tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530834787 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-03-10 date_hijri=1445-07-02 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:d705a3e6-c2c9-4945-afb3-ea3837a0ce90 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٧٤٧٢٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره

المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم الوجبات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم (...) بصفته وكيلا عن المدعي:ه بموجب الوكاله الصادره بالرقم (...) بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي:ه للمدعي عليها منتجات غذاييه مستورده، وتاريخ ابتداء التعامل ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م بثمن اجمالي قدره (١,٦٦٩,٥٥٠) مليون وستميه وتسعه وستون الفا وخمسميه وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والبضايع المورده للمدعي عليها تتمثل بمنتجات غذاييه مستورده متنوعه، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: لحوم واسماك متنوعه ودقيق واجبان وارز وكريمه طبخ وغيرها، وسددت المدعي عليه:ا مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مايه الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ قدره (١,٠٦٩,٥٥٠) مليون وتسعه وستون الفا وخمس مايه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محررات عاديه متمثله في عدد (٢٣٦) فاتوره من تاريخ ٢١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م الي تاريخ ٠٨/ ١١/ ٢٠٢٣م صادره من المدعي:ه باسم المدعي عليه:ا. ٢- محررات عاديه متمثله في اوامر شراء صادره من المدعي عليه:ا. ٣- محرر عادي متمثل في بريد الكتروني صادر من المدعي:ه للمدعي عليها وتضمن عباره بانه في حال عدم الاعتراض علي الفواتير خلال ثلاثه اشهر فيعتبر اقرارا ضمنيا بصحه الفواتير. ٤- محرر عادي متمثل في عقد شراء بالدين، ثم وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فافتتحت الترافع الكتابي فيها في ٢٧/٠٦/١٤٤٥ ه ثم طلبت من المدعي:ه بيان المبيع بيانا تفصيليا بارفاق الفواتير او ذكرها، مع ترجمه المستند المرفق بالدعوي وذلك خلال ثلاثه ايام عبر الترافع الكتابي وبتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٥ه اجاب وكيل المدعي:ه: بناء علي طلب الدايره الموقره بتقديم بيان المبيع بيانا تفصيليا فاننا نورد لكم ادناه قايمه تفصيليه تشتمل علي ارقام الفواتير المطالب بقيمتها من المدعي عليه:ا شركه (...) لتقديم الوجبات، وتاريخها، وقيمتها، وحيث ان عدد الفواتير ٢٣٦ فاتوره، نامل من الدايره الموقره التاكيد اذا ما كان هنالك حاجه لارفاقها جميعها في ملف الدعوي. كما نود الافاده بما يلي: اولا: البضايع المورده للمدعي عليها تتمثل بمنتجات غذاييه مستورده متنوعه، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر : لحوم واسماك متنوعه ودقيق واجبان وارز وكريمه طبخ وغيرها. ثانيا: قامت المدعي عليه:ا بسداد قيمه (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال سعودي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥ه (الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٧م) - اي بعد تاريخ رفع الدعوي الماثله امام الدايره الموقره وعليه يصبح المبلغ المطالب به ١,٠٦٩,٥٥٠.١٦ (مليون وتسعه وستون الفا وخمسمايه وخمسون ريال سعودي)، وذلك بعد خصم المبلغ المتسلم من قيمه المبلغ المطالب به ابتداءا وفقا للفواتير الوارده ادناه.(مرفق جدول تضمن ارقام ومبالغ الفواتير وتواريخها )، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه:ا الاطلاع علي صحيفه الدعوي والاجابه عليها بجواب ملاق مع ارفاق البينه – ان وجدت- خلال ثلاثه ايام عبر الترافع الكتابي، وبتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٥ه انتهت المهله ولم تجب المدعي عليه:ا لتعذر ظهور حاله التبليغ وعليه قررت الدايره اغلاق جلسه الترافع الكتابي وتحديد جلسه مرييه، ثم وفي ١٧ /٠٧/١٤٤٥ ه ارفق وكيل المدعي عليه:ا مذكره جوابيه تضمنت: الوجه الاول : :عدم وجود بينه صحيحه علي صحه المطالبه التي تدعي بها المدعي:ه علي النحو التالي : ١- المدعي:ه ارفقت عدد ٦٤ فاتوره وادعت انها جميعها مختومه من قبل موكلتي ومعتمده وبالاطلاع عليها نجد ٣٩فاتوره غير مذيله باي اعتماد منسوب لموكلتي ولم يذيل منها بختم سوي ٢٥فاتوره بقيمه ١٨٠٩٠٣ريال . ٢- المدعي:ه لم تقدم سوي عدد ٢٥ فاتوره بقيمه ١٨٠٩٠٣ ريال كاثبات علي التسليم في الجلسه السابقه، وقد اشارت الماده ٢١ -٢٠ من نظام المحاكم التجاريه الي ان المدعي: اذا لم يكمل الطلبات والاسانيد فكان لم تكن ، ووجه الشاهد ان المدعي:ه لم تقدم ما يثبت استلام موكلتي لعدد ٦٤فاتوره بقيمه ١٠٦٩٥٥٠ ريال وقد نصت الفقره ١من الماده الثانيه من نظام الاثبات علي علي المدعي: ان يثبت ما يدعيه من حق وللمدعي عليه نفيه وعليه فانه في حال عجز المدعي:ه عن تقديم البينه فالاصل يمين المدعي عليه:ا علي انكار الدعوي. ٣- المدعي:ه عليها تطعن في صحه استلام عدد ٦٤ فاتوره لمخالفه هذه الفواتير لاليه التسليم الوارده في نموذج فتح الحساب التي تتضمن اثبات عمليه التسليم ثبوت توقيع المفوض بالاستلام حيث نصت اتفاقيه فتح الحساب الايتماني المرفقه من قبل المدعي:ه علي تحديد المفوض بالاستلام والذي بموجب توقيعه حسب اتفاق الطرفين علي يتم اثبات استلام المنتجات ، وطبقا للقاعده النظاميه الاصل في العقود والشروط الصحه واللزوم وكما نصت الفقره ٤من الماده ٣٨ من نظام المحاكم التجاريه علي دون اخلال بالنظام العام، اذا اتفق الاطراف علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم ، وعليه فان الاصل في تطبيق واثبات عمليه الاستلام للبضاعه من قبل الطرفين التقيد بما ورد في نموذج فتح الحساب ولا يمكن التنصل منه طبقا للقاعده النظاميه من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، وعليه نطعن في صحه الفواتير ونلتمس استبعاد جميع الفواتير الغير مذيي لعيها بتوقيع استلام من المفوض . ولما نصت عليه الماده ٣٢٤ من نظام المعاملات المدنيه يكون تسليم المبيع بوضعه في حيازه المشتري او بان يخلي البايع بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع مادام البايع قد اعلم المشتري بذلك ،ويكون هذا التسليم علي النحو الذي يتفق مع طبيعه المبيع مما يستوجب معه رد الدعوي. ثانيا: تناقض المدعي:ه في دعواها وفي بيناتها مما يبطل الادعاء ويستوجب ردها للاوجه التاليه: ١- صاحب الفضيله استقر العمل قضاء علي انه في حال ثبوت التناقض في دعوي المدعي:ه وثبوت التناقض في بياناتها المقدمه والمكتوبه فانه اوجب والزم لرد الدعوي طبقا لما استقر عليه اهل العلم التناقض هو سبق كلام من المدعي: يناقض دعواه وموجب لبطلان دعواه والبينه علي التناقض الموجب لرد الدعوي ارفقت ذكرت المدعي:ه ان جميع الفواتير و عدد ٦٤ فاتوره بقيمه ١٠٦٩٥٥٠ريال بينما لم ترفق من الفواتير سوي٢٥ فاتوره مذيله بختم بقيمه ١٨٠٩٠٣ محاوله ايهام الدايره بانها قدمت ما يثبت صحه كامل المطالبه وهذا غير صحيح مما يستوجب معه رد دعواها للتناقض .
٢- الفواتير المقدمه عددها ٦٤ فاتوره مدققه والكشف المرفق في دعوي المدعي:ه لا ينطبق عليها وصف الفاتوره وانما وصف المستند عباره عن برنت لكشف عمليات من علي النظام التقني (السيستم ) الخاص بالمدعي:ه ولم يتم ارفاق المستندات الداله علي وجود الفواتير وهذا يؤكد علي عدم صحه دعواه وتناقضها ولا يجوز الاستناد علي اقوال بوجود فواتير لا اصل لها طبقا للقاعده الشرعيه الوارده في الحديث النبوي الشريف قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر . صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم، ثم توالت الجلسات والردود بين الطرفين، ثم وفي جلسه في ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٥ه: وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي:ه بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه:ا بموجب الوكاله رقم :(...) ، وفيها ذكر الطرفان انهما توصلا الي اتفاقيه صلح يرغبان باثباتها والحكم بموجبها ومضمون هذه الاتفاقيه :(التزام شركه (...) لتقديم الوجبات (السجل التجاري : (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره (السجل التجاري رقم : (...) مبلغا مقداره (١,٠٦٩,٥٥٠) مليون وتسعه وستون الفا وخمس ميه وخمسون ريالا مقسطا علي (١٠) اشهر ميلاديه ابتداء من شهر (٣) لعام (٢٠٢٤م) ومبلغ كل قسط (١٠٦.٩٥٥) مايه وسته الاف وتسع مايه وخمسه وخمسون ريالا يدفع كل قسط في اليوم (١٥) من كل شهر وفي حال التاخر عن سداد اي قسط خلال الميعاد المحدد فيستحق المبلغ المتبقي دفعه واحده) ، وعليه وبعد تحقق الدايره من حق الاطراف في اجراء الصلح قررت بعد المداوله رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كانت المدعي:ه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه:ا بدفع قيمه توريدات مقدارها (١,٠٦٩,٥٥٠) مليون وتسعه وستون الفا وخمس مايه وخمسون ريالا، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اصدار الحكم، وتاسيسا علي قوله الله تعالي: والصلح خير وقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكون الصلح المراد اثباته صدر من جايزي التصرف، كما انه لم يتبين في مضمونه مخالفه لامر شرعي او نظامي؛ لذا فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وللماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدايره حكمها الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات صلح بين طرفي الدعوي والزامهما بما التزما به ومضمونه: التزام شركه (...) لتقديم الوجبات (السجل التجاري : (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره (السجل التجاري رقم : (...) مبلغا مقداره (١,٠٦٩,٥٥٠) مليون وتسعه وستون الفا وخمس ميه وخمسون ريالا مقسطا علي (١٠) اشهر ميلاديه ابتداء من شهر (٣) لعام (٢٠٢٤م) ومبلغ كل قسط (١٠٦.٩٥٥) مايه وسته الاف وتسع مايه وخمسه وخمسون ريالا يدفع كل قسط في اليوم (١٥) من كل شهر وفي حال التاخر عن سداد اي قسط خلال الميعاد المحدد فيستحق المبلغ المتبقي دفعه واحده) والله الموفق.