moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٨٦٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان وكيل المدعي تقدم للدايره بالتماس علي الحكم الصادر في القضيه بموجب الصك رقم (٤٣٧٢٣٠٣٧٣٠) في ٢٧ / ٠٣ / ١٤٤٣ه، والقاضي ب(رفض الدعوي) وقد تضمنت صحيفه الالتماس ما نصه: اتقدم الي فضيلتكم بالتماسي هذا راجيا واملا تقبله بعين العدل والانصاف وهذا ما عهدناه منكم دايما وابدا، التمس منكم التوجيه العادل بالنظر في التماسي هذا مقدمه مع التحيه والتقدير: طالب الالتماس/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ملتمسا اعاده النظر في الصك رقم (٤٣٧٢٣٠٣٧٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧ه الصادر من دايرتكم الموقره في الدعوي المقيده برقم (٤٣٨٠١٨٦٥) وتاريخ ٢١ / ٠٢ / ١٤٤٣ه، والمنتهيه بحكم صاحب الفضيله بما يلي: يرفض دعوي المدعي في مطالبه المدعي عليه باتعاب المحاماه (مبررات الالتماس و الناحيه الشكليه) بناه علي الفقره (ب) من الماده (۱/۲۰۰) من نظام المرافعات الشرعيه (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه) ب/ اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، عليه فانني اتقدم لفضيلتكم بالتماسي هذا، من الناحيه الموضوعيه (اسباب الالتماس): اولا: حيث حصل المدعي عليه بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم: نفيد فضيلتكم بان الحكم قد صدر بناء علي تسبيب فضيلته بان الدعوي الرييسيه رقم (٤٣٨٠٥٦٠٩)، وتاريخ ٠٦ / ٠٩ / ١٤٤٢ه، التي بنيت عليهاهذه الدعوي ولما انه تم صدور التماس لصالح المدعي عليه، وتم رفع استيناف علي اثره وتم قبوله لصالحنا والحكم مجددا لصالح موكلي (مرفق صك الحكم)، عليه نطلب من فضيلتكم قبول الالتماس واعاده السير بالقضيه كون ان المدعي عليه حاول التهرب من الدعوي الرييسيه ولكن قد وضحت الدعوي امام فضيله ناظرها، وتم الحكم لصالحنا بها مره اخري، الطلبات: ١/ قبول التماس اعاده النظر واكمال السير فالدعوي ، وفي جلسه بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣ه، حضر/ (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، ووكيله/ (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان هذه القضيه سبق الحكم فيها بتاريخ ١٨ / ٠٣ / ١٤٤٣ه، وان وكيل المدعي تقدم بالالتماس علي الحكم بالطلب رقم (٤٣٧٩٣١٥٧٢) وتاريخ ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٣ه، وبسؤاله عما جري ذكره بانه القضيه السابقه المشار اليها تم الحكم فيها ابتداء لصالح المدعي بالزام المدعي عليه، ثم اكتسبت النهاييه بمضي المده ثم تقدم المدعي عليه بالتماس علي القضيه وقبلته الدايره وحكمت بموجبه بالعدول عن حكمها السابق والقضاء مجددا برفض الدعوي، وفي هذه الاثناء تم قيد هذه القضيه فحكمت الدايره برفض الدعوي استنادا لحكمها في التماس القضيه السابقه برفض الدعوي، وبما انه تم الاعتراض علي التماس القضيه السابقه وتم الحكم فيها من قبل الاستيناف بنقض حكم الدايره هذه والقضاء بالزام المدعي عليه، عليه فيعد حكم الاستيناف ورقه جديده وعليه تم تقديم الالتماس علي هذه القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه لديه مذكره مختصره واخري تفصيليه، فقدم مذكرته المختصره ونصها: ان التعويض عن اضرار التقاضي ليس علي اطلاق بل له شروط منها ثبوت حقه وثبوت المماطله في الحق قبل رفع الدعوي نص علي ذلك مفتي الديار السعوديه سماحه الشيخ (...) في اكثر من موضع وصرح انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم الا في حاله التحقق من علمه بظلمه وعدوانه وانه مبطل في دعواه اما في حال عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصمه ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا يوجبه شرعا لالزامه بتلك النفقات. ينظر (مجموع فتاوي ورسايل الشيخ محمد بن ابراهيم ج ۱۲ ص ٣٤٦, ج ١٣ ص٥٤-٥٥) بناء علي ما سبق يطلب موكلي رد الدعوي اخلاء سبيله منها ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنظر فيما قدمه الطرفان، وفي جلسه بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي لم يحضر اي من اطراف الدعوي، وبعد انتهاء وقت الجلسه تلقت الدايره بريدا الكترونيا ذكر فيه وكيل المدعي بانه تبلغ برابط مختلف عن رابط الدايره وانه حضر هو وخصمه في ذلك الرابط، ثم دخل وكيل المدعي لرابط هذه الجلسه، فافهمته الدايره بانها ستؤجل الجلسه لانتهاء وقتها، وفي جلسه بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله و المدعي عليه اصاله و وكيله، وبسؤال المدعي وكاله عن رده علي جواب المدعي عليه ارفق مذكره جاء فيها: (١/ نفيد فضيلتكم بانه تم الحكم لموكلي بموجب ثلاثه احكام، مما يثبت استحقاق موكلي لما تم الادعاء به، وان المدعي عليه ووكيله لا زالوا ينكرون ذلك، ونذكرهم بقوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون)، ٢/ وردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليه عن مبلغ الاتعاب، فتمت الاجابه عليه سابقا وتم ارفاق عقد المحاماه، ولو ان وكيل المدعي عليه اطلع علي مستندات الدعوي لما ذكر ذلك في مذكرته الجوابيه، ٣/ ان المدعي عليه لايزال يتهرب من الدعوي ويحاول ان يضلل القضاء بردود لا علاقه لها بهذه الدعوي، حيث ان مضمون الدعوي هي (اتعاب محاماه) وهي ثابته بحق المدعي عليه نتيجه ما قام به من مماطله قبل الدعوي لفتره (٨ سنوات) رغم مطالبه موكلي له طيله هذه السنوات وكذلك اثناء سريان الدعوي، مما احوج موكلي للشكايه نتيجه مماطلته، ولقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ولكون المدعي عليه حمل موكلي اتعاب هذا الترافع وتم الحكم لصالحه، و قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) ولكون المدعي عليه مماطل مما جعل موكلي يلجا للقضاء وتوكيل محامي للترافع عنه والمطالبه بحقه، لكون الدعوي من الدعاوي التجاريه والتي لابد من ان يترافع بها محامي استنادا لنظام المحكمه التجاريه، عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه)انتهي، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فاجابته الدايره لطلبه، ثم جري احاله الطراف الي ايقونه الطلبات وافهمت المدعي عليه تقديم مذكرته خلال عشره الايام التاليه ثم يعقب وكيل المدعي بالرد خلال عشره ايام التي تليها، عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وبالله التوفيق، وبتاريخ ١١ / ٠١ / ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: يفيد موكلي بانه لا يوجد من يثبت الاستحقاق، بل تم الحكم لصالح موكلي لدي النظر الموضوعي في القضيه، غير ان الاستيناف اعاد وحكم وفقا للنظر الشكلي، ولسنا بوارد الحديث عن الشكل، لان قضيه الاتعاب انما يصح الاستحقاق بشانها متي كان الخاسر لقضيته خسرها وهو مبطل، ولكن متي كان له حظ من الصواب او كان ما لصواب معه موضوعا، فان له من اوجه الصواب ما يقيه كلفه التقاضي، ولن نكرر ما ذكر في المذكره السابقه مما له علاقه بدفع موكلي الموضوعي في تلك القضيه، او ما نقل عن الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله، هذا اهم ما يرد به علي المدعي وكاله، وللدايره الموقره سديد النظر، والله الموفق ، وفي جلسه بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله و وكيله (..) المثبت بياناته سابقا، وبسؤال وكيله المدعي عن الاحكام الصادره في القضيه الاصليه ذكرت بانها اربعه احكام فافهمتها الدايره بان عليها تزويدها بنسخه منها فبعثتها عبر بريد الدايره ثم ذكرت وكيله المدعي بان لديها ردا قدمته اثناء انعقاد الجلسه ونصه: (نرفق لفضيلتكم مذكره جوابيه ردا علي مذكره وكيل المدعي عليه بتاريخ ١١ / ٠١ / ١٤٤٤ه،: ما ذكره وكيل المدعي عليه من الحكم لصالح موكله في المحكمه، تم نقضه بثلاث احكام لصالح موكلي ولا مجال لحديثه عن الجانب الشكلي والموضوعي للحكم بل الثابت بالاحكام الثلاثه التي تم الحكم فيها لصالح موكلي والتي سبق ارفاقها تثبت بما لا يدع مجال للشك بان المدعي عليه قد اضر بموكلي مما احوجه الي توكيل محامي يترافع عنه امام القضاء، عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه.) ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان لديه ردا بعثه عبر خانه المحادثه ونصه: (بدايه صدر حكم ابتدايي لصالح المدعي لعدم وجود الرد الموضوعي من جهه موكلي وتم تاييده من جهه الاستيناف لعدم تقديم الاستيناف من جهه محامي، وتم تقديم التماس من جهه موكلي وتم قبوله والحكم لصالح موكلي، بحكم ابتدايي، ثم تم نقضه من جهه الاستيناف معتمدين علي جوانب شكليه ايضا، فقول المدعيه وكاله انها احكام لصالحهم غير صحيح بل وجد حكم منها لصالح موكلي وهو الحكم الذي تعرض للموضوع، وهذا يؤكد صحه الدفوع في هذه القضيه، ويتمسك موكلي بطلبه في رد هذه الدعوي للاسباب المذكوره في دفوعنا السابقه، ووجيزها ان موكلي ليس مبطلا في تلك الدعاوي وانما اوتي من جهه اخري تتعلق بالشكل لا بالموضوع، هذا وللدايره الموقره النظر المسدد) ثم سالت الدايره هل لديهم ما يودون اضافته فقرروا اكتفايهم بما قرروا سابقا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه بتاريخ ٢٠ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور وكيله المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر وكيله (...) هويه وطنيه رقم (...) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع علي طلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في القضيه بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٣ه والمقدم من محام المدعي والذي يهدف منه الي اعاده النظر والحكم لموكله باتعاب المحاماه، وحيث ان الدايره اصدرت حكمها بناء علي ان القضيه الاصليه برقم ٤٢٨٠٥٦٠٩ وتاريخ ١٤٤٢ه قد قبل بها التماس اعاده النظر من الدايره الابتداييه والمقدم من المدعي عليه وانتهت الي العدول عن الحكم السابق المؤرخ في ١٣/ ٠٩/ ١٤٤٢ه، والنطق بالحكم اللاحق بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٣ه، ونص الحكم ما يلي: اولا: قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه علي حكم هذه الدايره المؤرخ في ١٣-٠٩-١٤٤٢ه. ثانيا: عدول الدايره عن حكمها المؤرخ في ١٣-٠٩-١٤٤٢ه، القاضي ب (اولا: بالزام عصام (...)هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، راس مال الشراكه بمبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال سعودي. ثانيا: برفض طلب المدعي الزام المدعي عليه بالارباح)، ثالثا: الحكم مجددا برفض الدعوي رقم ٥٦٠٩ لعام ١٤٤٢ه والمقامه من(...) هويه وطنيه رقم (...) ضد (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، الا ان المدعي تقدم باعتراضه الي دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض واصدرت حكمها بالصك رقم ٤٣٧٥٧٣٢٨٦ وتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٣ه القاضي ب(اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر الصادر في القضيه رقم ٥٦٠٩ لعام ١٤٤٢ه.ثانيا: عدم قبول الالتماس ؛وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم) وقد بنت حكمها علي الاسباب التاليه: (وبما ان ما قدمه الملتمس من اوراق بعد تقديمه الالتماس يمكن ان يقدمها اثناء النظر امام المحكمه الابتداييه كونها مرسله الي بريده، وبما ان الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه ((اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم))، وبما انه ثبت ان المدعي عليه قد تاخر فلم يقدم للدايره الابتداييه المستند الا بعد نهاييه الحكم بعدم قبول طلب استينافه علي الحكم الاول وتقدم المدعي للتنفيذ ما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها)، وبما ان المدعي اسس طلب الالتماس علي الفقره (ب) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه مستندا علي حكم دايره الاستيناف بعدم قبول الالتماس، وعليه فان الدايره تنتهي الي قبول الالتماس شكلا، وعن الموضوع وحيث ان شرط تحميل اتعاب المحاماه علي الطرف الاخر وجود المماطله منه مع ظهور الحق، وبما ان الحق كان ملتبسا ويوكد ذلك صدور حكم من الدايره الابتداييه يقضي بالعدول عن الحكم السابق وان المدعي عليه قبض المال بصفته وكيلا ليوصله الي طرف اخر لا بصفته مستثمرا، الا ان دايره الاستيناف انتهت الي عدم قبول الالتماس شكلا؛ ومن ثم فان استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه عن تلك الدعوي لا يمكن الاستجابه له، تاسيسا علي عدم وجود اللدد والمماطله من المدعي عليه وما دفع به قوي الاحتمال لاخذ الدايره الابتداييه به، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الالتماس موضوعا. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٨٦٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠١٨٠٥٨٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر من الدايره بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧ه والقاضي (برفض الدعوي)، والذي يهدف منه اعاده النظر والحكم لموكله باتعاب المحاماه؛ وذلك لكونه تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٣ه، لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره، وطلب نقض الحكم والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، وبسؤال المستانف عن اعتراضه، احال علي لايحه الاستيناف، كما تمسك المستانف ضده بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠١٨٠٥٨٧ وتاريخ ٦/٤/١٤٤٤ه والقاضي (بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا). وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.