moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439292790 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها ان موكلها ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 01/07/2020م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكلها بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (160,000) مايه وستون الفا ريال علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ (60) ستون ريال من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (160,000) مايه وستون الفا ريال ،2- اتعاب محاماه (35,000) خمسه وثلاثون الفا ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد بتاريخ01/07/2020م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. 2-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في01/07/2020م بمبلغ قدره (160,000) مايه وستون الفا ريال لصالح المدعي، عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/09/19 ه وملخصها: حضر المدعي والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت علي ما تضمنته صحيفه الدعوي ، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله؟ طلبت مهله للجواب فامهلتها الدايره ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/17 ه وملخصها: حضر المدعي والمدعي عليها وكاله، وقد ارفقت المدعي عليها جوابها، والمتضمن خلاصته: (الدفع بالخساره دون تفريط وانه لا مانع من اعاده ما يتبقي من المال بعد حسم الخساره)، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار حكمها ورفعت الجلسه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وقد حصر وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (160,000) مايه وستون الفا ريال، اتعاب محاماه (35,000) خمسه وثلاثون الفا ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان المدعي عليها الدفع بالخساره دون تفريط وانه لا مانع من اعاده ما يتبقي من المال بعد حسم الخساره، وبنا وبما ان وكيله المدعي طلبت الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا قدره (160,000) مايه وستون الفا ريال، بموجب العقد المبرم بينهما فيفي 01/07/2020م؛ والمتضمن في مادته: (5) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، لانه ثبت للدايره تسلم المدعي عليها راس المال بموجب صريح الماده الخامسه، ولان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت بدء الشراكه وقيامها من حيث الاصل، ولذا فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره, والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل, فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه - كما ثبت في هذه الدعوي - فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، علاوه علي مخالفه المدعي عليها صراحه لاحكام الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي انه: "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وبموجب السند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في01/07/2020م بمبلغ قدره(160,000) مايه وستون الفا ريال لصالح المدعي ؛مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها باتعاب المحاماه، ولان الدايره هي المخلوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره مايه وستون الف ريال ، ومبلغا وقدره ثمانيه الاف ريال اتعابا للمحاماه لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .