tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430344411 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-09-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:421552543 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439195147 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)

الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 05/09/1443 ه ،وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (346.497) ثلاثمايه وسته واربعون واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا مقابل تسويق العقارات المملوكه للمدعي عليها وبعيها ثم قبض اجره سعيه بما يعادل (2.5 %) من القيمه الاجماليه لكل عقار علي حده ، بالاضافه الي مبلغ قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال اتعابا للمحاماه ، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله للجواب وتزويده بنسخه من مرفقات القضيه لحصول خلل ادي الي عدم تمكنه من الاطلاع علي ملف القضيه ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءا من جواب وكيل المدعي عليها قبل موعد الجلسه القادمه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته كما افهمت وكيله المدعي بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من مرفقات القضيه ورفعت الجلسه ، في الجلسه المعقوده بتاريخ 10/10/1443 ه ،وفيها المدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود مذكره رد من قبل المدعي عليه والمؤرخه في 1443/10/09 ه ونصها " بموجب عقد التسويق المبرم مع المدعي والذي نص صراحه علي ان استحقاق المسوق للعموله مرهون باتمام بيع العقار بين موكلتي والمشترين، ولا يستحق المسوق ايه عمولات عن التسويق في حال عدم اتمام البيع للعقار، وتلفت عنايه فضيلتكم علي ضروره الاطلاع علي العقد المبرم بين موكلتي والمدعي والذي اشير في البند السادس منه علي التالي نصه: (۱. اتفق الطرفين علي عدم استحقاق المسوق لاي اتعاب في حال امتناع المالك او اي من المشترين من اتمام عمليه البيع لاي سبب كان) (مرفق (۲) العقد)، وبانزال هذا البند علي الدعوي الماثله امام فضيلتكم ولان البيع لم يتم والمشتري لم يكمل عمليه الشراء وبالتالي لم يتملك العقار، ولان عقد البيع تم ابطاله من قبل المحكمه العامه بجده وايدته محكمه الاستيناف، ولما جاء في حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، ولذلك كله يتبين عدم استحقاق المدعي لما يطالب به، وبناء علي ما ورد اعلاه ، لذا اطلب رد دعوي المدعيه " ، ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل تمت الصفقه وتم دفع كامل الثمن وافراغ العقار فاجابت بانها لا تعلم وتطلب مهله للاجابه فافهمتها الدايره بارفاق الجواب في النظام قبل موعد الجلسه القادمه ففهمت ذلك واستعد به ،وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 28/12/1443 ه ،وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود مذكره من وكيله المدعي والمؤرخه في 1443/12/27 ونصها " ذكرت المدعي عليها في معرض جوابها علي الدعوي بان موكلي لا يستحق اي عموله لكون عمليه بيع العقار لم تتم مستندا لنص الفقره (1) من البند السادس (احكام عامه) من العقد الموقع معها ، ومستندا لصك الحكم رقم (421552543) وتاريخ 26/10/1442ه، وهو توجه واسناد جانبه الصواب وذلك لان الفقره (1) من البند الثاني من العقد نصت علي (يترتب للمسوق لقاء الجهود التي سيبذلها في معرض تنفيذ هذا العقد ، وفي حاله ما اذا ما اسفرت تلك الجهود وخلال فتره سريان هذا العقد عن ايجاد مشتري للعقار موضوعه وفقا لاحكام البند رابعا من هذا العقد اتعاب تعادل نسبه (2.5 %) اثنين ونصف بالمايه من القيمه التي يباع بها ذلك العقار وتسدد بعد قيام المشتري بتوقيع عقد البيع مع المالك واتمام سداد ما يعادل (10 %) عشره بالمايه من قيمه العقار). كما نصت الفقره (4) من البند الرابع من العقد علي (في حال اتمام توقيع عقد البيع بين المالك والمشتري واستلام المالك ما يعادل (10 %) عشره بالمايه من قيمه العقار عندها سيقوم المالك وخلال مده اقصاها (45) خمسه واربعون يوم عمل يبدا حسابها من تاريخ استلام المالك للنسبه سابقه الذكر بدفع اتعاب المسوق المتفق عليها في البند الثاني من هذا العقد)، وحيث اقرت المدعي عليها بتوقيع عقد بيع العقار مع المشتري (...) من جانب موكلي كما اقرت باستلام مبلغ (1.358.989) ريال وهو ما يمثل نسبه العشره بالمايه من قيمه العقار، وبذلك تحققت الشروط المتطلبه في العقد لاستحقاق موكلي لنسبه السعي المتفق عليها منذ تاريخ 11/01/2020م وحيث ان المدعي عليها منذ ذلك التاريخ وهي تماطل في سداد نسبه السعي الخاصه بموكلي، وما قدمته المدعي عليها من صدور حكم بانفساخ عقد البيع لا ينفي استحقاق موكلي لعموله السعي ، وذلك لان السعي مستحق بانعقاد البيع واستلام نسبه (10 %) من قيمه العقار ولا يعلق علي تمام البيع وهو ما نصت عليه الفقرات (1) ، (4) من البند الثاني والرابع من العقد والمشار اليها اعلاه، ولان الفسخ بسبب الخلاف بين البايع والمشتري لا يؤثر علي استحقاق الساعي للسعي قال في مجمع الضمانات (ص 54) (المبيع لو رد بعيب بقضاء او غيره لا تسترد الدلاله) وفي الفتاوي الهنديه (4/451) (الدلال في البيع اذا اخذ الدلاله بعد البيع ثم انفسخ البيع بينهما بسبب من الاسباب سلمت له الدلاله كالخياط اذا خاط الثوب ثم فتقه صاحب الثوب) وفي درر الاحكام (1/662) (لو ظهر مستحق للبيع بعد ان باعه الدلال واخذ دلالته وضبطه المستحق بحكم الحاكم او بغير حكم او رد بعيب او اقاله او فسخ او بسبب اخر من الاسباب لا تسترد اجره الدلاله)، وفي تبصره الحكام (2/203) (واذا اشتري رجل من السمسار سلعه فاستحقت من يد المشتري او ظهر بها عيب فلا عهده علي السمسار والتباعه علي ربها فان لم يعرف كانت مصيبه ذلك من المشتري)، ولانه يلزم علي القول بعدم استحقاق السعي عند فسخ البيع ان لا يتصرف السعاه في اجره السعي مده طويله لاحتمال انفساخ البيوع وعوده المشترين عليهم ولان الضرر الواقع علي المشتري يمكن استدراكه فان كان فسخ البيع من قبل البايع فيطالب البايع باعاده مقدم العقد واجره السعي ، وان كان الفسخ من قبل المشتري فهو الذي تسبب في الفسخ فيتحمل ما ترتب علي ذلك. ولقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار). وعليه وحيث ان الوفاء بالعقود مطلب شرعي حيث قال تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) الايه: (1) من سوره المايده. وفي الحديث (عن عمرو بن عوف المزني قال رسول الله ﷺ: «المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او شرطا احل حراما. رواه الترمذي) وحيث انه تبين لفضيلتكم من خلال نموذج احاله العميل والعقد الموقع بين موكلي والمدعي عليها قيام موكلي بالواسطه التجاريه في الصفقه العقاريه وهو بذلك مستحق شرعا ونظاما لعموله السعي والوساطه التجاريه، وان المدعي عليها تحاول التنصل من التزاماتها التعاقديه بزعم فسخ عقد البيع، فقد التزمت بان نسبه السعي لموكلي تستحق بعد توقيع عقد البيع واستلام مبلغ عشره بالمايه من قيمه العقار، وخلال مده لا تزيد علي خمسه واربعون يوما من تاريخ استلامها لنسبه العشره من قيمه العقار، وحيث تبين لفضيلتكم عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد وقيامها بالمماطله في سداد عموله السعي، ثم وبعد رفع موكلي لدعواه للمطالبه بمستحقاته من السعي زعمت ان عقد البيع قد فسخ بحكم حاكم ، بناء عليه تتمسك موكلتي بالطلبات التاليه: 1- الزام المدعي عليها بسداد عموله السعي والوساطه لموكلتي ونحصرها في مبلغ (346.497) ريال ، 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه." ، وعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 11/02/1444 ه ،وبعرض ما تم ضبطه علي الطرفين في الجلسات الماضيه صادقا عليه ، ونظرا لتغير تشكيل الدايره فقد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 12/02/1444 ه، وفيها حضر طرفي الدعوي والمثبته بياناتهما سلفا، ثم قررت وكيله المدعي قايله: بان موكلي يطالب باجره السعي وفق النسبه المذكوره في العقد محل الدعوي ووفقا للبند الرابع من العقد المشار اليه ، هكذا قررت ، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان موكلي اتفق مع المشتري علي اتمام البيع العقار المذكور في العقد بمبلغ ثلاثه عشر مليونا وقد تم توقيع العقد بينهما واستلم موكلي من المشتري مبلغا قدره (1.358.989) مليون وثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا وهو ما يعادل نسبه (10%) من اجمالي مبلغ المبايعه ،كاثبات جديه في الشراء ثم بعد ذلك اقام المشتري دعوي لدي المحكمه العامه بمحافظه جده يطالب فيها بفسخ البيع واعاده المبلغ الذي استلمه موكلي منه ، وقد صدر الحكم بفسخ البيع واعاده المبلغ المذكور انفا ، وبما ان البيع تم فسخه فلا يستحق المدعي اجرته في السعي ،وكذلك لما تضمنه البند السادس ونصه " استنادا الي ما تضمنته الفقره الاولي من البند السادس في العقد: والتي نصت علي (1. اتفق الطرفين علي عدم استحقاق المسوق لاي اتعاب في حال امتناع المالك او اي من المشترين من اتمام عمليه البيع لاي سبب كان. " هكذا قرر ، ثم جري سؤاله هل كان المشتري عن طريق المدعي فقرر قايلا: نعم ، كان المشتري عن طريق المدعي ، هكذا قرر ، وبسؤاله هل سلم موكلك للمدعي نسبته من السعي بعد استلام موكلك ما نسبته (10%) من المشتري خلال المده المذكوره في العقد محل الدعوي فقرر قايلا: لا ، لم يسلمه موكلي اجرته في السعي لكونه لا يستحقه بموجب فسخ المبايعه بين موكلي والمشتري بموجب الصك المرفق في النظام ، هكذا قرر ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي العقد محل الدعوي ، حيث نص في البند الرابع منه ما نصه " صت الفقره (4) من البند الرابع من العقد علي (في حال اتمام توقيع عقد البيع بين المالك والمشتري واستلام المالك ما يعادل (10 %) عشره بالمايه من قيمه العقار عندها سيقوم المالك وخلال مده اقصاها (45) خمسه واربعون يوم عمل يبدا حسابها من تاريخ استلام المالك للنسبه سابقه الذكر بدفع اتعاب المسوق المتفق عليها في البند الثاني من هذا العقد)، كذلك لما تضمنه البند الثاني من العقد محل الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه بالتحديد في هذه الدعوي قررت قايله: الزام المدعي عليها بتسليم موكلي النسبه المتفق عليها في العقد وهي (2.5 %) من قيمه كامل العقار محل النزاع ،كما ان المبايعه تمت بين المدعي عليها والمشتري وبعد مرور سنه وثلاثه اشهر قام المشتري برفع دعوي لدي المحكمه العامه يطالب بفسخ العقد ، هكذا قرر ، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم ، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لمزيد دراسه و تامل ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 09/03/1444 ه ،وفيها حضر الطرفان المدونه بيناتهما سلفا ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، واما عن موضوع الدعوي ، ولما كانت وكيله المدعي تهدف من دعوي موكلها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (346.497) ثلاثمايه وسته واربعون واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا مقابل تسويق العقارات المملوكه للمدعي عليها وبعيها ثم قبض اجره سعيه بما يعادل (2.5 %) من القيمه الاجماليه لكل عقار علي حده ، بالاضافه الي مبلغ قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال اتعابا للمحاماه ، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر استحقاق المدعي لما يطالب به لكون المبايعه بين موكلته والمشتري الخاصه لارض في مشروع (...) تم فسخها بموجب الصك الصادر من المحكمه العامه بمحافظه جده ذي الرقم 421552543 وتاريخ 1442/10/26 ه ، وحيث نصت الفقره الاولي من البند السادس من العقد علي " اتفق الطرفين علي عدم استحقاق المسوق لاي اتعاب في حال امتناع المالك او اي من المشترين من اتمام عمليه البيع لاي سبب كان " ، اذ ان العقد نظام المتعاقدين فضلا عن كون سعي المدعي لم يعد بالنفع للمدعي عليها لاسيما بعد صدور الحكم من المحكمه العامه سالف الذكر ، مما يتجسد لدي الدايره بان دعوي المدعي حريه بالرفض ، وما يخص مطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه ، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف او العاده المستقره ، راي الخبير عند الاقتضاء"، وتاسيسا علي ذلك فان استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه عن هذه الدعوي لا يمكن الاستجابه له ، لما ذكر من اسباب رفض الدعوي اعلاه ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه .
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم 439195147 ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439195147 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (346.497) ثلاثمايه وسته واربعون واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا مقابل تسويق العقارات المملوكه للمدعي عليها وبعيها ثم قبض اجره سعيه بما يعادل (2.5 %) من القيمه الاجماليه لكل عقار علي حده ، بالاضافه الي مبلغ قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال اتعابا للمحاماه ، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب . فقدم المستانف استينافه و المتضمن اجمالا ان العقار محل الدعوي قد تم بيعه فعليا و ان المستانف ضدها قد تحصلت ما نسبته 10% من قيمه البيع من المشتري ، وانه و وفقا للعقد المبرم بين الطرفين والذي نص علي انه في حال توقيع عقد البيع واستلام المالك ما نسبته 10% من قيمه البيع ، فان المسوق يستحق خلال 45 يوم للنسبه المتفق عليها، و ان الحكم برفض الدعوي مخالف للشرع لما اورده في لايحته ، وانتهي الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف و الزام المستانف ضدها بطلبات المستانف الوارده في اللايحه مضافا اليها اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (35.000) ريال ، و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه اليوم وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وتبين عدم حضور المستانف او من يمثله كما تبين ان الدعوي صالحه للحكم فيها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه ، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430138011 الصادر بتاريخ 9/3/1444 في القضيه رقم 439195147 القاضي / برفض هذه الدعوي رقم 439195147 ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .