moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2038 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبد العزيز بن عبد ﷲ ال فهيد رييسا القاضي عبد المجيد بن عبد العزيز بن سعد السند عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها ما نصه: (بمدينه الرياض وبتاريخ 29/8/2018م اقرضت المدعيه المدعي عليها مبلغا وقدره (1،096،85) مليون وسته وتسعون الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريالا علي دفعات عن طريق تحويلات مصرفيه (مرفق صورتها) في الحساب رقم (...) وقد مضي موعد استحقاق المبلغ وعندما طالب المدعي المدعي عليها ماطلت في السداد مخالفا حديث المصطفي صلي ﷲ عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) ولا يوجد علاقه تجاريه وصاحب الشركه المدعي عليها ابن اخت صاحب المؤسسه المدعيه مما حدي بنا الي اقامه هذه الدعوي)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بقيمه القرض. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 17/4/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم، حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي. وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها ذكر ان ما جاء في صحيفه الدعوي غير صحيح، والصحيح ان هذا المبلغ قمت بتحويله من حساب المؤسسه التي تملكها والدتي الي حساب الشركه المدعي عليها التي اديرها، وذلك بناء علي طلب المدعي لامر يخصه مع احد المصارف لغرض طلب تمويل منها، فالمال صادر من قبلنا وليس المال مال المدعي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن الغرض من هذا القرض فذكرت انه قرض حسن طلبه المدعي عليه (...) من المدعي وهو خاله، ولم يكن عن غرض تجاري ابدا. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان البحث في الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي البحث في الشكل والموضوع، وهو من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي، وبما انه قد تبين من خلال ما جاء في صحيفه الدعوي وبما جاء في جلسه اليوم خروج هذا النزاع عن اختصاص هذه المحكمه بوفق ما نظمته الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، لانه نزاع لم ينشا عن عقد او عمل تجاري بين الطرفين، ولا عن شراكه بينهما، وانما هو قرض حسن يطالب المدعي برده في ذمه المدعي عليها، حيث سالت الدايره وكيله المدعي عن الغرض من هذا القرض محل المطالبه فذكرت بانه قرض حسن طلبه المدعي عليه (...) من المدعي الذي هو خاله ولم يكن عن غرض تجاري ابدا، وقد اتت هذه الاجابه ملاقيه لما تم النص عليه في صحيفه الدعوي، وبالتالي، فان المختص بنزاع هذا النزاع المدني هي المحاكم العامه، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بانحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوي، وبه تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه رقم (2038/1/ق) لعام 1442ه؛ لما هو موضح بالاسباب، وب ﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبد المجيد بن عبد العزيز بن سعد السند عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان رييس الدايره عبد العزيز بن عبد ﷲ ال فهيد