tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430578574 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-02-04 date_hijri=1444-07-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5d0aa267-1432-402d-8b47-81876d4fe7eb entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤١٠٨٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره الدوليه شركه الشخص الواحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان المدعي عليها شركه مملوكه لمورث المدعيه وهي شركه الشخص الواحد، ولوجود مال عباره عن شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوك/ه ل/(...)بموجب سجل تجاري الصادر من وزاره التجاره برقم (...) وتاريخ ١٤١٥/٠١/٢٥ه، ولوجود حاجه لاقامه حارس قضايي علي المال وذلك لتقديم المدير (...) استقالته وهو احد الورثه وهو المفوض الوحيد علي حسابات الشركه البنكيه، ولا يوجد اتفاق علي تعيين حارس قضايي بين الاطراف، وطالب بتعيين حارس قضايي علي الشركه، وقدم سندا لطلبه صك حصر ورثه برقم (٤٢١٢٠٣٠٤٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٠٩ه وملخصها: حضرت المدعيه اصاله، كما حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها واحال المدعي وكاله الي لايحه الدعوي والمرفقات مقررا ان المبرر لطلبه وفاه المورث وبقاء الشركه من غير اداره، وبنظر الدايره للاطراف الممثلين في القضيه جري سؤال وكيل المدعيه عن تمثيل جميع الورثه وفقا لحصر الورثه؟ فقرر انهم غير ممثلين جميعهم، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في تعيين حارس قضايي علي شركه شركه (...) للتجاره الدوليه شركه الشخص الواحد، وبناء علي ما تقدم، وبناء علي ما سبق من الواقعات، ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها، اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الدعوي تتناول ورثه شريك مما يتبين وجود عيب في الصفه في رفع الدعوي حيث لم يتم تمثيل جميع اصحاب الحق وهم الورثه حسب حصر الورثه مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم قبول الطلب المستعجل، وبالله التوفيق.