moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٥٥٩٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) العالميه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها لوازم الكمبيوتر ومستلزماتها وقطع غيارها والشبكات والطابعات وخراطيش الاحبار بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بمبلغ قدره (١٧٦,٨٢٣) فقط مايه وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا، وذكر ان المدعي عليها قد استلمت كامل المبيع ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وبان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٨ه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٩,٨٢٣) مايه وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢١ه المحرر علي مطبوعات مؤسسه المدعيه. ٢-طلب فتح حساب بالاجل المحرر علي مطبوعات مؤسسه المدعي والمتضمن طلب المدعي عليها فتح حساب اجل مع التعهد بدفع الفواتير المستحقه خلال المده المحدده، والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، والتصديق علي صحه التوقيع من الغرفه التجاريه. ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه وفيه حضر الطرفان، واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في مبلغ المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وطلب الجواب اقر بصحه التعامل بين الطرفين، وطلب مهله للتاكد من صحه مبلغ المطالبه، حيث ذكر ان المبلغ المستحق حسب سجلات موكلته هو مبلغ (١٢٠,٨٧٩.٢٦) مايه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا وست وعشرون هلله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكد علي طلبه واضاف عليه التعويض عن اتعاب المحاماه، واحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات، وطلبت من وكيل المدعي عليها تقديم نسخه من كشف الحساب الصادر من موكلته والموضح فيه المبالغ المسدده. وورد للدايره مذكره رد من وكيله المدعي بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه ارفقت فيها عدد (٤) اربعه فواتير المدعي عليها المحرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٩م. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠ه ذكر فيها ان اليه حساب مبلغ المطالبه غير واضحه، كما دفع بعدم بيان الاسانيد كي تجاوب موكلته علي الدعوي. وفي الجلسه المنعقده في ١٤٤٣/٠٩/١٠ه حضر الطرفان واوضحت وكيله المدعي بانها مستعده لارفاق اوامر الشراء، ووضحت ان المدعي وكاله لم يقدم الفواتير حتي تاريخه حيث ان المقدم فقط كشف حساب، ثم سالته الدايره هل هناك علاقه تعاقديه بين الطرفين فاجاب بالايجاب، وذكر ان المدعي لم يقدم ما يدل علي تنفيذه للعمل المتفق عليه ولم يقدم الفواتير الداله لذلك، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اشارت الي الفواتير التي قدمتها في الطلبات، واضاف وكيل المدعي عليه بان الاتفاق بين الطرفين كان بان يسلم المدعي اصول الفواتير وهو ما لم يحدث، وعقبت وكيله المدعي بان العلاقه بين الطرفين هي بيع بالاجل، وطلبت الدايره منها ارفاق نسخه من اوامر الشراء مع ترجمتها. وورد للدايره مذكره رد من وكيله المدعي بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١ه قدمت فيها اوامر الشراء المحرره علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمنه طلب المدعي عليها شراء البضايع المذكوره من المدعيه، كما قدمت فواتير المدعي عليها المحرره علي مطبوعات المدعيه والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢١ه وفيها حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعي عليها انه يقر بمبلغ المطالبه، وطلب تقسيط المبلغ من المدعي، ولكن اجابت وكيله المدعي بعدم موافقتها، واكدت علي مطالبتها باتعاب المحاماه، وسالتها الدايره هل تم ارفاق عقد الاتعاب اجابت بالنفي؛ عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (١٧٩,٨٢٣) مايه وتسعه وسبعون الفا وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريالا، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الاقرار بصحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين، والاقرار بصحه بمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بثمن المبيع، ولما قدم في سبيل اثبات دعواه اوامر الشراء المحرره علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمنه طلب المدعي عليها شراء البضايع المذكوره من المدعيه، كما قدمت فواتير المدعي عليها المحرره علي مطوعات مؤسسه المدعي والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، ولان المدعي عليه وكاله اقر بصحه مبلغ المطالبه، ووكالته تخوله حق الاقرار، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، ولما لم تقدم وكيله المدعي عقد اتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه لناظر القضيه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) العالميه – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) – هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (١٧٩٨٢٣) مايه وتسعه وسبعون الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق