gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VJ-2020-30) : القرار رقم (242-2018-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات الذخر في التسجيل الملخص: مطالبه المدينه بالغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه، مستندا الي ان تاخره في التسجيل كان بسبب مشكلات تقنيه ادت الي عدم امكانيه الدخول علي نظام الهييه - دلت النصوص نظامها علي ان عدم التزام المدينه بالشروط والاجراءات والمده محدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره صحه قرار الهييه، وان البلغات المقدمه من قبل المدينه للافاده بوجود مشكلات تقنيه جاءت بعد فرض غرامه التاخر في التسجيل، وكان الواجب علي المدعيه اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف، وهو ما لم تقدم به مؤدي ذلك: رفض اعتراض العديدي-اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبيه. المستند: - المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) وتاريخ ١٣٨/١١٠٢ - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم .٠١٤٣٨/١١٠٢ وتاريخ (١١٣/٢) الملكي رقم - الماده (٤٤/٧٩) من للااله التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم .٠١٤٣٨/١٢/١٤ وتاريخ (٣٨٣٩) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/٠٢) اجتمعت الداره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جد؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (242-2018-V) بتاريخ (٢٠١٨/٢٠٢) م. تتلخص وقAWه هده الدعوي في ان (...) سعوديه الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بعضاتها مالكه مؤسسه (...) للتشغيل والحياه سجل تاري رقم (...) تقدمت باللغه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه للسباب خارجه عن ايراده وتعطل في نظام المدعي عليها: مما ادي الي التاخر في التسجيل، وتطالب بالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، اجبت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده التاسعه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجنه القضاييه المختلفه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، «وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ١٠١/٢٠١٠ م، وتاريخ تظلم المدعيه هو ١٠١/٣/١٢ م، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين متحثنا بضي المده وغير قابل للطعن فيه; وعليه، فان الهييه تطلب من اللجه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي «شكل» وبعرض المذكره الجوابيه علي المدعيه اجبت بمذكره رد جاء فيها: «انه في يوم الخميس الموافق ١٠١٠١/١٥ م، تم رفع اعتراض لدي الهييه العامه للزکاه والدخل والدهق (…) وهو نفس يوم واتريخ الاشعار بالغرامه، وارقام الاعتراض هي (…), ومرفقعه صوره من الرساله النصيه التي وردتنا علي رقم هاتفنا المسجل لدي الهييه. وانه في يوم الثالثاء الموافق ١٠١٠١/٢٠ وبعد الحاج شديد من قبلنا، تم التواصل معنا من قبل الهييه العامه للزکاه والدخل، وتم تزويدنا بالبريد الالكتروني (…) ليتم ارسال اعتراضنا، وقد قمنا بالفعل ارسال البريد، ومرفقعه صوره منه للتحقق. وفي يوم الاثنين الموافق ١٠١٠١/٢٠، ودرذا بريد الكتروني من خلال الاداره العامه للغابه بالعمله اعتراضنا مع جميع الاسباب، ومرفقعه صوره منه للتحقق. وفي اليوم التالي 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه الموافق ١٨/٠٣/١٢ م، وردنا بريد الكتروني من الامانه العامه لاجان الضريبيه لاستكمال متطلبات قيد الدعوي، وتم ارقاق جميع المستندات اللازمه موقعه ومختومه في تاريخ ١٨/٠٣/١٤ م، وصفه صوره للتحقق. وفي يوم الخميس المواقف ٢٩/٠٣/١٨ م، تم التواصل مع الهييه من خلال الرقم (…)، وتم رفع اعتراض اخري علي خطاب غرامه التاخر في السداد (…) برقم (…)، وصفه صوره من الخطاب والبريد الالكتروني المؤرخ في ١٨/٠٣/٢٨ م، ويمكن سعادتكم التحقق من ذلك لدي الهييه. مطالبه بسقاط الغرامه». وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠٢٠ م، في تمام الساعه ٥٠٠: مساء، افتتت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده: للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي، حضرت (…) مالك المؤسسه الم Paigeه، وحضرت (…) بصفتها ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبقال الم Paigeه عن دعواها، ذكرت وفقا لما جا في اللايحه الم Paigeه للامانه العامه لامانه العامه للجان alsيه، واضافت انه تم التواصل مع الهييه العامه للزكاه والدخل عن طريق الهاتف المجاني، وسبقال ممثله الم Paigeه عليها اجباب وفقا لما جا في مذكره الارد، والرجوع الي ممثله الم Paigeه للاتكد من ارقام البلاغات الم Paigeه من قبل الم Paigeه، افادت بان هذه البلاغات كانت بعد فرض غرامه التاثر في التسجيل، وانه كان يجب علي الم Paigeه رفع بالغ يفيد بوجود مشكله تقنيه قبل نفاد التسجيل. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافه، قررا الالكتفاء بما سبق تقدمه؛ وبناء عليه، قررت الداره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه، وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤/٤/١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولاعته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه مبعوب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١٠٢ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروك بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ اخطارها بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه بلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨٠١/٢٥ م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨٠١/٢٥ م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لم ندر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه ذلك للثلثن يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري: « فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت نواحها الشكليه; مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع; فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدمها ما لديهها، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريان; استنادا الي الماده الواحده والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نشت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في الالله بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الف ريال. وحيث نشت الفقره (٤/٤) من الماده (التاسعه والسبعين) من اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي اي شخص مقيم وممارس ٢٠ ل نشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاد هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ١٧ التقيام بما يلي: بالتقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السيويه الخاصه للضريبه في هذه السنه علي حد التسجيل الازنامي». تاسيسا علي ما سبق، وحيث ثبت للدايره مخالفه المقديه الفقره (٤/٥) من الماده (التاسعه والسبعين) من N اللايحه لتنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما ادعته المعديه من مواجهتها مشكلات تقنيه، مما ادي الي عدم تمكنها من الدخول الي نظام المعدي عليها والقيام بالتسجيل خلال المده النظاميه: حيث تبين ان N اللاغات المقدمه من قبل المعديه للافاده بوجود مشكلات تقنيه جاعت بعد فرض غرامه التاخر في التسجيل، وكان الواجب علي المعديه اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد الممدد نظاما بوقت كافي، وهو ما لم تقدم به، مما تري معه الداره صحه قرار المعدي عليها. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 القرار: ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض المدينه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال: ثبوت صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره (يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٠٠) موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نثت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازاعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.