tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430111643 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-10-09 date_hijri=1441-12-30 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:74944a1d-f788-4b9d-ad56-11b3b470b4bb entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439559620 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 26/ 1/ 1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤاله عن دعواه افاد بانه قد تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه علي شراء وتشغيل الفود ترك، علي ان يدفع موكله راس المال البالغ قدره: (30.000) ثلاثون الف ريال، وتم الاتفاق علي الارباح بمبالغ مقطوعه علي ان يكون تسليم الارباح علي دفعتين الدفعه الاولي بتاريخ: 30/ 12/ 1441ه بمبلغ قدره: (15,000) ريال، والدفعه الثانيه بتاريخ: 30/ 12/ 1442ه بمبلغ قدره: (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، ثم يسترد راس المال، ونظرا لعدم التزام المدعي عليه بتوزيع الارباح ورد راس المال تم رفع دعوي باسترداد راس المال وتم الحكم فيها، ودعواه هذه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله الارباح المتفق عليها وقدرها: (40.000) اربعون الف ريال، وفق التفصيل اعلاه، وبسؤاله عن بيناته طلب مهله لتقديم بيناته، فوردت للدايره مذكره وكيل المدعي المتضمنه صك الحكم المشار اليه في الجلسه السابقه، وعقد الاتفاق المبرم بينه وبين المدعي عليه والمؤرخ ب04/11/1440ه، وفي جلسه هذا اليوم: 2/ 3/ 1444ه، حضر المدعي وكاله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بالوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا، فيما قرر المدعي وكاله عدم وجود مزيد بينه لدي موكله، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد شركه مضاربه، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان المدعي قد حصر دعواه في مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره: (40.000) اربعون الف ريال يمثل الارباح المتفق عليها في عقد المضاربه المبرم بينهما، وبما ان المقرر شرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). وقد نقل ابن المنذر الاجماع علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، واستنادا للفقره (1) من المادتين (2 – 3) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه، وبما ان البينه التي قدمها المدعي غير موصله؛ اذ قدم صوره من صك الحكم في القضيه رقم: (429002170) الصادر من هذه الدايره والقاضي بالزام المدعي عليه برد راس المال، وصوره من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في: 4/ 11/ 1440ه، والمتضمن اتفاق الطرفين -عند توقيع العقد- علي تحديد الارباح بمبلغ مقطوع اجماليه (40,000) ريال تسلم علي دفعتين، وبما ان عقد الشراكه القايم علي التحديد مبلغ مقطوع يعد عقدا باطلا في الفقه الاسلامي قال ابن قدامه رحمه الله في المغني: (متي جعل احد الشركاء دراهم معلومه، او جعل مع نصيبه دراهم، مثل ان يشترط لنفسه جزءا و عشره دراهم بطلت الشركه)، وقال ابن المنذر رحمه الله عليه: (اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم علي ابطال القراض و هو المضاربه اذا جعل احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومه)، وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (لو شرط في المضاربه لرب المال دراهم معينه فان هذا لا يجوز بالاتفاق؛ لان المعامله مبناها علي العدل، وهذه المعاملات من جنس المشاركات والمشاركه انما تكون اذا كان لكل من الشريكين جزء شايع كالثلث والنصف فاذا جعل لاحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلا بل كان ظلما)، كما لا يتصور معرفه اي طرف عند توقيع عقد شركه المضاربه بربحها او خسارتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي للربح المقطوع، وتنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي، وفق الاسباب المشار اليها، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.