tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430873882 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-01-10 document_type=ruling entity=document_number:deed7239-6138-41c0-b27f-9c48023baa89 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم4470112622 لعام1444ه 
المدعي:
منير حسين عبادي ثابت
المدعي عليه:
هاني سعد بن ناصر الحميد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله عبدالرحمن طارق احمد مدني وكاله رقم: (433170517)، بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام جاء فيها:
1- تم تاسيس مؤسسه (نوره العصريه التجاريه) سجل تجاري رقم (...) صوريا باسم المدعي عليه (هاني الحميد) وذلك بتاريخ 1438/06/02ه. [ينظر: مرفق ١ (السجل التجاري). ومرفق ٢ (اقرار المدعي عليه خطيا ومصدق من الغرفه التجاريه)].
2- تم الاتفاق بين موكلي المالك الفعلي (منير ثابت) وبين المالك الصوري المدعي عليه (هاني عبدالحميد) -وهو المتستر- بتصحيح اوضاع المؤسسه للاستفاده من البرنامج الوطني لمكافحه التستر التجاري بنقل المؤسسه من مالكها الصوري وهو المدعي عليه الي مالكها الفعلي وهو موكلي؛ وبالفعل تم تقييد طلب تصحيح اوضاع المؤسسه لدي وزاره التجاره وقيد الطلب برقم (29035) وتاريخ 2022/02/15م. [ينظر: مرفق ٣ (تعهد الطرفين لدي وزاره التجاره بتصحيح اوضاع المؤسسه بنقلها لموكلي الاجنبي).
3- بعد ان استكمل موكلي كافه الاجراءات المطلوبه لتصحيح اوضاع المؤسسه، الي ان اصدر ترخيص استثمار للمؤسسه وقد وافقت وزاره الاستثمار عليه واصدرت له الوزاره الترخيص باسم موكلي بنسبه ملكيه (100٪) والترخيص برقم (...) بتاريخ 1444/01/10ه [ينظر: مرفق ٤ (ترخيص الاستثمار)].
4- وبعد ان تبقي الخطوه الاخيره وهي توثيق عقد تاسيس الشركه -وهي المؤسسه بعد تحويلها لشركه شخص واحد كون موكلي اجنبي- لدي كاتب العدل في وزاره التجاره؛ امتنع المدعي عليه من اتمام هذه الخطوه بحضوره وتوثيق نقل المؤسسه لموكلي.
5- وبعد محاولات عديده مع المدعي عليه والتواصل معه هاتفيا واخطاره رسميا بضروره اتمام الموضوع؛ اذ اصبح المدعي عليه يساوم موكلي علي مبالغ ماليه كبيره لكي ينقل المؤسسه رغم انه مالك صوري ولا ليس له من المؤسسه الا اسمها باقراره. [ينظر: مرفق 5 (الاخطار الرسمي للمدعي عليه)].
6- ومع تفاقم الامر وارسال وزاره التجاره لموكلي اكثر من خمس انذارات تنذره بضروره استكمال طلب التصحيح والا سيتعرض للعقوبات النظاميه، وبعد التواصل مع وزاره التجاره ووزاره الاستثمار، افادوا بانه ليس امامنا الا الرفع للمحكمه التجاريه لاثبات الشراكه في المؤسسه -محل طلب التصحيح- ومن ثم ستقوم الوزاره باستكمال طلب التصحيح دون الحاجه لحضور وتوقيع المدعي عليه اذ ان توثيق الخطوه الاخيره لابد وان يتم بحضور وتوقيع كلا الطرفين.عليه يطلب موكلي من فضيلتكم:
اثبات شراكه موكلي (منير ثابت) في مؤسسه (نوره العصريه التجاريه) سجل تجاري رقم (...) ورقم المنشاه الموحد (7009838793) بنسبه ملكيه (100٪).) ا.ه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
1- خطاب اثبات نسبه الشراكه المتضمن اقرار المدعي عليه بتملك المدعي للمؤسسه محل النزاع بنسبه (100%) مذيل بتوقيع الطرفان، وختم المؤسسه.
2- ترخيص الاستثمار الصادر من وزاره الاستثمار، باسم المدعي برقم (...) بتاريخ 10/1/1444ه.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 09/03/1444ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي المدعي احال علي المذكره التي قدمها بتاريخ اليوم عبر الطلبات وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه استمهل لذلك.
وبتاريخ 20 / 3 / 1444 ه وردت مذكره جوابيه من المدعي عليه وكاله، وملخصها (الموضوع: مذكره جوابيه علي ما اورده وكيل المدعي منير حسين عبادي ثابت صاحب الاقامه رقم (...)للدعوي المقامه امام الدايره الموقره والمقيده برقم ٤٤۷۰۱۱۲٦۲۲ والمقامه ضد موكلنا هاني سعد ناصر الحميد (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم: (...)،افاد وكيل المدعي في تحرير دعواه بانه تم تاسيس مؤسسه نوره العصريه بالسجل التجاري رقم (...)وكان التاسيس بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٢ه كما انه افاد بان المؤسسه مسجله باسم موكلنا صوريا واستند علي اقرار موكلي الخطي والمصدق من الغرفه التجاريه، ولابد من الاشاره بان ما جاء به وكيل المدعي لا خلاف عليه اصلا وليس هو مثار نزاع، وباقرار وكيل المدعي علي ذلك بان المدعي اصاله منير حسين عبادي ثابت كان متسترا ولحرص حكومتنا الرشيده في قلع جذور هذا الوباء؛ فقد اعلنت عن البرنامج الوطني لمكافحته؛ ولحرص موكلنا علي اثبات الحقوق فقد اجري كل ما هو متطلب نظاما لاثبات حق المدعي؛ وكان ذلك علي اثر اتفاق لاستكمال ما يؤدي به ايضا حق موكلنا؛ الا انه ولما تباطي المدعي اداء حقه وبتكرار المطالبه امتنع ولم يكتف بذلك بل انكر ان له حقا اصلا، وفي كل ذلك دلاله واضحه علي نيه المدعي في اغراق موكلنا ولو كان علي حساب نفسه هذا من جهه، من جهه اخري يتضح من خلال اقرار وكيل المدعي ومن خلال واقع الحال بان موكلنا قد كان متستر تجاريا علي المدعو منير حسين عبادي ثابت وان كان وكيل المدعي لا يعلم حقيقه معني التستر فلا ضير من ان نقوم بشرح معني التستر التجاري وفقا لما ورد في الموقع الالكتروني لوزاره التجاره وهو تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطه السعودي او المستثمر الاجنبي في نشاط محظور عليه بمقابل مالي، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه او ترخيصه او سجله التجاري او باي طريقه اخري ومن خلال التعريف السابق يتبين لفضيلتكم بان من اهم ما يصف به التستر التجاري هو تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطه السعودي وذلك بمقابل مالي، ثم انه لا شك ولا ريب صاحب الفضيله بان من يمكن غير السعودي في مشروع يحمل سجل تجاري تابع لمواطن سعودي فانه يبتغي من ذلك مدخول مالي فلا يعقل بان يتصدي الانسان الي فتح مؤسسات تجاريه للغير دون وجود مقابل له ولا شك ولا ريب بان المقابل سيكون مالي، ومن منطلق القاعده الفقهيه استعمال الناس حجه يجب العمل بها فانه لا يخفي علي جليل علمكم بانه قبل صدور قرار التصحيح لمكافحه التستر فان هذا المعمول به في المملكه العربيه السعوديه حيث يقوم المواطن السعودي باستخراج سجل تجاري يحمل اسمه ويمكن غير السعودي من السجل التجاري لاداره شؤون المحل بمقابل شهري يقدمه غير السعودي للسعودي، وهذا حقيقه العمل بين موكلنا والمدعي وهذا باقرار وكيل المدعي، وتاسيسا علي القاعده الفقهيه الحكم علي الشيء فرع عن تصوره فلابد لنا من الاشاره الي نقاط الخلاف التي قامت عليها هذه الدعوي الماثله امام فضيلتكم حيث انها تتمحور حول اقرار وكيل المدعي منير حسين عبادي ثابت بان اداره المحل التجاري كانت لصالح موكله اما موكلنا فلا شان له في اداره المؤسسه التجاريه انما وجوده فقط صوري، وهو بذلك اقر باقرار صريح بان موكلنا مستفيد من المدعي منير حسين عبادي ثابت حيث ان المدعي اصاله هو من يقوم باداره المؤسسه التجاريه اداره كامله وهو المستفيد الرييسي وموكلنا هو المستفيد بالباطن وذلك استنادا لما تم ذكره وتوضيحه اعلاه، وما يؤكد قولنا وجود مستند مكتوب بخط اليد بين موكلنا والمدعي اصاله فضلا عن وجود الشهود علي قيام المدعي اصاله بتحمل جميع مستحقات والتزامات المؤسسه ولا يحق للطرف الثاني (المدعي اصاله بمطالبه الطرف الاول باي التزامات ومبالغ ماليه، ويتضح لفضيلتكم من خلال ما سبق بان المدعي اصاله هو من يتحمل كافه المستحقات والالتزامات علي المؤسسه بصريح الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير ان هذا ما لم يلتزم به المدعي اصاله ولم يلتزم بما جاء في الايه القرانيه واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واعمالا للقاعده الفقهيه لاتزر وازره وزر اخري حيث لشير لفضيلتكم بوجود مخالفات ماليه علي المؤسسه التي يمتلكها موكلنا صوريا وذلك باقرار وكيل المدعي حيث بلغت قيمه المخالفات مبلغ وقدره (٤۱5،۰۰۰) اربع ميه وخمسه عشر الف ريال سعودي
وهذا ما تمت الافاده بشانه حيث تم اخطار وكيل المدعي بخطاب رسمي ردا علي خطابه الصادر برقم ۲۲۰۹۰۱/خ والذي مفاده طلب التعاون مع المدعي اصاله لاثبات الشراكه ولتوضيح نقاط الخلاف لوكيل المدعي حيث انها تتمحور كما اسلفنا سابقا بالزام المدعي اصاله بسداد ما في ذمته لصالح موكلي ليتم استكمال اثبات الشراكه امام الجهات الرسميه، ولكون موكلنا متستر تجاريا علي المدعي اصاله فانه لا بد لنا ان نشير صاحب الفضيله الي الاتفاق المبرم بين موكلنا والمدعي اصاله حيث اتفق الطرفين علي ان يدفع المدعي اصاله مبلغ وقدره (٤٫۰۰۰) اربعه الاف ريال سعودي كل شهر لصالح موكلي، كما يلتزم المدعي اصاله بان يدفع مبلغ وقدره (۳۰,۰۰۰) ثلاثون الف ريال سعودي في الموسم وفي حال رغبه المدعي اصاله التنازل عن المحلات ان يدفع لموكلنا (۲۰۰,۰۰۰) منتان الف ريال سعودي فضلا عن وجود الشهود علي ما تم الاتفاق عليه بين موكلنا والمدعي اصاله؛ بانه لم يؤدها لمده اربع سنوات، وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعي والزامه بسداد الغرامات الناشيه عن ادارته للمؤسسه التجاريه، والزام المدعي بسداد المستحقات الناشيه عن الاتفاق المبرم والزام المدعي بسداد اتعاب المحاماه علي النحو الموضح في المذكره)، وفي الجلسه اخري بتاريخ 27 / 4 / 1444 ه وملخصها: وبسؤال الاطراف هل تكتفون بما سبق؟ اجاب وكيل المدعي لم اتمكن من الاطلاع المذكره التي قدمها المدعي عليه والسبب في ذلك بان المدعي عليها ارفقها في الاسباب ولم يقدمها في خانه الرد وافهمت الدايره الاطراف بان عليهم تبادل المذكرات في الدردشه عن طريق التيمز، فاقر المدعي بوصولها علي ايميله عبر البريد، وافهمتهم الدايره بان عليهم تبادل المذكرات عن طريق النظام، وبتاريخ 28 / 4 / 1444 ه وردت مذكره من المدعي وكاله جاء فيها: (اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:فهذه مذكره جوابيه من المدعي منير حسين عبادي ثابت يمني الجنسيه برقم هويه مقيم (...) بترخيص استثماري (...) بتاريخ 10/1/1444ه ويمثله المحامي عبدالرحمن عبدالعزيز محمد الوهابي بموجب ترخيص محاماه (41280) بموجب الوكاله (441880516)ضد المدعي عليه هاني سعد بن ناصر الحميد بموجب هويه (...) في القضيه رقم (4470112622:-
اولا: اقرار المدعي عليه بما جاء في دعوي موكلنا.
ذكر المدعي عليه اقراره الكامل بان موكلي مستحق لما طلب في مذكرته الجوابيه بتاريخ 14/3/1444ه،في الصفحه الاولي بالسطر (13) ما نصه:
(ولابد من الاشاره بان ما جاء به وكيل المدعي لا خلاف عليه اصلا وليس هو مثار النزاع) وحيث ان هذا الاقرار يؤكد علي احقيه موكلي باثبات شراكته في هذه المؤسسه بمعدل 100% وبالتالي فانه يعد اقرارا قضاييا مكتوبا كما نصت عليه الماده (14/1) بان (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه) وكما نصت الماده (29) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات(اي اقرار صدر امام المحكمه، بما في ذلك ما تم امام الاداره المختصه،او ما ورد في الطلبات، او المذكرات المقدمه في الدعوي)..
ثانيا: الكلام المرسل والجواب غير الملاق.نجد ان المدعي عليه وكاله قد اسهب في المذكره لمحاوله تشتيت ذهن الدايره الموقره وايراد بعض التفصيلات خارج مناط الدعوي لمحاوله الابتعاد عن الموضوع ولم يقم بالرد بشكل مفصل عن موضوع الدعوي وانما يلمح بالتهديدات العشواييه والافكار الغير منتظمه و الاجوبه المرسله الغير ملاقيه واهمال المستندات المؤيده في دعاونا من اقرارات وتوقيعات علي المدعي عليه وما يتعلق من ترخيص الاستثمار الخاص بموكلي وغيرها، فنجد انه اشار الي موضوع التستر ومن ثم تطرق الي المخالفات الحكوميه وبهذا يكون رده بجواب غير ملاق علي الدعوي مخالف لما نصت عليه الماده (81 / 2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان تكون مذكره المدعي عليه في الدفاع (مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي) وهو ما لم نجده لدي المدعي عليه.، كما انه اورد منها التهديد والمبالغه كوجود التستر التجاري والذي حسم بترخيص الاستثمار.
ثالثا: الامتناع عن الجواب من المدعي عليه في موضوع الدعوي.نرفع علي نظر الدايره ان المدعي عليه امتنع عن الجواب عن الدعوي ويعتبر ذلك بمثابه الاقرار بصحتها م تج/08(10/190)،(75/ت/4 لعام 1416ه) وبالتالي فان هدف المدعي عليه وكاله تاخير الدعوي قدر الامكان كما حصل ذلك في الجلسه الثانيه السابقه.
وبناء علي ما سبق نطلب من اصحاب الفضيله ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكلا وموضوعا.
ثانيا: اثبات شراكه موكلي (منير حسين عبادي ثابت) في مؤسسه (نوره العصريه التجاريه) سجل تجاري رقم (...) ورقم المنشاه الموحد (7009838793) بنسبه ملكيه (100٪) بموجب ترخيص استثماري (...) بتاريخ 10/1/1444ه.) ا.ه.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 25/05/1444ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال الاطراف هل تكتفون بما تقدم، ارفق وكيل المدعي عليه ونصها:
(اولا: ذكر وكيل المدعي ما يلي اقرار المدعي عليه بما جاء في دعوانا وجوابنا علي ذلك؛ ان ما ذكره المدعي غير صحيح من ناحيه لكونه قد قام بتجزيه الاقرار وقام باخذ الجزء الاصلح له فقط تاركا الجزء الاخر وهذا ما لا يصح ومخالف للنظام جمله وتفصيلا علما بان الاقرار منصب علي واقعه واحده حيث اننا نقر بوجود هذه الشراكه ولا خلاف علي هذا الامر فان الاقرار لم يكن محل نزاع ولا نرجع فيه لكون ان موكلنا قد اقر اقراره امام الله اولا ولا ينكر حق المدعي في الشراكه ولكن تعتبر هذه الشراكه مشروطه بدفع ما عليه من مستحقات ماليه لكي يكون مستحق لها بنسبه 100% وهذا ما ارسلناه اليه بموجب خطاب قبل قيام الدعوي لابراء ذمه المدعي عليه منذ نشاه الخلاف.
ثانيا: ذكر وكيل المدعي ما يلي نجد ان المدعي عليه قد اسهب في المذكره لمحاوله تشتيت ذهن الدايره الموقره وايراد بعض التفصيلات خارج مناط الدعوي لمحاوله الابتعاد عن الموضوع ولم يقم بالرد بشكل مفصل عن موضوع الدعوي وجوابنا علي ذلك؛ ان ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا لكونهم لم يقوموا بتشتيتها بل العكس قد قاموا باعطاء اجابه مفصله عن مطالبتنا والمرتبطه ارتباطا وثيقا بالدعوي؛ ولكنه حينما عجز عن الجواب عن الورقه المقدمه باصل الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه. ثالثا: ذكر وكيل المدعي ما يلي وانما يلمح بالتهديدات العشواييه والافكار غير المنتظمه والاجوبه المرسله الغير ملاقيه واهمال المستندات المؤيده في دعوانا من اقرارات وتوقيعات علي المدعي عليه وما يتعلق من ترخيص استثمار الخاص بالمدعي عليه.... فنجد انه اشار الي موضوع التستر ومن ثم تطرق الي المخالفات الحكوميه...كما انه اورد التهديد والمبالغه كوجود التستر التجاري والذي حسم بترخيص الاستثمار وجوابنا علي ذلك؛ ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا، وتجدر الاشاره الي انه ما ذكره وكيل المدعي فيما يتعلق بترخيص الاستثمار فان عمليه تصحيح التستر التجاري لم تكن لتكن لولا موافقه موكلنا هذا من جانب، اما من جانب اخر فلا يوجد تهديد ولا مبالغه لكون ان التستر التجاري قد وجد وتم تصحيحه وحيث ان تصحيح التستر التجاري يفرض علي كل الطرفين حقوق والتزامات وهل يتصور عقلا او نقلا ما يدعيه المدعي اصاله ووكاله بان الشراكه كانت علي سبيل الهبه او العطاء بلا مقابل، اضافه الي كون ان المخالفات الحكوميه جديره بالذكر لكونها مفروضه علي المؤسسه وهو المسؤول عنها فمن الضروري ان يقوم بتسديدها سواء وجد اتفاق ام لم يوجد، كيف والحال انه قد وجد بلسان فصيح وصريح ومشهود عليه.
وما يؤكد ذلك وجود مستند مكتوب بخط اليد بين المدعي عليه والمدعي فضلا عن وجود الشهود علي قيام المدعي اصاله بتحمل جميع مستحقات والتزامات المؤسسه ولا يحق للطرف الثاني (المدعي) بمطالبه الطرف الاول باي التزامات ومبالغ ماليه، فهو الذي يتحمل كافه الالتزامات والمستحقات الواقعه علي المؤسسه بصريح الاتفاق المبرم، ولكونه يرغب باثبات شراكته بنسبه 100% فعليه ان يتحمل كافه الاثار المترتبه عليها ولا شك ولا ريب بانه وبمجرد قيامه باداء ما هو عليه من التزامات ماليه في مواجهه المدعي عليه سيتم اثبات شراكته. وطلب:
1- رد دعوي المدعي.
2- الزام المدعي بسداد الغرامات الناشيه عن ادارته للمؤسسه التجاريه والتي بلغت (415.000) اربعمايه وخمسه عشر الف ريال.
3- الزام المدعي بسداد المستحقات لصالح المدعي عليه والناشيه عن الاتفاق المبرم بين المدعي عليه والمدعي اصاله والتي بلغت (700.000) سبعمايه الف ريال.
4- الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه وقدرها 20% من مبلغ المطالبه)،وبسؤال وكيل المدعي هل لديك اضافه علي ما قدمه وكيل المدعي عليه؟ اجاب: ليس لديه اضافه وهم مصرين علي ما قدموه. كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما تقدم.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 11/06/1444ه،وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبما ان وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه اتفقا علي ان المدعي هو المالك الحقيقي لمؤسسه نوره العصريه، ولما اورده وكيل المدعي عليه في مذكرته الجوابيه انه لا مانع لديه من اثبات شراكه المدعي اصال للمؤسسه نوره العصريه بنسبه (100%) بشرط ان يؤدي المدعي التزاماته والمستحقات التي عليه لصالح المدعي عليه، بناء علي ذلك سالت الدايره وكيل المدعي ما سبب عدم اداء المستحقات والالتزامات التي علي المدعي ؟ اجاب وكيل المدعي قايلا: لم يقدم وكيل المدعي عليه ما يثبت ذلك، وان هذا خارج مناط الدعوي فدعوانا علي اثبات الشراكه واذا كان لديه مستحقات فله ان يتقدم بها بدعوي مستقله.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 23/07/1444ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الشهود التي وردت اسماؤهم في الاتفاقيه هل شهادتهم مقتصره علي ما ورد في الاتفاقيه فقط؟ نعم يشهدون علي ما ورد في هذه الاتفاقيه، ويشهدون كذلك علي قضيه التستر وانه كان يعطي المدعي عليه مقابل، وعليه قرر الاطراف الاكتفاء بما تقدم. ووردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ 1444/04/28ه، وملخصها:
اولا: اقرار المدعي عليه بما جاء في دعوي المدعي. ذكر المدعي عليه اقراره الكامل بان المدعي مستحق لما طلب في مذكرته الجوابيه بتاريخ 14/3/1444ه في الصفحه الاولي بالسطر (13) ما نصه:
(ولابد من الاشاره بان ما جاء به وكيل المدعي لا خلاف عليه اصلا وليس هو مثار النزاع) وحيث ان هذا الاقرار يؤكد علي احقيه موكلي باثبات شراكته في هذه المؤسسه بمعدل 100% وبالتالي فانه يعد اقرارا قضاييا مكتوبا.
ثانيا: الكلام المرسل والجواب غير الملاق، فنجد انه اشار الي موضوع التستر ومن ثم تطرق الي المخالفات الحكوميه وبهذا يكون رده بجواب غير ملاق علي الدعوي. كما انه اورد منها التهديد والمبالغه كوجود التستر التجاري والذي حسم بترخيص الاستثمار.
ثالثا: الامتناع عن الجواب من المدعي عليه في موضوع الدعوي. نرفع علي نظر الدايره ان المدعي عليه امتنع عن الجواب عن الدعوي ويعتبر ذلك بمثابه الاقرار بصحتها. الطلبات:
1- قبول الدعوي شكلا وموضوعا. 2- اثبات شراكه المدعي في مؤسسه (نوره العصريه التجاريه) سجل تجاري رقم (...) ورقم المنشاه الموحد (7009838793) بنسبه ملكيه (100٪) بموجب ترخيص استثماري (...) بتاريخ 10/1/1444ه،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الثابت من مستندات الدعوي، ومن اقرار الطرفين ان المدعي عليه هو المالك النظامي لمؤسسه نوره العصريه، وانها تحت اداره المدعي، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في اثبات ملكيه موكله لمؤسسه نوره العصريه سجل تجاري رقم: (...) بنسبه (100٪)، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه خطاب اثبات نسبه الشراكه بتاريخ 19/ 9 / 1439 ه، والذي تضمن اقرار المدعي عليه بملكيه المدعي لمؤسسه نوره العصريه بنسبه 100% وفي ختامه توقيع الطرفين، وختم المؤسسه، وحيث لم ينكر المدعي عليه وكاله صحه ما ورد في هذا الخطاب، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات:
(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث كان جواب المدعي عليه وكاله في مذكرته المؤرخه في 14/ 3 / 1444ه، وكما جاء في الجلسه بتاريخ 11/ 6 / 1444ه، بان علي المدعي التزامات ومستحقات ونقل المؤسسه للمدعي مشروط بادايها، وذلك استنادا الي اتفاقيه بتوقيع منسوب للطرفين تتضمن تحمل المدعي لجميع مستحقات والتزامات المؤسسه، وبعد اطلاع الدايره علي ورقه الاتفاقيه تبين انها لم تتضمن ان نقل المؤسسه معلق علي اداء هذه الالتزامات والمستحقات، وغايه ما في الورقه -فيما لو ثبتت- توضيح وبيان من يتحمل هذه الالتزامات؛ مما تري معه الدايره ان المالك الحقيقي للمؤسسه هو المدعي وانه لا ارتباط بين ثبوت ملكيه المدعي للمؤسسه والزامه بسداد الالتزامات الماليه التي عليها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات ملكيه المدعي/ منير حسين عبادي ثابت، يمني الجنسيه، اقامه رقم: (...)، لمؤسسه نوره العصريه التجاريه، سجل تجاري رقم:(...) بنسبه 100%، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم4470112622لعام1444ه 
المدعي:
منير حسين عبادي ثابت
المدعي عليه:
هاني سعد بن ناصر الحميد
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه،، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت بطلبه اثبات ملكيه موكله لمؤسسه نوره العصريه سجل تجاري رقم: (...) بنسبه (100٪)، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي:
 اثبات ملكيه المدعي/ منير حسين عبادي ثابت، يمني الجنسيه، اقامه رقم: (...)، لمؤسسه نوره العصريه التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) بنسبه 100% ، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليه فنعي علي الحكم باعتراضه المرافق ملف القضيه عبر المحامي/ رضا علي البقشي، وحاصله مخالفه الدايره مصدره الحكم لصريح الشرع ونص النظام ومقتضيات العداله وذلك بان قضت للمدعي بنسبه 100 % دون ان تحكم بداء الالتزامات التي تقع علي عاتقه، وعدم مناقشه الدايره مصدره الحكم للدفوع الجوهريه التي تم تقديمها، والتناقض والخطا في التسبيب حيث ان الحكم قد انتهي لنتيجه غير صحيحه من خلال الاسباب التي بني عليها وتخالف الثابت في وقايع الدعوي، وقصور الحكم في انهاء الخصومه، واغفال الدايره مصدره الحكم شهاده الشهود المستعبدين لاداء الشهاده، واغفال الدايره مصدره الحكم للمستقر عليها في القضاء التجاري، وتمسك بطلباته المسوقه في صحيفه الدعوي. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه.
وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 19/10/1444ه لنظرها، وبعرض الاستيناف علي انظار محامي المستانف ضده تمسك بما قدم، وتشبث وكيل المستانف باستينافه، واكتفي الطرفان، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها في القضيه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعي من فحوي المطالبه ما سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، وبشان ما اثاره المستانف في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان ما اثاره المدعي عليه من دفوع لا تناهض الثابت من واقع ملكيه المدعي للمؤسسه، وان كان ثمه حقوق للمدعي عليه في مواجهه المدعي فيتم المطالبه في اطارها المقرر، ولا يتم ذلك في هذه الدعوي، اذ المتعين مناسبه الدفوع للدعوي المطروحه امام القضاء، وبما ان البين ان الدفوع المثاره غير ملاقيه لما تقدم من هذه المطالبه، مما يتعين بحثها حسب المقتضي، مما يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (204) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430684079) والقاضي ب اثبات ملكيه المدعي/ منير حسين عبادي ثابت، يمني الجنسيه، اقامه رقم (...)، لمؤسسه نوره العصريه التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) بنسبه 100% ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.