tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430907739 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-05-14 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:d470eb2a-ba81-4f9b-81dc-2c8103cd946b entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٥٩٣٤ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب من كتابه العدل بشرق الرياض بالرقم (...) وتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها:(انه بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤ه تبلغت موكلتي " الشركه المدعيه" برفض الهييه السعوديه للملكيه الفكريه عن تسجيل العلامه التجاريه "شركه (...)للتجاره" (...)وبتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٤ه تم تقديم (تظلم) موكلتي للجنه التظلمات لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الا انه بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤ه الموافق ١٠/١١/٢٠٢٢م تبلغت موكلتي بصدور قرار لجنه التظلمات القاضي ب (تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض التسجيل بحجه وجود تشابه بين العلامه محل التظلم "شركه (...)للتجاره" والعلامه سبب الرفض "(...)للاستثمار" جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي عن ذات السلع او الخدمات او عن سلعه او خدمات ذات صله. وحيث ان القرار محل الطعن قد بني بحجه وجود تشابه بين العلامه التجاريه لموكلتي، والعلامه التجاريه لشركه (...)للاستثمار في المعيار اللفظي والجرس الصوتي وذلك استنادا لنص الماده ٣/١١ من قانون (نظام) العلامات التجاريه الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه –الا ان هذا السبب لا يتفق مع واقع الحال وبيان ذلك في الاتي: ١-ان العلامه التجاريه لموكلتي اقتصرت شكلها الخارجي (...)بينما العلامه التجاريه سبب الرفض جاء شكلها الخارجي ((...)للاستثمار والموصوفه بكلمه (...)باللغه الانجليزيه باللون الابيض وداخلها قوس يمر بداخل الكلمه علي خلفيه بلون بنفسجي متدرج من اليمين الي اليسار). ومؤدي ذلك: ان العبره في وجود التشابه هو في الشكل العام "المظهر الخارجي" للعلامتين التجاريتين؛ فاذا انتفي ذلك فلا مجال للبحث في مساله تشابه الخدمات " الفيه"؛ ذلك لان المستهلك سيكون حينها قادر علي التمييز بين العلامتين من حيث شكلهما العام ولن يقع في لبس او خلط، وهو الامر الذي يقود الي انعدام التضليل. ٢-واما عن الجرس الصوتي فلا يعد سببا وجيها للرفض من وجهين الاول: ان العلامه التجاريه لموكلتي سجلت باللغه العربيه (...) بينما العلامه سبب الرفض سجلت بالانجليزيه بكلمه (...) وهناك اختلاف في النطق بين حرف (A) والذي ينطق كحرف الالف بهمزه القطع في العربيه وبين الالف بهمزه الوصل. والثاني: ان في اختلاف شكل العلامتين والتغاير عند النظر فيهما انما يكون بمجموعهما والا كان من شان ذلك ان يجعل من الحروف واشتقاقاتها ملكيه محتكره يمنع الغير من توظيفها؛ وعلي وجه الخصوص ان التركيب اللفظي بين (...) بالعربيه و (...) بالانجليزيه مختلف اختلاف كلي يمتنع بسببه القول بوجود تشابه.٣-ان الشركه (...) للاستثمار سبب الرفض شركه غير عامله في السوق، ومتوقفه عن مزاوله العمل التجاري حيث انها تحمل اسما تجاريا منتهي الصلاحيه منذ تاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ ه. ٤- وهي بذلك عكس الشركه المدعيه (شركه (...)للتجاره) اذا انها شركه فاعله في السوق، ومعروفه لدي جمهور المستهلكين؛ مما يعني ان تقرير حمايه المستهلكين بدعوي حدوث اللبس والتضليل منتفيه من حيث الواقع او التعلل بحمايه مصلحه الاقدم تسجيلا. ولكل ما تقدم، ولما كان القرار الاداري يجب ان يستند الي اركان يقوم بها؛ ومنها توفر اسباب تبرر صدوره للتحري والتحقق من صحته، ومتي لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار او كان السبب غير متحقق فان القرار يكون حينيذ مشوبا بعيب انعدام السبب او فساده، ويكون القرار حريا بالالغاء، وبما ان الجهه المدعي عليها سببت قرارها محل الطعن علي وجود تشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض بشكل جلي في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) مع اتحاد الفيه فانه هذا التسبيب لا يستند علي صحيح النظام والواقع. ذلك لانه من البين الجلي وجود فرقا بين العلامتين يمنع التشابه المضلل للمستهلك، ذلك لان علامه المدعيه اخذت شكلا وطابعا يغاير العلامه سبب الرفض، من حيث الشكل اولا والنطق ثانيا، الي جانب ان العلامه محل سبب الرفض تملكها شركه غير عامله في السوق. فضلا عن ان العبره في تقدير التشابه -كما استقر القضاء علي ذلك -ينصب علي الاجزاء كامله لا علي جزء منها، مع ما قد يحمله من شيوع يمنع احتكاره، ولهذا فاننا نتمسك بعدم وجود تضليل علي المستهلك يمكن ان يحدث بسبب هاتين العلامتين واستنادا الي الماده (٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي عرفت العلامه التجاريه بانها: (كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او كلمات او امضاءات او حروف او رموز او ارقام او عناوين او اختام او رسوم او صور او نقوش او تغليف او عناصر تصويريه او اشكال او لون او مجموعات الوان او مزيج من ذلك او ايه اشاره او مجموعه اشارات..)، فان هذا القرار محل الطعن حري بالالغاء. في الطلبات: ولما كان قرار رفض تسجيل العلامه التجاريه لموكلتي لا يستند علي مسوغ شرعي او نظامي، عليه نطلب من فضيلتكم قيد صحيفه الدعوي لرفعها خلال المده النظاميه، واحالتها للدايره القضاييه المختصه للنظر فيها والحكم بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه محل الدعوي. هذا وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام؛ وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٨/٠٦/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، بعد استماع الدعوي وبعرضها علي ممثله المدعي عليها طلبت مهله للجواب خلال عشرين يوم علي ان ترفق نسخه العلامه سبب الرفض والسجل الاجرايي للقرار، ثم يقدم وكيل المدعيه جوابه بعد ذلك خلال عشرين يوم اخري. ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤ه ونصها: (١-تقدمت مالكه العلامه محل الطعن بطلب تسجيل علامه تجاريه رقم (...) بالفيه (٤٣) متضمنه "(...)وذلك بتاريخ: ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه. ٢-تم صدور قرار من اداره العلامات التجاريه بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤ه؛ متضمنا "ترفض العلامه المقدمه (شركه (...)للتجاره (...) لتشابهها مع العلامه (...) رقم (...) المسجله باسم (شركه (...)للاستثمار) استنادا للماده ٣/١١من النظام. ٣- تقدمت المدعيه بالتظلم امام لجنه التظلمات بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٤ه وذلك وفقا للفقره (١) من الماده الثالثه عشر من قانون (نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وصدر قرار اللجنه بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤ه متضمنا تاييد قرار اداره العلامات التجاريه استنادا علي الفقره (١١) من الماده (٣) من النظام لان التشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله. ثانيا: الدفوع: من الناحيه الموضوعيه: ١- حيث ان قرار لجنه التظلمات قضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل العلامه لكون العلامه محل التظلم تشابه العلامه (...) رقم (...)، وحيث نصت الماده (٣) الفقره (١١) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه" لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه" فجاءت العلامه محل الدعوي متضمنه" (...)" والعلامه سبب الرفض جاءت متضمنه(...)بالعربيه واللاتينيه واسفلها عباره فنادق منتجعات مطاعم ومقاهي بالعربيه وعباره (...)" علي الفيه (٤٣) نفيد فضيلتكم بان التشابه بين العلامتين جليا في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي)، فعند النطق يتضح التطابق بينهما وعليه فان المعيار اللفظي هو احد المعايير الاساسيه للعلامات التجاريه وهو الاكثر شيوعا عند المستهلكين وتكمن اهميته عند طلب المنتجات والخدمات التي يفضلون التعامل معها بتسميتها مما قد يقع المستهلك العادي متوسط الحرص في اللبس والغموض، وحيث كان قرار الاداره متضمنا التشابه بين العلامتين. ٢- من حيث المشاهده البصريه يتضح تشابه علامه المدعيه مع العلامه سبب الرفض حيث جاء التشابه باللونين الازرق والرمادي والذي يتضح تطابق درجات الالوان ومع الشكل الدايري لا سيما مع تطابق الكلمه وهي من العناصر الجوهريه في كلا العلامتين وحيث يتضح التشابه بينهما في الشكل العام للكلمه والشعار، وحيث ان المعيار المعول عليه في المقارنه بين العلامات التجاريه لتحديد التشابه هو اوجه الشبه والاتفاق بينها في مجموعها لا باوجه الاختلاف الامر الذي يؤكد التشابه بين العلامتين مما يؤدي الي تضليل المستهلك العادي ويقع في اللبس والغموض لا سيما مع اتحاد الفيه، ومن الجدير بالذكر بانه عند النظر في العلامتين ينطبع بالذهن ارتباطهما. ٢-ذكر وكيل المدعيه في لايحه الدعوي ",وبما ان الجهه المدعي عليها سببت قرارها محل الطعن علي وجود تشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض بشكل جلي في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) مع اتحاد الفيه فانه هذا التسبيب لا يستند علي صحيح من النظام والواقع" وللرد عليه فضيلتكم استنادا للفقره ١١ من الماده ٣ من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه" لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله……" نص النظام واضح وجلي يمنع تسجيل العلامات التجاريه المتشابهه عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع وخدمات ذات صله فادعاء وكيل المدعيه مرسلا لا سند له بالنظام حيث ان العلامه سبب الرفض تم تسجليها بتاريخ: ٢٧/٠٦/١٤٤٢ه مما يؤكد اسبقيتها واحقيتها بالعلامه ورفض تسجيل علامه المدعيه وفقا لما ذكر انفا. ثالثا: الطلبات/ لما تقدم، تطلب الهييه من الدايره الموقره رفض الدعوي المقامه من/ شركه (...)للتجاره، لعدم تاسيسها علي سند من النظام.) ثم قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤ه ونصها: (اولا: ضمنت المدعي عليها في جوابها علامه تجاريه تختلف عن العلامه سبب الرفض والتي هي محل الدعوي وقبل ذلك محل التظلم لدي لجنه التظلمات والمسجله بالرقم (...) ووصفها (كلمه(...)باللغه الانجليزيه باللون الابيض وداخلها قوس يمر بداخل الكلمه علي خلفيه بلون بنفسجي متدرج من اليمين الي اليسار) بينما العلامه "الجديده" التي قدمتها ممثله المدعي عليها في جوابها وصفها: (...)وهذه العلامه لم تكن سبب الرفض والذي تبلغت به المدعيه (شركه (...)للتجاره) وقدمت اعتراضها وتظلمها بشانها. ثانيا: ان العلامه الجديده الوارده في جواب ممثله المدعي عليها، لم تبلغ بها المدعيه ولا تعلم عنها شييا وتتمسك المدعيه بسبق استعمالها لذات العلامه وعدم تنازلها او رضاها عن هذا الاستعمال وتحتفظ بحقها في ذلك؛ استنادا للماده (٧/٢) من قانون " نظام" العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥١) لعام ١٤٣٥ ه والذي نصت علي انه: (يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه). ثانيا: ان العلامه الجديده والتي جعلت منها المدعي عليها سببا للرفض -ومع ذلك- لا تشبه علامه المدعيه -محل طلب الاعتراض- ولا تصلح ان تكون سببا للرفض لوجود تشابه -كسابقتها- ونحيل بشانها الي ذات الدفوع والاسباب منعا للتكرار والاطاله. رابعا: ثبت من مسلك المدعي عليها امام دايرتكم الموقره في تقديم علامه جديده -وكانها العلامه سبب الرفض- صدق دعوانا من كون قرارها استند علي سبب غير متحقق، ومشوبا بعيب انعدام السبب او فساده، وحريا بالالغاء. ولكل ما تقدم من اسباب قانونيه (نظاميه) نطلب من دايرتكم الموقره الحكم بالغاء قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه القاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعيه-محل الدعوي.) وفي جلسه ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، بما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه بتاريخ: ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعيه المقيده برقم: (...) بالفيه: (...) لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها: (١-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي (...) يتبين انها شابهت حد المطابقه العلامه (...) المسجله برقم: (...) المسجله باسم (شركه (...)للاستثمار) وذلك من خلال التشابه في المعيار اللفظي والجرس الصوتي واتحادهما في الفيه والمنتجات حيث ان المستهلك عند نطقه او استعماله للعلامتين لا يدرك مدي الفرق بينهما مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت الماده (٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي:١١ ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه الماده حيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه من ان الشركه غير عامله في السوق اذ العلامه لا زالت في مده الحمايه بناء علي الماده (٢٠) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات ورفض دعوي المدعيه.

نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٥٩٣٤ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٦ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه بتاريخ: ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعيه المقيده برقم: (...) بالفيه: (...)، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: " برفض هذه الدعوي "، مسببه حكمها بما مضمونه: يتبين ان (...) شابهت حد المطابقه العلامه (...) المسجله برقم: (...) المسجله باسم (شركه (...)للاستثمار) وذلك من خلال التشابه في المعيار اللفظي والجرس الصوتي واتحادهما في الفيه والمنتجات حيث ان المستهلك عند نطقه او استعماله للعلامتين لا يدرك مدي الفرق بينهما مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، فتقدمت شركه (...)للتجاره بواسطه (ممثلها النظامي / (...)) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٧ه تضمنت: ان الحكم مخالف لنظام العلامات التجاريه الخليجي الموحد كما ان هناك فروق بين العلامتين ثم طلبات المعترضه الغاء الحكم الابتدايي الصادر في القضيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧ه عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) كما حضرت ممثله الهييه (...)الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء فقررت ممثله الهييه اكتفاءها بما قدمت، وذكر وكيل المدعيه (فضلا عن تمسكنا باوجه الاعتراض علي استناد الحكم الابتدايي علي علامه تجاريه جديده ومغايره للعلامه محل الاعتراض لدي اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه ومحل دعوانا فان موكلتنا تدفع بسبق استعمالها للعلامه التجاريه الجديده والتي استند عليها الحكم بالامتثال للفقره الثانيه من الماده السابعه من قانون " نظام" العلامات التجاريه الخليجي كما نطلب من دايرتكم الموقره الزام الجهه المدعي عليها بتزويدنا بشهاده العلامه التجاريه الجديده كما نتمسك بنقض الحكم المعترض عليه لعدم استناده علي مسوغ شرعي او نظامي وفق ما اوردناه من اسباب في مذكرتنا الاعتراضيه)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.

الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٥٩٣٤ القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.