tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3852 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1439-08-09 document_type=ruling entity=document_number:ac217233-cff1-4d59-9412-f3b3e197c1c5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 3852 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه المشغولات والمباني المعدنيه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه خالد حسين احمد ال مطلق للمقاولات لصاحبها خالد حسين ال مطلق غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: بسم ﷲ الرحمن الرحيم فضيله الشيخ رييس المحكمه التجاريه بالرياض حفظه ﷲ طلب المدعي عليه خالد بن حسين بن احمد بن صالح ال مطلق صاحب مؤسسه خالد بن حسين بن احمد بن صالح ال مطلق للمقاولات من المدعي احمد حسين العبو شريك ومدير شركه المشغولات والمباني المعدنيه المحدوده (سبسكو) عمل عرض اسعار لطلبيات وصناعات معدنيه يتم تنفيذها بمواصفات خاصه بناء علي طلبه وبناء عليه تم عمل عرض الاسعار وارساله الي المدعي عليه (خالد بن حسين بن احمد بن صالح ال مطلق ) وقام باعتماده وطلب تنفيذه وبناء عليه تم العمل علي المشروع وتنفيذه وتسلم المدعي عليه من المدعي المشروع وقام بسداد جزء من الفاتوره البالغ قدرها مايه واربعون الف ريال سعودي سدد منها مايه و احدي عشر الف ريال سعودي وامتنع عن سداد باقي القيمه البالغ قدرها تسع وعشرون الف ريال سعودي بالاضافه الي فاتوره اخري لم يسدد منها اي دفعات والبالغ قدرها سته وخمسون الف ريال ليكون اجمالي المبلغ الممتنع عن سداده خمسه وثمانون الف ريال سعودي فقط لا غير اه، وانتهي في طلبه الي: 1- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ خمسه وثمانون الف ريال سعودي فقط لا غير. 2-الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه والانتقال وكافه المصاريف. 3-الزام المدعي عليه بالتعويض عن تاخير سداد الفواتير والضرر الذي لحق بنا نتيجه المماطله هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدايره جلستها في 19/06/1439ه وقد حضر اطراف الدعوي وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تعديل وكالته وتقديمها في الجلسه القادمه كما قدم وكيل المدعيه لايحه من صفحه واحده سلمت صوره منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 09/08/1439ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ابلاغه عن طريق ابشر، كما قدم وكيل المدعي اصل التعميد وتمت مطابقته واعاده الاصل له. وفي جلسه اخري بتاريخ 05/11/1439ه حضر وكيل المدعي وقد طلبت منه الدايره ترجمه الفواتير التي بحوزته فستعد بذلك وقد طلبت منه الدايره توضيح مستنداته فاستعد بذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 02/01/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده جري تزويد وكيل المدعيه بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 12/04/1440ه حضر اطراف الدعوي ، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه جري تسليم وكيل المدعيه بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه بينته فطلب مهله لاحضارها.وفي جلسه اخري بتاريخ 08/06/1440ه حضر اطراف الدعوي ، ثم سالت الدايره ممثل المدعي عن ما طلب منه فقدم مصادقه حساب علي مطبوعات المدعيه وليس عليها ختم المدعي عليها، ثم قدم وكيل المدعي عليه ورقه واحده جاء فيها ان موكله تقر باستلام (2800) لوح وتنكر استلام ما زاد علي ذلك من المبلغ وقد سدد لموكله كامل مبالغ الالواح التي استلمها، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه افاد بان المدعي عليه سدد بمبلغ فتح الحساب (75.000) ريال وتبقي عليه (65.000) ريال لم يسددها الي ان الفاتوره رقم 56 والمتضمنه مبلغ 56 الف ريال لم يسددها ايضا فجري طلب البينه من المدعي عليه علي سداد كامل المبالغ التي استلمو الواحها والبينه من المدعيه علي توريد الالواح التي انكرها المدعي عليه. وفي جلسه اخري بتاريخ 19/08/1440ه حضر المدعي، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه البينه علي توريد الالواح التي انكر المدعي عليه استلامها وعددها 2100 لوح افاد بانه بان لديه مصادقه ويطلب مهله لاحضارها فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره والا ستحكم بموجب اقرار استلامه 2800. وفي جلسه اخري بتاريخ 20/12/1440ه حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه رغم حضور وكيله في الجلسه الماضيه، ثم قدم وكيل المدعيه عدت فواتير موقعه ومختومه ولم يقدم اصل المصادقه والختم الموجود في صورتها ليس للشركه المدعي عليها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 10/02/1441ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي وقدم باعتذاره عن عدم حضوره في الجلسه القادمه وذلك بسبب اكتضاض الطرق وقبلت الدايره عذره وافهمت الحاضر عن وكيل المدعي عليه بتعديل وكالته ليكون له حق الترافع في المحكمه فاستعد بذلك.. وفي جلسه اخري بتاريخ 09/03/1441ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس له الا يمين المدعي عليه في ما زاد عن توريد (2800 لوح) فذكر انه يطلب يمين المدعي عليه، ثم افهمته الدايره باحضار مدير الشركه لاداء اليمين علي توريد الفاتوره رقم 56 فاستعد بذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 27/05/1441ه حضر اطرف الدعوي وكاله وسالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه تحديدا فذكر بانه يطلب مبلغا قدره (85.000) ريال وان هذا ما تبقي في ذمه المدعي عليه وذلك مقابل توريد الواح، فاجاب وكيل المدعي عليه بان هذا غير صحيح وبسؤال المدعي ما هي بينته محل المطالبه ذكر بانها فاتوره بمبلغ (56.000) ريال وهو جزء من مبلغ المصادقه والمقدر ب29.000 ريال، ثم عقب وكيل المدعي بان يقبل يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان علي موكله الحضور الجلسه القادمه للحضور لاداء اليمين والا ستعده الدايره ناكلا عن الحضور وستحكم بموجب ذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 05/06/1441ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه اخري بتاريخ 28/01/1442ه عقدتها الدايره عن بعد حضر ممثل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم تبلغها بهذه الجلسه ثم سالت الدايره ممثل المدعي عن ما ذكر سابقا ان قدر المسدد 111.000ريال للفاتوره البالغ 140.000ريال ثم تم العدول عن هذا الاقرار الي ان السداد بلغ 75.000ريال فاجاب ان الصحيح ان المسدد 111.000ريال من الفاتوره البالغ قدرها 140.000ريال وليس 75.000ريال ليكون المتبقي من هذه الفاتوره فقط 29.000 ريال وليس 65.000 ريال وباضافه الفاتوره البالغ قدرها 56.000ريال والتي لم تسدد المدعي عليها شيء منها يكون مبلغ المطالبه قدره 85.000ريال ثم طلب يمين المدعي عليها علي نفي توريد البضاعه للفاتوره البالغ قدرها 56.000ريال وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها للحضور لاداء اليمين وفي حين لم يحضر يعد ناكلا عن اداء اليمين ويتم الاجراء الشرعي حيال هذا النكول. وفي جلسه اخري بتاريخ 13/02/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بهذه الجلسه للحضور لاجل اداء اليمين بارسال رابط الدخول الجلسه اليها عن طريق نظام ابشر حسب ما يتضح من قايمه التبليغات في هذه الدعوي وعليه فقد اعتبرت الدايره المدعي عليها ناكله عن بذل اليمين فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. وفي جلسه اخري بتاريخ 15/10/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم 391054069، وقد افتتحت هذه الجلسه للنظر في طلب التماس اعاده النظر المقدم من قبل المدعي عليه برقم 93006 وتاريخ 24 / 8 / 1442 ه المتضمن ان الحكم صدر ضد المدعي عليه غيابي وذلك ان الدايره استندت علي التبليغ عن طريق ارسال رابط الجلسه وانما المعتبر تبليغ هو التبليغ عن طريق الرقم الموثق وقد وجهه الدايره اليمين علي المدعي عليه بعد حصول الشطب ولم يتم التبليغ باليمين انتهاء مضمون طلب الالتماس وبسؤال الملتمس بالوكاله ان كان لديه ما يضيفه فقرر بانه يكتفي بلايحه الالتماس المذكوره عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.
(الاسباب)
ولما كان نظام المحاكم التجاريه قد احال احكام التماس اعاده النظر الي احكامه في نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت الماده السادسه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه الصادره بموجب النظام في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه) اه ولما كانت الفقره الاولي من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (1 يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.) اه، ولما كان موضوع التماس المدعي قد تضمن عدم صحه تبلغه بالحضور لاجل بذل اليمين وفق التفصيل الوارد في التماسه اعلاه، ولما كان نظام التبليغ الالكتروني مرتبط بنظام ابشر الذي افاد بتبلغ المدعي عليه ووصول رساله الحضور في الموعد للمحكمه ولم يحضر لذا فان الحكم الغيابي غير وارد علي الحكم في هذه الدعوي ويعد حضوريا في حق المدعي عليه وفق ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه، ولذا فقد انتهت الدايره الي عدم انطباق مضمون الالتماس علي ما ورد في الماده 200 / 1 من نظام المرافعات الشرعيه، مما يستلزم عدم قبوله لذلك كله.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول طلب الالتماس وﷲ الموفق.
رييس الدايره
محمد بن سعود بن موسي التميمي