامي ولكن هيهات هيهات ، رابعا: اقرت المدعي عليها بمذكرتها الجوابيه المرفقه عبر منصه ناجز بتاريخ 20/09/2021م (مستند رقم "7") بانتفاعها بالمعدات محل الاجره بدايه من تاريخ 29/10/2015م وفق ما ذكرته المدعيه في دعواها ويستدل من ذلك صحه عقود الايجار (مستند رقم "1") وصحه محاضر التسليم (مستند رقم "2"4")، واما زعمها بانها اعادت المولدات محل الاجره بتاريخ 28/02/2016م دون بينه فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ما ذكرته المدعيه في دعواها بان تاريخ استلامها للمولد المذكور بالفقره "ا" كان بتاريخ 23/03/2016م والمولد الاخر المذكور بالفقره "ب" كان بتاريخ 05/01/2016م وان كان هناك ما يثبت خلاف ذلك فعلي المدعي عليها عبء اثباته فالمدعي عليها ملزمه وفقا للشروط العامه للايجار (ملحق رقم 2) بالعقد باعاده العين المؤجره الي المدعيه وبالتالي تتحمل عبء اثبات تاريخ اعادتها للمدعيه ، فضلا انظر نص الماده (11-1) من الشروط العامه للايجار انفه الذكر ونص الحاجه منها (يلتزم المستاجر عند انتهاء مده عقد الايجار او ايه فتره من فترات تمديده ان يعيد المعده وجميع لوازمها وملحقاتها الي المالك) مرفق (مستند رقم "8")، وحيث ان المدعي عليها عجزت عن اثبات تاريخ الاعاده مما يستوجب من الناحيه النظاميه الفصل في هذه الجزييه لصالح المدعيه ،خامسا: ان المدعي عليها زعمت بمذكرتها الجوابيه المرفقه عبر منصه ناجز بتاريخ 20/09/2021م (مستند رقم "7") بانها قامت بسداد قيمه الاجره كامله!! دون تحديد ما قامت بسداده او تحديد القيمه الاجماليه المستحقه عن الفتره الايجاريه او بيان العقد محل الاجره الذي اقرت به مما يهدم دفعها بابراء ذمتها من القيمه الايجاريه. فالاصل عدم السداد ومن يدعي خلاف الاصل عليه ابراز البينه ، وحيث ان المدعي عليها عجزت عن ابراز البينه علي السداد المزعوم ، مما يستوجب من الناحيه النظاميه اهمال ادعاءات المدعي عليها المرسله واثبات عدم سداد المدعي عليها للمبلغ محل الدعوي و القضاء بالزامها بدفعه ،سادسا نؤكد لفضيلتكم صحه التعامل التجاري الناشي محل الدعوي وهذا ما لم تنكره المدعي عليها بل سعت الي التنصل منه دون وجه حق عن سداد باقي الاجره الثابته بذمتها زاعمه بمذكرتها المرفقه عبر منصه ناجز بتاريخ 23/08/2022م (مستند رقم "9") بان الختم المرصود بخطاب مطابقه الرصيد غير صحيح كون انه مختلف عما تم توقيعه والعمل به في الاتفاقيه!! وهذا ماتنكره المدعيه جمله وتفصيلا وتؤكد صحه ختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها (عبد الرزاق نصار)، ولا يمكن الطعن في صحه الختم مالم تتقدم المدعي عليها بما يثبت ذلك كون ان الختم المرصود يتضمن اسم المدعي عليها و رقم سجلها التجاري، واما زعمها بانه مختلف عما تم توقيعه والعمل به في الاتفاقيه فذلك ليس له اي اثر علي دلاله ورقه المطابقه كدليل اثبات ويكفي فقط ان يحمل الختم اسمها التجاري و رقم سجلها لتاكيد نسبه صدور المستند من قبلها و تاكيد صحته و نظاميته واما مطالبتها بفواتير التعامل فاننا نؤكد لفضيلتكم بان الفواتير ليس منشيه للمطالبه محل الدعوي بل هي كاشفه لها فقط خصوصا ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد صادره من المدعي عليها تقر فيها بانشغال ذمتها بالمبلغ محل الدعوي فهي من حيث قوه الحجه وكمال البينه اقوي من الفواتير التي تطالب بها المدعي عليها كون انها تضمنت اقرارا من المدعي عليها بمبلغ الدعوي ، فالاقرار سيد الادله و لا يجوز الرجوع فيه في المعاملات وحقوق العباد ، بالتالي لا نري وجاهه من الناحيه النظاميه لما قدمته المدعي عليها من دفاع في الدعوي ونطلب الزامها بدفع قيمه المطالبه واتعاب المحاماه ، سابعا: الطلبات: لما تقدم ، ولما ترونه فضيلتكم من اسباب افضل تطلب المدعيه: ا- الزام المدعي عليه بسداد باقي قيمه الاجره المستحقه بمبلغ وقدره=/78167 ثمانيه وسبعون الف ومايه وسبعه وستون ريال ، ب- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 25000 خمسه وعشرون الف ريال)، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المذكرتين المرفقه من قبل الطرفين لوحظ بان وكيل المدعي عليها دفع بسداد المبلغ المدعي به كاملا وارفق عده شكيات لصالح المدعيه بقيمه المطالبه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا : ما ذكرته وكيل المدعي عليها غير صحيح ويوجد مطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها وموكلتي تتمسك بما ورد باللايحه دعواها ، هكذا اجاب ، وبسؤاله عن بينته علي ان الشيكات المقدمه من وكيل المدعي عليها لا تتعلق بهذه الدعوي وانما هي متعلقه بدعوي اخري فذكر بانه يطلب مهله لارفاقها ، فافهمته الدايره بارفاق البينه علي ذكر انفا عبر النظام خلال يومي عمل من تاريخه ، ففهم ذلك واستعد به ، وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 14/03/1444 ه ، وفيها حضر الطرفان المدونه بيناتهما سلفا ، وبسؤال وكيل المدعيه عما امهل لاجله اجاب قايلا : لقد ارفقت ما طلب مني عبر بريد الدايره الالكتروني ، هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المذكره المرفقه من قبل وكيل المدعيه عبر البريد الالكتروني والمتضمن ما نصه " اولا: تتمسك المدعيه بصحه ما جاء في صحيفه دعواها والمتضمنه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره=/78167ريال عباره عن اجره مولدات كهرباييه مؤجره للمدعي عليها بموجب عقدي الايجار المحرره بتاريخ 2015/10/28م ونوضح ذلك في الفقره "ا" ادناه ، وجوابا علي ما قدمته المدعي عليها من شيكات مجموعها 100000 ريال فسيتم الجواب عليه بموجب الفقره "ب" ادناه ونحيل تفصيل جوابنا فيما يلي: ا. ان المدعي عليها استاجرت من المدعيه عدد 2 مولد كهربايي: - الاول: بموجب عقد رقم 312150624 باجره شهريه (30 يوم) قدرها 25000ريال مرفق عقد الايجار (مستند رقم "1") علي تبدا الفتره الايجاريه الشهريه بدايه من تاريخ استلام المدعي عليها للمولد بموجب محضر التسليم المؤرخ في 2015/10/29م مرفق (مستند رقم "2") وتنتهي بتاريخ اعاده المولد للمدعيه بموجب محضر اعاده المعده المؤرخ بتاريخ 2016/03/23 مرفق (مستند رقم "3") وباحتساب الفتره الايجاريه وقدرها 4 اشهر و27 يوم (25000×4 اشهر = 100000 ريال+25000+30يوم=833×27يوم=22491ریال) نجد بان المدعيه تستحق مبلغ اجمالي وقدره=122491ريال سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره 63833 ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره=/ 58658ريال لم تسددها حتي تاريخه ، الثاني: بموجب عقد رقم 312150625 باجره شهريه (30 يوم) قدرها 25000ريال مرفق عقد الايجار (مستند رقم "4") علي ان تبدا الفتره الايجاريه الشهريه بدايه من تاريخ استلام المدعي عليها للمولد بموجب محضر التسليم المؤرخ في 2015/10/29م مرفق (مستند رقم "5") وتنتهي بتاريخ اعاده المولد للمدعيه بموجب محضر اعاده المعده المؤرخ بتاريخ 2016/01/05م مرفق (مستند رقم"6") وباحتساب الفتره الايجاريه وقدرها شهرين و 5 ايام (25000×2شهر =50000ریال+25000+30يوم=833×5ايام=4165ريال) نجد بان المدعيه تستحق مبلغ اجمالي وقدره = 54165ريال سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره 37165ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره= 17000 ريال لم تسدده حتي تاريخه. ، ب- جوابا علي ما قدمته المدعي عليها من سدادات بموجب الشيكات فاننا نفيدك فضيلتكم بان الشيكات المقدمه من جانب المدعي عليها قيمتها الاجماليه قدرها=/ 100 الف ريال وهيا متطابقه وفق السدادات المذكوره بالفقره "" وعليه فان زعم المدعي عليها بايراء ذمتها بموجب الشيكات المرفقه من قبلها في غير محل كون ان القيمه الاجماليه عن الاجره العاديه قدرها=/ 176658 ريال وبعد خصم القيمه المسدده بموجب الشيكات المرفقه من جانب المدعي عليها يثبت صحه دعوي المدعيه ، ثانيا: نؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليها اقرت بمذكرتها الجوابيه المرفقه عبر منصه ناجز بتاريخ 2021/09/20م (مستند رقم"7") بانتفاعها بالمعدات محل الاجره بدايه من تاريخ 2015/10/29م وفق ما ذكرته المدعيه في دعواها ويستدل من ذلك صحه عقود الايجار (مستند رقم "1"4") وصحه محاضر التسليم (مستند رقم "2"5")، واما زعمها بانها اعادت المولدات محل الاجره بتاريخ 2016/02/28م دون بييه فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ما ذكرته المدعيه في دعواها بان تاريخ استلامها للمولد المذكور بالبند الاول من الفقره "ا" كان بتاريخ 2016/03/23م والمولد الاخر المذكور بالبند الثاني من الفقره "ا" كان بتاريخ 2016/01/05م وان كان هناك ما يثبت خلاف ذلك فعلي المدعي عليها عبء اثباته فالمدعي عليها ملزمه وفقا للشروط العامه للايجار (ملحق رقم 2) بالعقد باعاده العين المؤجره الي المدعيه وبالتالي تتحمل عبء اثبات تاريخ اعادتها للمدعيه ، فضلا انظر نص الماده (11-1) من الشروط العامه للايجار انفه الذكر ونص الحاجه منها (يلتزم المستاجر عند انتهاء مده عقد الايجار او ايه فتره من فترات تمديده ان يعيد المعده وجميع لوازمها وملحقاتها الي المالك) مرفق (مستند رقم "8")، وحيث ان المدعي عليها عجزت عن اثبات تاريخ الاعاده مما يستوجب من الناحيه النظاميه الفصل في هذه الجزييه لصالح المدعيه ، ثالثا: الطلبات: لما تقدم ، ولما ترونه فضيلتكم من اسباب افضل تطلب المدعيه: ا- الزام المدعي عليه بسداد باقي قيمه الاجره المستحقه بمبلغ وقدره=/75658 خمسه وسبعون الف وستمايه وثمانيه وخمسون ريال ،ب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 25000 خمسه وعشرون الف ريال." ،وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تتمسك بما ورد في مذكراتنا السابقه ، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان باضافته قررا الاكتفاء بما تقدم ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ،ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 75.658 ) خمسه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريالا مقابل قيمه اجره مولدين كهرباييين ، بالاضافه الي مبلغ قدره ( 25.000 ) خمسه وعشرون الف ريال اتعابا للمحاماه ، ولما كان وكيل المدعيه اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي مطابقه الرصيد المذيل بختم المدعي عليها ومحاضر استلام وتسليم المولدين الكهرباييين محل الدعوي ، وبما ان وكيله المدعي عليها لم تنكر العلاقه التعاقديه وانما انكرت استحقاق المدعيه لما تطالب به ، ودفعت بانها قامت بسداد مبلغ قدره ( 100.000 ) مايه الف ريال بموجب الشيكات المرفقه ، ولما كان الثابت لدي الدايره ان اجمالي القيمه الايجاريه للمولدين الكهرباييين هو ما ذكره وكيل المدعيه مبلغ وقدره ( 175.658 ) مايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريالا استنادا الي البينات سالفه الذكر ، والاوراق العاديه بين التجار حجه فضلا ان المدعي عليها لم تنكرها صراحه وناقشت موضوعها وفقا للماده التاسعه والعشرون الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) وتاريخ 1443/05/26 ه ونصت علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به ، ) كما نصت الفقره الثانيه من الماده المشار اليها علي " من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته " ، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من ان موكلتها قامت بسداد مبلغ قدره ( 100.000 ) مايه الف ريال لان اجمالي القيمه الايجاريه الثابته لدي الدايره هو مبلغ قدره ( 175.658 ) مايه وخمسه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريالا مما يتجسد لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ المتبقي ، اما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعي باتعاب المحاماه ،ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي : اولا / الزام المدعي عليها شركه مجموعه محمد منصور البسامي للتجاره والمقاولات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه شركه الحلول البديله للطاقه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره ( 75.658 ) خمسه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريالا ، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه مجموعه محمد منصور البسامي للتجاره والمقاولات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه شركه الحلول البديله للطاقه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره ( 7.565 ) سبعه الاف وخمسمايه وخمسه وستون ريالا اتعابا للمحاماه ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 41826519 لعام 1444 ه
 
المدعي :
شركه الحلول البديله للطاقه المحدوده 
المدعي عليه :
شركه مجموعه محمد منصور البسامي للتجاره والمقاولات المحدوده
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 75.658 ) خمسه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريالا مقابل قيمه اجره مولدين كهرباييين ، بالاضافه الي مبلغ قدره ( 25.000 ) خمسه وعشرون الف ريال اتعابا للمحاماه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي ، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بما يلي : اولا / الزام المدعي عليها شركه مجموعه محمد منصور البسامي للتجاره والمقاولات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه شركه الحلول البديله للطاقه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره ( 75.658 ) خمسه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريالا ، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه مجموعه محمد منصور البسامي للتجاره والمقاولات المحدوده بموجب سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه شركه الحلول البديله للطاقه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره ( 7.565 ) سبعه الاف وخمسمايه وخمسه وستون ريالا اتعابا للمحاماه ، لما هو موضح بالاسباب . فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه . و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 26 / 05 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وذكر الطرفان بانهما قد اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (50.810) خمسون الف و ثمانميه وعشره ريالات وذكرا انه قد تم دفع ما تم التصالح عليه عن طريق احدي شركات المدعي عليها وهي شركه ري نوء للمقاولات وتعتبر بذلك الدعوي بين الطرفين منقضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد استبان للدايره ان طرفي النزاع قد اصطلحا علي النحو المفصل بالوقايع اعلاه ولم تعد بينهما خصومه مما تعد معه الدعوي منقضيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم 4430153465 الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 14/3/1444 في القضيه رقم 41826519 والقضاء مجددا بانقضاء الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.